تصنف فتحية سعيد نفسها «ضحية». وما يحز في نفسها أن من وضعها في هذه الخانة هم إخوتها الذكور. إذ أوهموها أن نصيبها من الإرث سيصلها أينما تكون، باعتبارها «الأخت الكبرى»، التي أسهمت في تربيتهم وتنشئتهم على حد قولها. إلا أنها كانت «وعوداً وهمية»، بعد أن علمت أن الأوراق التي قامت بتوقيعها في جلسة «حميمية» اتسمت ب «الأخوة والمودة»، تنص على تنازلها عن كامل إرثها من والدها. ولم يبقَ لها «حبة تراب»، بحسب قولها. وتضج المحاكم السعودية، بقصص مشابهة لما تعرضت له فتحية، وإن اختلفت في بعض التفاصيل. إذ تحتل قضايا الميراث المرتبة الثانية من مجمل القضايا، بعد قضايا الطلاق والخلافات الزوجية. وتسرد فتحية قصتها والدمع في عينيها، ليس حزناً على نصيبها من المال، وإنما على تعرضها للخداع من أقرب الناس إليها. وتقول: «توفي والدي قبل نحو عامين، وذهبت إلى الطائف (تسكن في الخبر)، لمشاركة عائلتي الأحزان. وبقيت هناك لفترة دامت نحو شهر. وعدت بعد فترة، للاطمئنان على إخوتي. وهم أربعة ذكور، وثلاث إناث. وجلسنا على مائدة الطعام يواسي بعضنا بعضاً في مصابنا بفقد الوالد. وحينها طلب مني أحد إخوتي التوقيع على أوراق تخص حصر الإرث، وتفاجأت بعد شهور بأن الورقة التي قمت بتوقيعها دون إدراك مني بمضمونها، هي ورقة تنازل مني عن كامل حصتي، من أموال وأراضٍ تركها والدي». وطالبت فتحية، إخوتها بعد أن بدأوا في توزيع الإرث بنصيبها منه، فأكدوا لها بأنهم سيقومون بإفراغ أراضٍ لها لاحقاً. وتضيف «لم أجد سوى المماطلة، إلى أن قمت برفع شكوى عليهم. ولم أتوصّل إلى حل قضائي حتى الآن، إلا أنه أثبت من خلال الشهود بأنني قمت بالتنازل من دون إدراك، لأنهم إخوتي، وتربطني بهم علاقة أخوة». وفيما تنتظر فتحية صدور الحكم، يقول القاضي إبراهيم أبو زنادة، في تصريح إلى «الحياة»: «إن قضايا الميراث تحتل المرتبة الثانية في المحاكم. وفي بعض المناطق تستحوذ على المرتبة الأولى، بسبب الخلافات بين الورثة، من الذكور والإناث. وكأن الأخيرات لا علاقة لهن بالعائلة»، معتبراً ذلك «تناقضاً مع تعاليم الدين الإسلامي، ومتنافياً مع العقيدة والأخلاق»، مستشهداً بإحدى العائلات ما زالت قضاياها في المحاكم، منذ أكثر من ست سنوات، وقد تطورت الخلافات إلى حد الضرب، والأذى. حتى إنه تم أخذ تعهدات على الإخوة، بعدم إيذاء أبناء الأخوات. ولفت إلى أنه «تحدث خلافات بين الإخوة الذكور أنفسهم. إلا أنها بالدرجة الأولى بين الإخوة والأخوات اللاتي، يرفضن التنازل عن نصيبهن من الإرث». بدوره، أوضح مدير مركز الشرق للبحوث والدراسات القانونية الدكتور عبدالجليل الخالدي، ل«الحياة»، أن هناك طرقاً عدة لحرمان المرأة من حقها في الإرث، منها «تنازل الأب عن أملاكه لأبنائه الذكور، قبل وفاته، أو إرغام الفتاة عن التنازل عن إرثها لمصلحة إخوانها، من دون مقابل، أو بمقابل يسير جداً، وهو ما يعرف ب «مراضاة البنت». وأشار الخالدي، إلى أن بعضهم يلجأ إلى «توزيع أملاكه قبل وفاته على الذكور فقط. وإذا تم التوزيع في حياة المورث؛ فليس هناك نظام أو قانون يحاسبه، لأن كل إنسان حرٌّ في أملاكه، ويستطيع أن يعطيها لمن يشاء، بمقابل، أو من دون مقابل»، مستدركاً أن «الهبة لا تصح إلا بأن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، فلا تصح الحيازة بعد وفاة الواهب، أو في مرض موته». وذكر أن «المرأة قد لا تملك من المقومات التي تساندها في نيل حقها، وبخاصة مع ضبابية الضمانات الشرعية والقانونية لها. ويضاف إلى ذلك الاتفاق الضمني للرجال والأقارب غالباً على حرمانها من حقوقها. لذا عليها ألا تقبل بهذا الظلم، ولا تتردد أو تتنازل عن حق منحه الله لها، وهي وأولادها أولى به»، مضيفاً أن «الإجراءات القانونية المُعقدة والمُملة تلعب دوراً في هذا الصدد، فهذه القضايا قد تستغرق وقتاً كبيراً في عملية حصر الإرث، وفرز الممتلكات والحصص والأراضي بين الورثة، وكلفة هذه العملية، وطول فترة الانتظار والاستئناف والاعتراضات. وفي بعض الأحيان حدوث المشكلات والنزاعات. و لا تُعفى المحاكم من ضياع حقوق المرأة عند مطالبتها بإرثها، وبخاصة إن كان الورثة الذكور يماطلون، فقد تطلب المحكمة من المرأة عناوين الورثة الباقين. وقد يكونون متفرقين، ولا تعلم عناوينهم. فيضيع حقها في البحث»، لافتاً إلى أن الأولى بالجهات المختصة «القيام بهذه المهمة، تيسيراً وتخفيفاً على المرأة».