شدد وزير العمل المهندس عادل فقيه على أن عدد المحال المخالفة لقرار «تأنيث» محال المستلزمات النسائية «بسيط» من جملة 7500 محل طبّق القرار، مؤكداً أن أكثر من 150 ألف منشأة طبقت القرار المتعلق برفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال. جاء ذلك عقب إطلاق وزارة العمل أمس «برنامج حماية الأجور» الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين في وقت محدد. ورداً على سؤال ل«الحياة» عن عدد المحال المخالفة لقرار تأنيث العمل في محال بيع المستلزمات النسائية، أكد وزير العمل أن عدد المحال التي طبقت القرار بلغ أكثر من 7500 محلاً، في حين أن عدد المحال المخالفة «بسيط»، لافتاً إلى أن الوزارة ستعلن الأسبوع المقبل عن تفاصيل المحال التي تعرضت لإجراءات صارمة من الوزارة بسبب مخالفتها القرار. وتابع: «يجب على الوزارة أن تنسق مع جهات أخرى كي تتمكن من إجبار المحال على الالتزام بالضوابط الواردة في القرار، وبعض الإجراءات لا تستطيع الوزارة تنفيذها لوحدها وتستغرق الكثير من الوقت». وعن لقائه بعدد من «المحتسبين» الأسبوع الماضي، قال فقيه: «زارني عدد من رجال الدين الأسبوع الماضي، وسيعيدون الزيارة اليوم، وقلت لهم إن الممارسات الخاطئة لا تلام عليها الجهة المنظمة، فالمفترض أن يعاقب المخالف، ويجب على المجتمع التبليغ عن المخالفين، فنحن علينا مسؤولية المحافظة على عمل المرأة في شكل لائق وشريف، ويجب أن لا ننزعج من بعض المخالفات، والواجب متابعتها ومعاقبة مرتكبيها، والنساء كنّ يبعن على قارعة الطريق تحت أشعة الشمس منذ 1000 عام ويبعن حتى للرجال العزاب، والوزارة ذكرت في قرارها أن تعمل المرأة في مكان مظلل وليس تحت أشعة الشمس، وأن يكون لائقاً، وعدم السماح للرجال العزاب بالشراء من النساء إلا بصحبة عائلاتهم، فهذا الأمر فيه حفظ لنسائنا، اللاتي كن يشترين المستلزمات النسائية الداخلية من رجال، وكان وضعها غير مناسب، وكان ينبغي أن نكون في ذلك الوقت منزعجين من ذلك الأمر الانزعاج ذاته الآن، وألا ننزعج الآن لبيع النساء في مكان محترم ومناسب وللعائلات فقط من دون الرجال»، معتبراً أن المخالفات لا تحصل في هذا الأمر وحده بل إنها تحصل في كثير من أنظمة الجهات الحكومية، ولا يجب تعميم الحكم بالمخالفة على الناس كافة، وإذا كانت هناك حالات شاذة في تطبيق التأنيث يجب أن يحاصرها الجميع. وشدد وزير العمل على أن وزارته لا تستطيع تقديم أية استثناءات للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، رداً على سؤال عن مدى إمكان تقديم استثناءات للمنشآت من القرار المتعلق برفع تكلفة العمالة إلى 2400 ريال، مضيفاً أن أكثر من 150 ألف منشأة سددت ما عليها من مقابل مالي لتجديد رخص العمل، وليس صحيحاً أن هناك تكتل من رجال الأعمال لعدم تنفيذ القرار. وأكد فقيه أن العامل السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، والسعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيتم تطبيقه في الثاني من شباط (فبراير) المقبل بهدف تحسين بيئة العمل. وذكر أن من أهداف برنامج حماية الأجور تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشكلات العمالية والحد من الشكاوى الكيدية. وأشار إلى ضرورة قيام أصحاب العمل بحصر أرقام الحسابات المصرفية وبطاقات الراتب لكل موظف، وفي حال عدم وجود حساب يقوم صاحب العمل بفتح حساب أو إصدار بطاقة صرف للعامل ليقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني، مشدداً على ضرورة قيام صاحب العمل بتحديث بيانات أجور العمالة في شكل دوري كي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط ويقوم برفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف ثم تسلم النسخة الموثقة ليقوم لاحقاً برفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع نظام حماية الأجور. وشدد على أن تطبيق القرار سيبدأ تدريجياً مع توفير فترة كافية لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حماية الأجور والتدرج في التطبيق للمنشآت حسب حجم عمالتها وحسب الرقم الموحد وسيكون تاريخ الإلزام برفع ملفات الأجور، مبيناً أن المنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن 3000 عامل فأكثر سيبدأ تطبيق القرار عليها بتاريخ 1 حزيران (يونيو) المقبل، في حين تلزم المنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن 2000 عامل فأكثر بتطبيق القرار من تاريخ 2 أيلول (سبتمبر) المقبل، والمنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن 1000 عامل فأكثر بتطبيق القرار بدءاً من تاريخ 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والمنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن 500 عامل فأكثر تطبق القرار بتاريخ 4 آذار (مارس) من عام 2014، والمنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن 200 عامل فأكثر تطبق القرار في 5 تموز (يوليو) من عام 2014، والمنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن 100 عامل فأكثر تطبق القرار في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2014. ولفت إلى أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها مدة شهرين، إذ سيتم وقف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، مشيراً إلى أنه إذا تأخرت المنشأة مدة ثلاثة أشهر سيستمر وقف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. وعن مخاوف المنشآت من تطبيق برنامج حماية الأجور عقوبات «كيدية» بحقها، ذكر أن العقوبات التي ستطبقها الوزارة على المنشآت المخالفة لبرنامج حماية الأجور لن تكون «كيدية»، إذ أن الوزارة لن تخالف إلا من تجاوز ثلاثة أشهر على عدم دفع رواتب عمالتها. إلى ذلك، أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله الحقباني أن «البرنامج» سيمكن وزارة الداخلية في التحقق من الحوالات المالية التي تفوق قيم تعاقدات العمالة الوافدة في سوق العمل، لمعرفة مصادر الأموال الزائدة لدى العمالة، إضافة إلى حماية العمالة من أي استغلال والحد من وضع السيولة في أيدي العاملين وعدم حاجتهم إلى حملها بأيديهم كي لا يتعرضوا إلى سرقات، مشيراً إلى أن البرنامج سيحد من العمالة السائبة، كما سيكشف عن المنشآت الوهمية التي تعتمد على تسريح العمالة الوافدة في الشوارع مقابل إعطاء صاحب المنشأة مبلغاً مالياً نهاية كل شهر.