تعقد غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان جلسة اليوم وغداً للاستماع إلى حجج الادعاء ومحامي الدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين في شأن اختصاص المحكمة وقانونية إنشائها. وكان وكلاء الدفاع عن المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري (سليم عياش، مصطفى بدر الدين، حسين عنيسي وأسد صبرا) قدموا مطلع أيار (مايو) الماضي دفوعاً بعدم قانونية المحكمة وعدم اختصاصها، واعتبر المحامون «أن المحكمة أُنشئت بصورةٍ غير قانونية وأن مجلس الأمن تجاوز صلاحياته باعتماده القرار 1757»، ورأوا «أن اعتبار مجلس الأمن اعتداء 14 شباط (فبراير) 2005 تهديداً للسلم والأمن الدوليين عندما لم يشكّل هذا الاعتداء أي تهديد من هذا القبيل، ما هو إلا وسيلة لممارسة صلاحياته بموجب الفصل السابع». وأكدوا «أن هذا القرار يشكل انتهاكاً لقانون المعاهدات وقوانين الأممالمتحدة، وهو غير دستوري في نظر القانون اللبناني». وتهدف جلسة اليوم، وفق بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة، «إلى تمكين المشاركين من عرض حججهم بعدما أَوْدع الادعاء رده الأخير والمتهمون القانونيون للمتضررين ملاحظاتهم في 6 الجاري، وهذه أول مرة تتاح فيها الفرصة للذين عينوا حديثاً ممثلين قانونيين ومحامي الدفاع للكلام في جلسةٍ علنية تُعقد في المحكمة». وكان الادعاء طلب في رده إلى غرفة الدرجة الأولى أن ترفض دفوع جهة الدفاع لأنها «تقع خارج نطاق المادة التي تجيز الدفع بعدم اختصاص المحكمة من مواد قواعد الإجراءات والإثبات، ولأن مجلس الأمن لم يتجاوز حدود صلاحياته عندما أنشأ المحكمة، بموجب الفصل السابع كتدبير لحفظ السلم الدولي». واعتبر «ان دفوع جهة الدفاع لا تثبت وجود أي شكل من أشكال عدم قانونية إنشاء المحكمة، اذ قُدّم طلب إنشاء محكمة ذات «طابع دولي» إلى الأممالمتحدة بعد قرار من مجلس الوزراء اللبناني، وشارك الرئيس اللبناني في المفاوضات التي أدّت إلى قبول الاتفاق، ووافق مجلس الوزراء على الاتفاق بناءً على الدستور اللبناني، ويؤكّد سلوك لبنان تجاه المحكمة عدم وقوع أي انتهاك لسيادته، ووافق لبنان على امتثال أحكام المستند المرفق، بما فيه النظام الأساسي للمحكمة». اما الممثلون القانونيون للمتضررين المشاركين في الإجراءات فلاحظوا أن المحكمة «ليست مؤسسة قائمة على أساس قانوني سليم فحسب، ولكنها أيضاً المنبر الوحيد المختص أو القادر على إعمال حقوق المتضررين من اعتداء 14 شباط». وكشف البيان الاعلامي ان غرفة الدرجة الأولى تنظر حالياً في طلبات تقدم بها وكلاء الدفاع اواخر أيار الماضي «لإعادة النظر في قرار الشروع في المحاكمة الغيابية، وحدّد قاضي الإجراءات التمهيدية 25 الجاري موعداً نهائياً لقيام الدفاع بتقييم العيوب التي يُزعم وجودها في شكل قرار الاتهام، وتقديم ملاحظاته بشأنها، أو لطلب الفصل بين التهم في قرار الاتهام أو للسعي الى عقد محاكمات منفصلة، اذ ان من مسؤوليات قاضي الإجراءات التمهيدية ضمان عدم التأخير في الإجراءات على نحو غير مبرر».