أوضح أستاذ الفقه المساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد المزيني، أنه لا ينبغي على الزوج أن يتعنت في سفر المرأة لحاجة حقيقية كصلة الرحم أو تحصيل حق مشروع، مُبيناً أن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة شخصيتها القانونية المستقلة، وذمتها المالية المباينة لذمة الرجل، «فلها كامل الحق في التعامل والتعاقد والمتاجرة». وقال إن العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار مؤسسة الأسرة في الإسلام ليست صراعاً وتدافعاً بل هي حب وتكامل، بخلاف وجهة النظر الغربية التي لا ترى في العلاقة بين الجنسين سوى الصراع وتنازع الحقوق، ولهذا تتجه أحكام الإسلام إلى تعزيز البناء الاجتماعي في الدولة، انطلاقاً من مؤسسة الأسرة التي شيّدها على أساس السلم والوئام، إذا اتفقنا على هذا فسيتبين لنا أن الحل لهذه المشكلات ليس في المطالبة بنزع القوامة من الرجل بسبب حالات استثنائية وإنما في إعادة ترميم الأسرة، فإن المجتمع لا يكون راسخاً في القوة حتى يستند إلى نظام أسري متين، وفي ما يتعلق بحق المرأة في التصرف، «كفلت الشريعة للمرأة شخصيتها القانونية المستقلة وذمتها المالية المباينة لذمة الرجل، فلها كامل الحق في التعامل والتعاقد والمتاجرة وغير ذلك، ومن هذا القبيل لها الحق في استخراج أوراقها الثبوتية المختلفة، ما دامت لا تخل بحقوق غيرها». وأضاف المزيني: «لكل من المرأة والرجل حق التنقل والسفر، قال تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها) [الملك (15)]، وبالنسبة إلى المرأة، فيشترط أن يكون معها محرم، وأن يأذن زوجها لتعلق حقه بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم)، والغرض من المحرم هنا حماية المرأة وصونها من الابتذال، وخدمتها في ما لا تقوم به النساء عادة، فالمرأة في الغالب لا يليق بها إجراء المفاوضات والأخذ والرد مع الرجال الأجانب، لما جُبلت عليه من رقة في العاطفة ورهافة في الحس، وهذا معلوم بالضرورة، فكان المحرم ليخدمها ويسندها في ذلك صيانة لها من الابتذال». وتابع: «اتفق العلماء على أنه يحرم عليها السفر إذا خِيفت الفتنة، واختلفوا في سفرها إذا أُمنت الفتنة، والراجح أنه لا ينبغي لها السفر بغير محرم إلا لحاجة ملحة بشرط أن يكون الطريق مأموناً، والشرط الثاني موافقة الزوج، لأن له القوامة شرعاً، ومقتضى ذلك أن يكون له حق المنع من السفر، لأنها في عصمته، وهو رب الأسرة، ويتحمل مسؤولية النفقة، فهذه القوامة مقابل العصمة والنفقة والحماية، وليست لإذلال الزوجة ومنعها من حقوقها، قال تعالى: (الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء (34)]، وقال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) [البقرة (228)] وشدّد على عدم تعنت الرجل في سفر المرأة «لا ينبغي للزوج أن يتعنت إذا كان السفر لحاجة حقيقية كصلة الرحم أو تحصيل حق مشروع، والمطلوب أن تقوم الأسرة على مبدأ الشورى والتفاهم وبذل الحقوق، لكن للزوج درجة عليها، كما في الآية السابقة».