اعتمدت وزارة الصحة صرف بدل التميز للمستحقين من منسوبي الوزارة إنفاذاً للشروط المنصوص بالتعميم الصادر بتاريخ 17/12/1433ه، بشأن صرف بدلات الندرة، التدريب، الإشراف، والتميز للممارسين الصحيين السعوديين وفق الشروط والضوابط المحددة بقراري وزيري الخدمة المدنية، والصحة المتضمن الموافقة على تطبيق الضوابط المشار إليها في محضر اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات الصحية الأعضاء في مجلس الخدمات الصحية. ووجه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة عبر تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) مسؤولي الوزارة في المناطق ومشرفي المدن الطبية بصرف بدل التميز للمستحقين من العاملين على الكادر الصحي وفق شروط وضوابط صرف البدل، بعد استكمال استمارة استحقاق بدل التميز المرفقة، مع ملاحظة رفع أسماء المستحقين كافة مع كامل المستندات المطلوبة ليتسنى لجهة الاختصاص حصر المستحقين لبدل التميز من منسوبي ديوان الوزارة والإدارات التابعة لها وإكمال اللازم حسب النظام. ويأتي توجيه الدكتور عبدالله الربيعة عقب إصدار وزير الخدمة المدنية قراراً يقضي بإضافة «بدل التفرغ» إلى الراتب الأساسي للأطباء والصيادلة عند احتساب البدلات التي تصرف بنسبة مئوية من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الطبيب أو الصيدلي، إضافة إلى قرار آخر يقضي بالموافقة على إضافة «بدل فرق ساعات العمل» إلى الراتب الأساسي عند احتساب البدلات التي تصرف للاختصاصيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة مئوية من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الاختصاصي والفني والمساعد الصحي، وذلك للبدلات المقررة في لائحة الوظائف الصحية. وحددت وزارة الصحة ضوابط صرف بدل التميز لجميع الممارسين الصحيين من السعوديين الذين يحققون جميع بنود العنصر الأساسي وفقاً للتفصيل الوارد باستمارة استحقاق بدل التميز كشرط لا يحق من دونه صرف البدل، ومن ذلك أن يحصل الممارس على تقدير ممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين، الانضباط، عدم صدور أي إدانة أو عقوبة فنية أو إدارية خلال الثلاث سنوات الماضية، وحجم الإنتاجية. كما اشترطت الوزارة أن يحقق الموظف سنوياً أي عمل تطوعي، جوائز أو تكريم في الأداء، المشاركة بورقات عمل في الندوات، تقديم بحوث وتجارب علمية، تأليف كتب علمية أو تثقيفية، ونشر أوراق علمية في مجلة محكمة تخوله الحصول على نسبة 10 في المئة من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله، أو عنصرين للحصول على نسبة 20 في المئة أو ثلاثة عناصر للحصول على نسبة 30 في المئة كحد أقصى، إضافة إلى حصوله على براءة اختراع جهاز طبي أو ابتكار تركيبة طبية علاجية أو طريقة جديدة تسهم في تطور وتقدم المجال الطبي. وشملت آلية اعتماد صرف بدل التميز العاملين في المستشفيات والمراكز المتخصصة، والعاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، العاملين والمكلفين بالعمل في ديوان المديرية، العاملين في ديوان الوزارة المستحقين للبدل والمديرين العامين ومديري المناطق الصحية المستحقين للبدل.