أصدرت المحكمة الجنائية في العراق امس حكماً رابعاً بالاعدام على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اثر ادانته باستهداف مراسم زيارة عاشوراء العام الماضي، فيما كشف فريق الدفاع نيته الانسحاب من المحاكمة «بسبب كثرة الاخطاء والتجاوزات على القانون» وبطلب من الهاشمي نفسه. وكانت المحكمة اصدرت حكماً غيابياً بالاعدام بحق الهاشمي الخميس الماضي بتهمة التحريض على اغتيال ضابط امني، كما اصدرت حكمين بالاعدام في التاسع من ايلول (سبتمبر) الماضي بتهمة التحريض على قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ل «الحياة» ان «المحكمة الجنائية المركزية الهيئة الأولى أصدرت حكماً بإعدام الهاشمي المحكوم غيابياً بتهمة الإرهاب، ومدير مكتبه أحمد قحطان وفقاً لقانون مكافحة الارهاب». وتابع ان «قرار الاعدام اليوم (امس) هو الرابع من نوعه يصدر ضد الهاشمي». وأشار الى ان «الهاشمي دين بتهمة تفخيخ سيارة لاستهداف زوار كربلاء ايام عاشوراء العام الماضي». يذكر أن هيئة التحقيق بشأن قضية الهاشمي أعلنت في شباط (فبراير) الماضي تورط افراد حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في البرلمان. وقال رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي المحامي مؤيد العزي ل «الحياة» ان فريقه «كان يتوقع صدور حكم الاعدام، لذا انسحب من قاعة المحكمة بعد ان قدم لائحة الدفاع الى رئيس الهيئة القضائية»، مشيراً الى انه «اغرب حكم بالاعدام شهدته المحكمة حتى الآن، لأن اركان القضية غير مكتملة واكتفى القضاة بشهادة شخص واحد في حين غير باقي الشهود اقوالهم وانكروا معرفتهم بالحادث». وتابع ان «فريق الدفاع كان يتوقع ان تصدر المحكمة قرارها ببراءة المتهم لعدم كفاية الادلة». وبيّن العزي ان فريق الدفاع يدرس الانسحاب نهائياً من القضية بطلب من الهاشمي «بعد ان وجدنا ان الامور تسير بطريقة غير صحيحة ولا مجال للعمل الجاد فيها بسبب كثرة الاخطاء وعدم تطبيق القانون بشكل صحيح». الى ذلك نفت الرئاسة العراقية ما تردد حول تدخل الرئيس جلال طالباني لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق اشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، من دون ان يسميها. وأعلنت الرئاسة في بيان أن «الدستور العراقي لا يمنح رئيس الجمهورية حق وقف تنفيذ أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء». وأضاف أن «التصريحات التي نسبت إلى برلماني عراقي بأن رئيس الجمهورية أوقف حكم الإعدام ضد سجناء من مواطني إحدى البلدان العربية الشقيقة غير صحيحة»، واعتبرها انها «تنم عن عدم دراية بالدستور العراقي الذي ينص على استقلالية القضاء واحترام قراراته ولا يمنح في أي من بنوده رئيس الجمهورية الحق الحصري في وقف تنفيذ أحكام الإعدام». وتابع أن «المادة 72 أولاً من الدستور، تنص على أن رئيس الجمهورية يصدر العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري». ودعا «الذين يصدرون أو ينشرون تصريحات لها ارتباطات قانونية او سياسية أن يكونوا على بينة من أحكام الدستور والتشريعات تفادياً للوقوع في مطبات الزلل والخطأ، وتجنباً لتضليل الرأي العام المحلي والخارجي».