كشفت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، أن عدداً من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان درجت على التأخر «كثيراً» في الإجابة على استفسارات الديوان أو عدم الرد على تقاريره وملاحظاته، وعدم المبادرة إلى معالجة ما ورد وفق الأنظمة والتعليمات. وأوصت اللجنة بعد درس التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1432/1433ه خلال الجلسة التي عقدت أمس، بالتشديد على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالرد على جميع ملاحظات واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز شهرين. وأعلنت إقرار نظام جديد للديوان، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في الحد من العوائق الواردة في تقرير الديوان، مؤكدة ضرورة سرعة إنهاء مشروع نظام الديوان لتقوية دوره الرقابي. وقال عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور عبدالله الحربي، إن المعوقات التي جاء بها التقرير هي نفسها في كل تقرير، وأن بعض المعوقات أسهم مجلس الشورى في حلها ولابد من تحديث نظام الديوان. واقترح عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عوض الردادي أن يتم ضم المحاسبين الماليين في الجهات الحكومية إلى ديوان المراقبة العامة لمحاسبتهم وسرعة العمل على الملاحظات. وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض عبدالملك الخيال بتشكيل لجنة عليا يحال إليها أي ملاحظات من الديوان وأن تكون الجهة محل الملاحظة. وأجّل المجلس، مناقشة تعديل ثلاث مواد من نظام المرور والتي تختص بنظام ساهر، بعد طلب اللجنة تأجيل مناقشته، وأكد رئيس اللجنة الأمنية الدكتور سعود السبيعي أن المجلس وافق بالغالبية على تأجيل مقترح تعديل المواد 36 و41 و73 من نظام المرور. ولفت إلى أن سبب تأجيل مناقشة تقرير اللجنة بشأن التعديل هو ورود مقترح مقدم من الحكومة بشأن المادة 73 إلى جانب اقتراح بتعديل آخر مقدم من أحد أعضاء المجلس، إذ تنص تلك المادة على «تحرير مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة، بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها». وقال: «إن اللجنة ستعمل على مواءمة المقترحات من أعضاء المجلس وتلك الواردة من الحكومة ودرسها بصفة شمولية مما يصب في مصلحة المواطن، والعودة للمجلس بتقرير متكامل في وقت لاحق». ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملية الإسلامية في الهند ونصها: «الموافقة على مشروع مذكرة التعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملية الإسلامية في الهند». إضافة إلى موافقة المجلس على قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت، الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم. ووافق المجلس على قيام صندوق تنمية الموارد البشرية تضمين تقاريره السنوية المقبلة؛ النتائج المترتبة على قنوات التوظيف التي قام بإنشائها، ومدى انعكاس ذلك، في المساهمة في زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب والتوظيف في المناطق الأقل نمواً. كما وافق على أن يكثف الصندوق من برامجه الخاصة بدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت، الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم، من أجل استقطاب عاملين جدد تتوافر فيهم شروط دعم الصندوق. وقال رئيس لجنة الموارد البشرية والإدارة الدكتور محمد آل ناجي إن مقترحات أعضاء المجلس بشأن تحديد مكافأة للعاطلين عن العمل لم تجمد، بل هي تأخذ مجراها في العرض في المجلس، وقد تناقش خلال الأسابيع القادمة. بعد ذلك استكمل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الأيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم، ابتداء من الفصل الرابع. وكان من أبرز بنود النظام والذي يتكون من 30 مادة هو المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة. ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم. ويحذر مشروع النظام أية جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أكد على أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين. ولا يجيز النظام فرض اختبار الأيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في حالات استثنائية منها، وفحوصات الزواج، والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.