كان العلماء في القرنين الأولين من صدر الإسلام يعتمدون في تقعيداتهم وفي أحكامهم الفقهية القرآن، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام متسقاً مع القرآن وفتاوى الصحابة، حتى دشن الشافعي في القرن الثالث ما يُسمى «مصادر التشريع» الأربعة القرآن والسنة والإجماع والقياس، ولا يزال عامة أهل السنة يعتبرون تلك المصادر مرجعية رسمية في منتجهم الفقهي، وتحول اجتهاد الشافعي وتأسيسه لتلك المصادر لدى تلك المرجعيات كجزء مقدس من الشريعة الإسلامية، كما الكتاب والسنة. ليتحول كتاب الشافعي «الرسالة» وتنظيمه لمصادر التشريع منهاجاً أزلياً لا يجوز المساس به أو تجاوزه، بمعنى أن ما أضفي وأضيف مع وعلى الوحي من مصادر، يعد شريكاً للقرآن في الهيمنة والقوة والسلطة، كما لو كانت نصوصاً أصلية وأصيلة، وذلك ما يجب مراجعته، إذ لا مقارنة بين هيمنة النص الأول، نص الوحي، والنص الثاني «كل ما سوى الوحي». فلا يجوز إذاً الإلزام بالقياس لأن الشافعي أدرجه في مصادر التشريع. لا نقاش على أهمية الإفادة من الأقيسة وإعادة الفروع للأصول متى ما كان القياس منطقياً وممكناً متوازياً استئناساً لا إلزاماً. لكن أن يدرج القياس كمصدر تشريع يضاهي الوحي ويلزم بإلزامات الوحي، فذلك الذي لا أرى اتساقه، فالتشريع مسؤولية النص الأصيل، النص الأول «الوحي»، وليس مسؤولية النصوص الثانوية غير الأصيلة «القياس» وغيره للإلزام بما لم يرد فيه إلزام في النص الأصلي. قد يكون القياس ممكناً ومقبولاً في إلزامات الأولى، إذ تقارب الظروف وتشابهها وتناهيها، لكن بعد مرور القرون المتطاولة من غير الممكن والعسير ممارسة آلة القياس للربط ما بين المستجدات الراهنة اللامتناهية والنصوص والنماذج القديمة المتناهية لإنتاج أحكام فقهية لتفارق الزمان والأحوال والظروف، قال ابن القيم «تتغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات». العقل القياسي تكمن مشكلته في تجاوز شروط الراهن من خلا ل إعادة قضايا راهنة لقضايا قديمة صنعتها حاجة ذاك الزمان وأهله، ومن ثم جعل القضايا القديمة مهيمنة على الأحكام والأحوال الراهنة من خلال اعتساف القياس عليها مهما تكن التباينات والمتغيرات، وذلك يحكي عجز الفقيه المعاصر الذي انحصر في نماذج الماضي، كما لو كانت وحياً إلهياً يجب استعادته ونمذجته بشكل ديمومي. العقل القياسي عقل مدرسي يقيني يثق بنماذج الماضي السحيق أكثر مما يؤمن بالحاضر المغاير كلياً، كما هو لا يراعي مصالح الناس التي هي الأساس في التشريع الإسلامي. لو تحولنا في فقهنا وأحكامنا لنظرية المقاصد التي تراعي مصالح العباد وتتساوق مع قصد الشارع في تشريعاته التي تعتمد اليسر والمصلحة لكنا شارفنا التماهي بروح الدين (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، يقول أحمد الريسوني في كتابه الفكر المقاصدي «مقاصد الشريعة هي الغايات المستهدفة والنتائج المرجوة من وضع الشريعة جملة ومن وضع أحكامها تفصيلاً، أوهي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد»، وقال أبو حامد الغزالي في الإحياء «مقاصد الشرع قبلة المجتهدين»، وقال ابن القيم في كتابه شفاء العليل «فهم الصحابة من مصادر الشرع وموارده، ومداخل أحكامه ومخارجه، ومجاريه ومباعثه أنه عليه السلام كان يتبع المعاني ويتبع الأحكام المتقاضية لها من وجوه المصالح». ويقول في كتابه إعلام الموقعين «وقد كان الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع له وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده». التأزم الفقهي الذي أنتجه العقل القياسي الفقهي انطرح على الوعي الفكري والاجتماعي وأناخ بكلكله على كل زوايا التفكير فينا، ذلك أن البطانة الذهنية الدينية والدنيوية لا ترى أنها مستقلة عن المثال القديم، وأنها ملزمة بفكرة الاتباع والاقتداء «التقليد القياسي» لحد قسر نوازل الحاضر الدينية والدنيوي على المثال القديم واعتبار النوازل والأحداث المستجدة غير شرعية ما لم يكن لها في الماضي شبيه ومثيل تحال عليه، بدعوى أن كل محدثة بدعة، أو بدعوى أن الخلف لا يصلحهم إلا ما أصلح وتصالح عليه السلف، وممارسة ذلك في كل شأن حتى ما كان دنيوياً صرفاً. الحصاد: اعتماد الذهنية القياسية استلاباً وتبخيساً واجتيالاً للعقل، القياس ينتج وعياً «محاكاتياً» تكرارياً لا يجد ذاته إلا في أحضان المقولات المستعادة المستنفدة تاريخياً. ليست مشكلة القياس كونها مهيمنة على الفقه فحسب وإنما انسياحها على الثقافة والتفكير الجمعي ككل. القياس قيمة فقهية مرحلية منطقية لكن بقاءها وتخليدها لم يعد ممكناً ولاحتمياً، إذ تتباين الأحكام بتباين الأزمان، القياس لا يراعي المصالح كما تراعيها قيمة مقاصد الشريعة، ذاك أن المقاصد أكثر تواضعاً مع مصالح الناس من القياس، خصوصاً مع تباعد المثال والنماذج والنص الأول عن الراهن عملياً. * كاتب سعودي. [email protected] @abdlahneghemshy