اختتم رئيس غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي روبرت روس امس، جلسة الغرفة التي انعقدت في ليدشندام (ضواحي لاهاي - هولندا) وامتدت على يومين وناقشت اختصاص المحكمة وقانونية انشائها، وأعطى القاضي روس يومين للتشاور قبل الرد على طلبات الدفاع. وكيل وحدة المتضررين وقدم وكيل الدفاع عن وحدة المتضررين المشاركين في الاجراءات التمهيدية المحامي بيتر هينز، عرضاً لدور وحدة المتضررين المشاركين في الاجراءات «في هذه المرحلة وفي المستقبل، إنِ افترضنا أن هناك مستقبلاً للإجراءات». وقال: «نحن هنا لنوصل صوتنا، ولسنا طرفاً في القضية لمحاكمة وجاهية. طبعاً المنطق يملي علينا أن يكون موقف المتضررين متلائماً مع مقاضاة ومحاكمات المتهمين، ولكن نحن طبعاً لن ندعم المدعي العام، لأن ليس لدينا صوت نوصله بطريقة عمياء، عندما تكون مصالح المتضررين وموكلينا على المحك، وطبعاً سنشهد خلال المحاكمة مواقف تكون فيها مواقفنا معارضة إما للدفاع وإما للمدعي العام». وقال: «نحن نمثل أشخاصاً فقدوا أقارب، من زوج وأم وطفل، فقدوا نظرهم واعضاءهم نتيجة هذه الاعتداءات التي ننظر فيها، هؤلاء المتضررون يسعون فقط الى الحقيقة وتحقيق العدالة والعقاب، ويتطلعون الى هذه المحكمة لكي تعطيهم الحقوق التي ما كان اي طرف آخر ليعطيهم إياها». ولفت الى ان «الرئيس اللبناني السابق اميل لحود أقر في رسائله عجْزَ السلطات اللبنانية عن تحقيق حقوق الانسان للمتضررين، والحاجة بالتالي الى محكمة دولية، وبالتوازي مع ذلك، تحدث عن عقبات دستورية تحول دون تحقيق هذه المحكمة الدولية. ان المتضررين يلاحظون أنه لم يكن هناك اي دليل على أن عدم مشاركة الرئيس لحود في التفاوض لإنشاء هذه المحكمة أثّر بطريقة أو بأخرى. ويلاحظون أيضاً أن الادعاء بعدم الدستورية لا يستند الى تحويل او تعطيل ارادة البرلمان اللبناني، بل على منع البرلمان بطريقة تعسفية من التعبير عن آرائه في ما يتعلق بذاك الموضوع. وصوت البرلمان انما يعكس ارادة الشعب، ولو تحقق ذلك كان بالتأكيد ليدعم انشاء المحكمة». ولفت في مسألة القرار 1757 بموجب الفصل السابع، الى «ان مجلس الامن مخوَّل فرض اجراءات على الدول، ويمكنه ان يفرض اجراءات يكون البلد موافقاً عليها جزئياً». وعن سلوك الحكومة اللبنانية او تصرفها منذ اعتماد القرار 1757، وما اذا كان ذلك يُعتبر قبولاً بقانونية المحكمة، قال: «هناك إجراءات كثيرة قد تؤدي الى القول ان هناك قانونية لهذه المحكمة. ما قد نصفه بصمت لبنان منذ اعتماد القرار 1757 هو مواز للقبول، وثانياً هناك اضطلاع لبنان بموجباته، إذ تعاقبت 3 حكومات منذ عام 2005، وكل من هذه الحكومات وافق بشكل نشط وصريح على المحكمة الخاصة بلبنان من خلال البرلمان، ودعم عمل المحكمة بأكثر من طريقة». فريق الدفاع عن المتهمين وردَّ وكيل المتهم مصطفى بدر الدين المحامي انطوان قرقماز على «بعض الاستفسارات التي طرحها المدعي العام في جلسة اول من امس»، وقال: «خلافاً لما قيل، نحن اعترفنا بأن القرار 1757 هو أساس لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، ولذلك نحن نطالب بأن يتم التحكم بقانونية هذه المحكمة. إن كنا قد أشرنا الى القواعد المترتبة على اتفاقية فيينا حول الاتفاق أو الموافقة او الرضا، هذا كي نبين كيف ان مجلس الامن طُلب منه تجاوز الإجراءات المعتمدة أساساً، وفي هذا السياق، فإن قواعد فيينا يمكن ان تُستعمل او تُعتمد أمام هذه المحكمة، ولكننا لا نحل مكان الدولة اللبنانية لكي نطالب بإبطال هذا الاتفاق، لاننا لا نمثلها. نحن نثير بأن المصادقة غير المكتملة ووسائل التدليس تمثل اجراءات غير منتظمة وغير قانونية، وإن أدت الى اعتماد هذا القرار، الذي أدى الى إحداث نوع من البلبلة في المجتمع اللبناني الذي يستند التوازن فيه الى احترام المبادئ الدستورية». وجدد قرقماز القول «ان القرار 1757 الذي يشكل اساساً للمحكمة، قرار غير قانوني، لأن مجلس الأمن أساء استعمال السلطات التي ينيطه بها ميثاق الاممالمتحدة. هناك عدد كبير من المؤشرات والشذوذ القانونية التي يمكن ان تؤكد ذلك». وأعاد النقاش في مسألة نفي «التهديد للسلم الاهلي»، معدداً شوائب قانونية، منها «ان سلوك الدولة هو الذي يشكل التهديد وليس الإرهاب بحد ذاته»، مستشهداً بالقرار 1054 المتعلق بامتناع السودان عن التعاون في ما يتعلق بمحاولة اغتيال الرئيس المصري في أثيوبيا، وبالتالي فإن امتناع الدولة عن التعاون هو الذي شكل التهديد، لان محاولة الاغتيال كانت ذات بُعد دولي اذ حصلت في أفريقيا، ومجلس الامن عاقب على عدم التعاون وليس على محاولة الاغتيال». وحصل نقاش بين قضاة الغرفة وقرقماز حول ما اذا كان الانتهاك لميثاق الأممالمتحدة والحقوق الاساسية «فادحاً او بسيطاً». وأكد قرقماز «اننا لم نطلب إلغاء اتفاقات فيينا، نعارض الاتفاق الذي أبرم مع الدولة اللبنانية والذي لم يتبع الإجراءات الاعتيادية واشرنا الى هذا العيب باعتباره انتهاكاً فادحاً للدستور، وهنا لدينا أسبقية للدستور اللبناني مقابل القانون الدولي». وكيل عياش وقال وكيل المتهم سليم عياش المحامي ايلي عون: «إن لبنان رفض مسوّدة الاتفاقية بينه وبين الأممالمتحدة بنتيجة عدم موافقة رئيس الجمهورية والمجلس النيابي، وبالتالي عدم ابرام هذه الاتفاقية. اما بالنسبة لما قاله بالأمس المدعي العام، عن ان ممثل لبنان قبيل اجتماع مجلس الامن صرح وكأنه قبل ذلك، أو أنه كان ايجابياً، ممثل لبنان... هذا الشخص كان يمثل نفسه، او كان يمثل الحكومة التي كان وزراء الطائفة الشيعية فيها مستقيلين، يجب ان نتكلم عمن يمثل الدولة اللبنانية». وعن موضوع التمويل، قال عون: «قلنا إنه لم يتخذ أي قرار لموضوع التمويل على مستوى المؤسسات الدستورية، أن مصدر التمويل كان مجهولاً ولم يمر بالآلية الموجودة في القانون اللبناني». وقال المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل، إن مجلس الأمن «هو المشرع في هذه القضية، أنشأها ووضع اختصاصها ويمكنها ان تحور اختصاص المحكمة، بخلاف ما حصل في قضية تاديتش». وحصل نقاش حول ما اذا كان يمكن البناء على «قضية تاديتش» في قانونية المحكمة. وأكد مساعد المدعي العام داريل مانديز، أنه «لا يمكن ان نبني على قضية تاديتش وليس لدينا السلطة لكي نقيم إن كان هناك تهديد ام لا، ولا يمكن ان نستبدل رأيكم برأي مجلس الامن، الخطوات تتبع في عملية تحليل وجود مثل هذا التهديد هي العودة الى الفصل السابع، وفي هذه الحال. نعم، شكل العمل الإرهابي تهديداً، وهذا يعطي مجلس الامن الحرية بتحديد اذا كان العمل الإرهابي تهديداً، خصوصاً وأننا نتحدث عن مفهوم سياسي».