* هل يجوز للمرأة المطلقة أن تسقط مطالبتها بالمؤخر إذا طلب القاضي ذلك؟ - مؤخر الصداق، يعتبر دينا في ذمة الزوج للزوجة، يتم اشتراط حلوله في الغالب عند حصول الطلاق بينهما، وليس لأحد أن يفرض عليها التنازل عن هذا الحق بدون إرادتها فهو دين من الديون الشخصية، التي تسقط بإبراء الدائن للمدين، ويكون ذلك الإبراء طواعية من غير إجبار. * وردت استشارة للصفحة تتعلق بكيفية رفع المرأة المطلقة الدعوى لطلب زيادة النفقة؟ - يحق للمرأة رفع الدعوى بذلك حتى ولو سبق أن صدر حكم بتحديد النفقة، وهي بالخيار في رفع هذه الدعوى في بلدها أو بلد المدعى عليه (الزوج) فإن قامت برفع الدعوى في بلدها، تتم الكتابة للقاضي في بلد الزوج المدعى عليه، لمناقشة المدعى عليه في الدعوى، فإذا كانت الدعوى صحيحة ومتوجهة، ألزم المدعى عليه بالحضور أمام قاضي بلد الزوجة، وإن امتنع حكم عليه غيابيا. وهذا الحكم التنظيمي جاء في المادة (34) فقرة (10/ه) من نظام المرافعات الشرعية. * هل يحق لي إنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل حلول تأريخ انتهائه؟ ومن يتحمل رسوم نقل الكفالة جهة العمل الجديدة أم القديمة؟ - عقد العمل المحدد المدة من أهم ملامحه الوقت، فهو العنصر الرئيس فيه، فلو انتهت مدة العقد واستمر الطرفان في إعماله، اعتبر ذلك تجديداً ضمنياً، واعتمد في نهايته تأريخ انتهاء رخصة العمل، كما نصت المادة (37) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51في 1426/8/23، حيث جاء فيها (يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد. ويجوز إنهاؤه باتفاق الأطراف، وكانت موافقة العامل كتابية كما جاء في الفقرة (1) من المادة (74) من النظام، وإذا كان الإنهاء بغير موافقة أحد الأطراف، فيحق للطرف المتضرر أن يطالب بالتعويض كما قضت بذلك المادة (77) من النظام. فجاء فيها (إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء). وفيما يتعلق برسوم نقل الكفالة، فكما هو معروف يتحمل تلك الرسوم صاحب العمل الجديد الذي يرغب نقل خدمات الشخص إليه، وهذا حكم الفقرة (3) من المادة (40) من النظام، حيث نصت على (يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه).