أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن العامل السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات وأن السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تطبيق قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيتم تطبيقه في 21/3/1434 بهدف تحسين بيئة العمل. واستعرض الوزير في مؤتمر صحافي في الرياض اليوم القرارين الوزاريين بشأن تنظيم احتساب الأجور الشهرية والحالات الخاصة في برنامج "نطاقات" وبرنامج حماية الأجور، موضحا أن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الصادر في 21/10/1433 الذي سيطبق في 21/3/1434 الموافق 2/2/2013 وسيتناول معالجة مشكلة تدني الأجور ووضع اشتراطات لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد لا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3 آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات. وقال المهندس فقيه: "إن القرار سيعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت الدوام الجزئي إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة وذوي الإعاقة القادرين على العمل والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، مؤكدا أن القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة". وبين وزير العمل أن من أهداف برنامج حماية الأجور تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية. وأضاف فقيه : "إن من بين أهداف البرنامج زيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية وجذب الكوادر وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات وضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة. وشدد وزير العمل المهندس عادل فقيه على أن تطبيق القرار سيبدأ تدريجيا اعتبارا من 1/3/2013 مع توفير فترة كافية لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حماية الأجور والتدرج في التطبيق للمنشآت حسب حجم عمالتها وحسب الرقم الموحد وسيكون تاريخ الإلزام برفع ملفات الأجور . وعرض وزير العمل جدولاً يوضح فيه حجم العمالة حسب الرقم الموحد وتاريخ الإلزام برفع ملفات الأجور للوزارة ،مبينا أن العمالة من 3000 عامل فأكثر سيبدأ بتاريخ 1/6/2013 و 2000 عامل فأكثر بتاريخ 2/9/2013 و1000 عامل فأكثر بتاريخ 3/12/2013 و500 عامل فأكثر بتاريخ 4\3\2014 و200 عامل فأكثر 5\7\2014 و100 عامل فأكثر 6\10\2014 وبين فقيه وجود عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل ،لافتا النظر إلى أنه إذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. ولفت بيان صحافي صادر عن وزارة العمل أن صاحب العمل سيقوم بحصر أرقام الحسابات البنكية وبطاقات الراتب لكل موظف وفي حال عدم وجود حساب يقوم صاحب العمل بالتأكد من فتح حساب أو إصدار بطاقة صرف للعامل ليقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الالكتروني، مشيرا إلى ضرورة قيام صاحب العمل بتحديث بيانات أجور العمالة بشكل دوري لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط ويقوم برفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف ثم استلام النسخة الموثقة ليقوم لاحقا برفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع نظام حماية الأجور. وأضاف البيان أن البنك سيقوم بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل إذ يستلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ليقوم بمعالجة الطلب، والتأكيد على قيام المصرف بإرسال ملف صرف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل. وحول الموظف أوضح البيان أن على الموظف فتح حساب بنكي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق وعلى الموظف التأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي، مؤكدا أنه في حال وجد الموظف عدم تطابق في البيانات أو عدم الحصول على حساب بنكي أو بطاقة صرف راتب وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات "مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغيير في الأجر" .