أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    جرائم بلا دماء !    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    «خدعة» العملاء!    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    لماذا فاز ترمب؟    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    علاقات حسن الجوار    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريق الدفاع عن بدر الدين يقدم دفعاً بعدم قانونية المحكمة
نشر في الحياة يوم 11 - 05 - 2012

قدّم امس فريق الدفاع عن مصطفى بدر الدين (احد المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري) دفعًا بعدم قانونية إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. ورأى فريق الدفاع عن بدر الدين في دفعه، أن المحكمة أُنشئت بصورةٍ غير قانونيةٍ، وأن مجلس الأمن تجاوز صلاحياته باعتماد القرار 1757 (2007).
وعرض بيان صادر عن المحكمة امس الحجج الرئيسية التي قدّمها الدفاع، وهي ان «مجلس الأمن تجاوز صلاحياته باعتماده القرار 1757 (2007) لأن اغتيال الحريري، ومعه مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين في 14 شباط (فبراير) 2005 على رغم طابعه المأسوي، لا يمكن اعتباره بأيّ شكلٍ من الأشكال تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. فذلك لم يشكّل نزاعًا مسلّحًا ولم يحدث أي تأثيرٍ عبر الحدود. وعلى رغم سعة نطاق السلطة التقديرية لمجلس الأمن في ما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، فإن صلاحياته ليست بلا حدود، بل تخضع لمراجعة المحاكم لها، بما فيها المحكمة الخاصة بلبنان؛ احتجّ مجلس الأمن في القرار 1757 بوجود تهديدٍ مُفترضٍ للسلم والأمن الدوليين، وما ذلك إلا مجرد خطوة شكلية تمكّنه من ممارسة صلاحياته بموجب الفصل السابع على رغم عدم وجود ذلك التهديد. ولم يلجأ مجلس الأمن إلى صلاحياته بموجب الفصل السابع إلا بسبب فشل محاولة إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان بإبرام معاهدة. وشكّل ذلك تجاوزًا لصلاحيات مجلس الأمن».
ورأى الدفاع ان «المحكمة أنشئت على أساسٍ تمييزي. فإنشاءُ محكمةٍ لا لمجرد المحاكمة على فئة من الجرائم التي ارتكبت في منطقةٍ معينة ووقتٍ معيّن، كما في حالة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بل للمحاكمة على حادث إجرامي واحد، شكّل تصرفًا انتقائيًا غير مقبول ولا سابق له، وتجاوزًا للصلاحيات الرسمية لمجلس الأمن»، وأضاف أن «مجلس الأمن حابى اتجاهًا سياسيًا واحدًا في لبنان بإنشائه محكمةً لمجرد المحاكمة على ارتكاب جرائم ترتبط باغتيال الحريري وليس المحاكمة مثلاً على جرائم إرهابية أخرى أو جرائم ناتجة عن الاعتداء الإسرائيلي عام 2006؛ ولم ينشىء مجلس الأمن قبل ذلك قط محكمة دولية للنظر في جرائم إرهابية، ولا حتى في حالة الإرهاب الدولي (مثل أحداث 11 أيلول-سبتمبر). فوصف مقتل الحريري وصفًا صحيحًا بأنه اغتيالٌ سياسيٌ، أما وصفه بالإرهاب فلا يمكن إلا أن يكون وصفًا متحيزًا، إذ لم يتسم بأي سمة من سمات الإرهاب الدولي».
وزاد: «لم يكن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان خطوةً مناسبةً من منظور القانون الدولي، وصلاحيات الأمم المتحدة، وممارسات الدول. فبدلاً من تعزيز السلم والأمن في المنطقة، كان أثره عكس ذلك وهو الإخلال بالاستقرار. فأحدث استقطابًا في المجتمع اللبناني، وفرّق فئاته الطائفية والسياسية، وهدّد سلمه الهشّ بعد سنواتٍ من الفتنة الداخلية؛ أما استعمال مجلس الأمن صلاحياته بموجب الفصل السابع استعمالاً غير مناسب فيظهر أيضًا من خلال إلزام الدولة اللبنانية دون سواها من دول العالم التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان. وما كان ذلك ليحدث لو أنّ المحكمة أنشئت باسم المجتمع الدولي بفعل ممارسة مجلس الأمن صلاحياته بموجب الفصل السابع ممارسةً تقوم على حسن النية، ردًا على خطر حقيقي يهدّد السلم والأمن الدوليين؛ أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان في انتهاك صارخ للدستور اللبناني ومبدأ المساواة في السيادة وفقًا للقانون الدولي. بل إن مجلس الأمن كان يدرك ذلك إدراكًا تامًا قبل تأسيس المحكمة ومنذ تأسيسها، إذ أبلغ الرئيس اللبناني الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الواقع مرارًا. وجرى التوصّل إلى إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان بالتدليس والمزاعم الكاذبة، بالمعنى المقصود في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ما يُبطل القرار 1757 واتفاق إنشاء المحكمة المرفق به».
وأكد الدفاع في حججه ان «القانون الدولي، وخصوصًا اتفاقية فيينا، لا يجيز الإكراه في جعل المعاهدات نافذة خلافًا لإرادة إحدى الدول الأطراف فيها. غير أن هذا هو ما قام به مجلس الأمن عندما جعل اتفاقًا بين لبنان والأمم المتحدة على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان نافذًا بالإكراه»، مضيفاً: «حيث إن المحكمة الخاصة بلبنان أُنشئت على نحو غير قانوني وغير دستوري، فإنها لم «تنشأ بموجب القانون»، وهو أقل الشروط المطلوبة لقيام أي هيئة قضائية جديرة بهذا الاسم. ولذلك، ليس في وسع المحكمة الخاصة بلبنان أن تعقد محاكمة نزيهة لأي متهم، لأن للمتهم حقًا أساسيًا في أن يحاكَم من قِبل محكمة «مُنشأة بموجب القانون».
وأورد فريق الدفاع عن بدر الدين «تأكيدًا يستند إلى أساس أحد جوانبه القرار التمهيدي في شأن الاختصاص الصادر في 2 تشرين الأول (أكتوبر) 1995 في قضية تاديتش عن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، أن للمحكمة الخاصة بلبنان الاختصاص للنظر في قانونية إنشائها (المبدأ المسمّى الاختصاص في الاختصاص) والنظر تبعًا لذلك في قانونية قرارات مجلس الأمن في شأن إنشائها.
أما طلب فريق الدفاع فهو أن تقررّ غرفة الدرجة الأولى أَن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بصورة غير قانونية».
وكان الدفاع قدّم أيضًا اعتراضًا على قرار غرفة الدرجة الأولى الشروع في عقد محاكمة غيابيًا.
ويمثل فريق الدفاع عن بدر الدين أنطوان قرقماز (محام رئيسي)، وجون ر. و. د. جونز (محام معاون)، وبولين بارانيس وساندرا ديلفال (موظفتان للشؤون القانونية).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.