قدّم امس فريق الدفاع عن مصطفى بدر الدين (احد المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري) دفعًا بعدم قانونية إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. ورأى فريق الدفاع عن بدر الدين في دفعه، أن المحكمة أُنشئت بصورةٍ غير قانونيةٍ، وأن مجلس الأمن تجاوز صلاحياته باعتماد القرار 1757 (2007). وعرض بيان صادر عن المحكمة امس الحجج الرئيسية التي قدّمها الدفاع، وهي ان «مجلس الأمن تجاوز صلاحياته باعتماده القرار 1757 (2007) لأن اغتيال الحريري، ومعه مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين في 14 شباط (فبراير) 2005 على رغم طابعه المأسوي، لا يمكن اعتباره بأيّ شكلٍ من الأشكال تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. فذلك لم يشكّل نزاعًا مسلّحًا ولم يحدث أي تأثيرٍ عبر الحدود. وعلى رغم سعة نطاق السلطة التقديرية لمجلس الأمن في ما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، فإن صلاحياته ليست بلا حدود، بل تخضع لمراجعة المحاكم لها، بما فيها المحكمة الخاصة بلبنان؛ احتجّ مجلس الأمن في القرار 1757 بوجود تهديدٍ مُفترضٍ للسلم والأمن الدوليين، وما ذلك إلا مجرد خطوة شكلية تمكّنه من ممارسة صلاحياته بموجب الفصل السابع على رغم عدم وجود ذلك التهديد. ولم يلجأ مجلس الأمن إلى صلاحياته بموجب الفصل السابع إلا بسبب فشل محاولة إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان بإبرام معاهدة. وشكّل ذلك تجاوزًا لصلاحيات مجلس الأمن». ورأى الدفاع ان «المحكمة أنشئت على أساسٍ تمييزي. فإنشاءُ محكمةٍ لا لمجرد المحاكمة على فئة من الجرائم التي ارتكبت في منطقةٍ معينة ووقتٍ معيّن، كما في حالة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بل للمحاكمة على حادث إجرامي واحد، شكّل تصرفًا انتقائيًا غير مقبول ولا سابق له، وتجاوزًا للصلاحيات الرسمية لمجلس الأمن»، وأضاف أن «مجلس الأمن حابى اتجاهًا سياسيًا واحدًا في لبنان بإنشائه محكمةً لمجرد المحاكمة على ارتكاب جرائم ترتبط باغتيال الحريري وليس المحاكمة مثلاً على جرائم إرهابية أخرى أو جرائم ناتجة عن الاعتداء الإسرائيلي عام 2006؛ ولم ينشىء مجلس الأمن قبل ذلك قط محكمة دولية للنظر في جرائم إرهابية، ولا حتى في حالة الإرهاب الدولي (مثل أحداث 11 أيلول-سبتمبر). فوصف مقتل الحريري وصفًا صحيحًا بأنه اغتيالٌ سياسيٌ، أما وصفه بالإرهاب فلا يمكن إلا أن يكون وصفًا متحيزًا، إذ لم يتسم بأي سمة من سمات الإرهاب الدولي». وزاد: «لم يكن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان خطوةً مناسبةً من منظور القانون الدولي، وصلاحيات الأممالمتحدة، وممارسات الدول. فبدلاً من تعزيز السلم والأمن في المنطقة، كان أثره عكس ذلك وهو الإخلال بالاستقرار. فأحدث استقطابًا في المجتمع اللبناني، وفرّق فئاته الطائفية والسياسية، وهدّد سلمه الهشّ بعد سنواتٍ من الفتنة الداخلية؛ أما استعمال مجلس الأمن صلاحياته بموجب الفصل السابع استعمالاً غير مناسب فيظهر أيضًا من خلال إلزام الدولة اللبنانية دون سواها من دول العالم التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان. وما كان ذلك ليحدث لو أنّ المحكمة أنشئت باسم المجتمع الدولي بفعل ممارسة مجلس الأمن صلاحياته بموجب الفصل السابع ممارسةً تقوم على حسن النية، ردًا على خطر حقيقي يهدّد السلم والأمن الدوليين؛ أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان في انتهاك صارخ للدستور اللبناني ومبدأ المساواة في السيادة وفقًا للقانون الدولي. بل إن مجلس الأمن كان يدرك ذلك إدراكًا تامًا قبل تأسيس المحكمة ومنذ تأسيسها، إذ أبلغ الرئيس اللبناني الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الواقع مرارًا. وجرى التوصّل إلى إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان بالتدليس والمزاعم الكاذبة، بالمعنى المقصود في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ما يُبطل القرار 1757 واتفاق إنشاء المحكمة المرفق به». وأكد الدفاع في حججه ان «القانون الدولي، وخصوصًا اتفاقية فيينا، لا يجيز الإكراه في جعل المعاهدات نافذة خلافًا لإرادة إحدى الدول الأطراف فيها. غير أن هذا هو ما قام به مجلس الأمن عندما جعل اتفاقًا بين لبنان والأممالمتحدة على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان نافذًا بالإكراه»، مضيفاً: «حيث إن المحكمة الخاصة بلبنان أُنشئت على نحو غير قانوني وغير دستوري، فإنها لم «تنشأ بموجب القانون»، وهو أقل الشروط المطلوبة لقيام أي هيئة قضائية جديرة بهذا الاسم. ولذلك، ليس في وسع المحكمة الخاصة بلبنان أن تعقد محاكمة نزيهة لأي متهم، لأن للمتهم حقًا أساسيًا في أن يحاكَم من قِبل محكمة «مُنشأة بموجب القانون». وأورد فريق الدفاع عن بدر الدين «تأكيدًا يستند إلى أساس أحد جوانبه القرار التمهيدي في شأن الاختصاص الصادر في 2 تشرين الأول (أكتوبر) 1995 في قضية تاديتش عن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، أن للمحكمة الخاصة بلبنان الاختصاص للنظر في قانونية إنشائها (المبدأ المسمّى الاختصاص في الاختصاص) والنظر تبعًا لذلك في قانونية قرارات مجلس الأمن في شأن إنشائها. أما طلب فريق الدفاع فهو أن تقررّ غرفة الدرجة الأولى أَن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بصورة غير قانونية». وكان الدفاع قدّم أيضًا اعتراضًا على قرار غرفة الدرجة الأولى الشروع في عقد محاكمة غيابيًا. ويمثل فريق الدفاع عن بدر الدين أنطوان قرقماز (محام رئيسي)، وجون ر. و. د. جونز (محام معاون)، وبولين بارانيس وساندرا ديلفال (موظفتان للشؤون القانونية).