أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    سكري القصيم «عقدة» رائد التحدي    استهداف 34 ألف لاعب تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات    "فيفا": ملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034 الأعلى تقييمًا في التاريخ    بحضور وزير الرياضة.. انطلاق منافسات سباق "سال جدة جي تي 2024"    نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي: المملكة ناصرة للدين الإسلامي    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    معرض "أنا عربية" يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور في منطقة "فيا رياض"    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    مطارات الدمام تدشن مطارنا أخضر مع مسافريها بإستخدام الذكاء الاصطناعي    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    الأهلي يتغلب على الوحدة بهدف محرز في دوري روشن للمحترفين    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل 702,165,745 ريالًا    البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل    الجبلين يتعادل مع الحزم إيجابياً في دوري يلو    "أخضر السيدات" يخسر وديته أمام نظيره الفلسطيني    6 مراحل تاريخية مهمة أسست ل«قطار الرياض».. تعرف عليها    «سلمان للإغاثة» يختتم المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة والجراحة العامة للأطفال في سقطرى    المملكة تفوز بعضوية الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بمرونة الكابلات البحرية    نعيم قاسم: حققنا «نصراً إلهياً» أكبر من انتصارنا في 2006    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    ذوو الاحتياجات الخاصة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    بالله نحسدك على ايش؟!    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل القضاء «يناقض نفسه» ؟
نشر في الحياة يوم 24 - 12 - 2012

لا تحتاج لكثير من الفهم كي تشعر بغرابة حكم أحد القضاة على شاب تعاطى مخدراً بأن يعمل أياماً مع هيئة الأمر بالمعروف، وهي هيئة مختصة بمراقبة الناس في الشوارع، وتقويم سلوكهم، فكيف يستطيع شاب منحرف السلوك أن يُقوِّم السلوك؟ هذا النوع من الأحكام البديلة في عرف القضاء العالمي المتقدم يلجأ إليه القاضي كي يجنب المذنب - إذا كان حدثاً - السجن أو الجزاء البدني الذي قد لا يحقق القيمة العقابية المرجوة، ويستعاض عنها بخدمة المجتمع، حيث يستشعر «الحدث» المسؤولية، ويحرر طاقة لديه قد تحقق الخير للمذنب وللفئة التي يقوم بخدمتها، وإن كان القاضي يريد تكليف شاب انحرف في مجال الخدمة الاجتماعية، فليكن في مكان يخدم فيه الناس بخضوعه هو لسلطتهم وخدمتهم لا أن يمنح سلطة عليهم، حتى ولو كان مجرد مرافقة رجال هيئة الأمر بالمعروف. أما الحكم الثاني فلست وحدي من توقف عنده، فقد تدخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كي تعترض عليه، فأوفدت محامياً يعترض على هذا الحكم غير المفهوم من قاضٍ حكم على امرأة بالسجن والجلد، لأنها لم تأخذ إذن المحكمة لتعود إلى طليقها لأنه من الوافدين العرب، وقد ذكر المحامي أن المرأة أخذت موافقة المقام السامي على الزواج منه، وقد أنجبت أربعة أولاد ولا حاجة إلى إذن من مقام سامٍ كي تعود إلى طليقها.
القضاء لدينا يرفض التقنين بحجة أنه نظام مدني، ويصرّ على أن تبقى الأحكام بحسب تفسير القاضي وحده للقرآ‍ن والسنة، لهذا تتفاوت الأحكام وتوغل في غرابتها، والحقيقة أن القضاء عندنا يناقض نفسه، ففي هذين الحكمين على سبيل المثال لا الحصر هو يطبق أحكاماً مدنية، والمنطق يقول إن ما لا يخالف الشريعة هو من الشريعة، وإن ما يحقق أهدافها هو الشريعة نفسها، بل إن إصرار القاضي على موافقة جهة حكومية ليتزوج مسلم بمسلمة أو يراجعها بعد الطلاق بل ويسجنها ويجلدها، هو مخالفة للشريعة.
أظننا بحاجة اليوم إلى كسر الحاجز النفسي القضائي والاجتماعي بين ما يسمى القانون الوضعي والقانون الشرعي بمواجهة حقيقته البسيطة والواقعية، فقانون مثل قانون المرور مثلاً قانون وضعي، لكنه يحقق مفهوم الشريعة وهو حفظ النفس وحماية الناس، وتنظيم الزواج من خارج المملكة نظام مدني يستدعيه مشروع الدولة ومؤسساتها، وهكذا فإن قضاءنا حقيقة يعمل بالأحكام الوضعية، لكنه ينكر هذه الحقيقة حين نأتي لتقنين الأحكام ضمن مشروع إصلاح القضاء.
مشروع تطوير القضاء الذي بدأ جدوله الزمني منذ عام 2008 وبموازنة قدرت ب 8 بلايين ريال لم يبرح نقطة المباني المستأجرة، وغياب التقنين، وبيروقراطية تأكل وقت الناس ومصالحهم، كما أن تطوير القضاء لا يحتاج لمبنى جديد من ثمانية طوابق وأعوام زادت على الأربعة، فالكل يعرف مشكلات القضاء ويشعر بها منذ دخوله المحاكم، ويتركز معظمها في الإجراءات الطويلة البيروقراطية، وقلة عدد القضاة قياساً بجمهور المراجعين، وعدم التزام بعضهم بساعات الدوام الرسمي، والتعامل السلبي مع الجمهور بشكل عام ومع النساء بشكل خاص، وخلط القضايا مع بعضها من دون محاكم متخصصة.
ولا أنسى في نهاية المقالة أن أشدد على أهمية أن يراجع القضاء النظرة المنحازة ضد المرأة وفق قياس حقها بالنصف في كل صغيرة وكبيرة، بدءاً من حق نفقتها وهي طفلة، إذ يحكم القاضي للولد ب500 ريال وللأنثى ب250، فهل خبرتم أن الأنثى تشرب حليباً أقل؟ أم أن التجار يبيعون الأنثى علبة الحليب بنصف السعر؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.