رئيس الوزراء القطري يعلن موعد تنفيذ «صفقة غزة»    إسرائيل تسللت إلى برنامج إيران النووي    سفاح كولومبي لهجوم الذئاب    ضبط شخص في تبوك لترويجه الحشيش و (11,092) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    الإسعاف الجوي للهلال الأحمر يفعل مسار الإصابات لأول مرة بالمنطقة الشرقية    دوري روشن: الخلود يسقط الاهلي بهدف دون رد    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج بجدة    الامير سعود بن نهار يلتقي وزير التنمية الاجتماعية لجمهورية سنغافورة    إطلاق "معجم مصطلحات الحاج والمعتمر".    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم    وزير الاستثمار: يجب تكامل الجهود لاستكشاف المعادن الموجودة في قشرة الأرض وما تحتها    السعودية وسنغافورة توقعان مذكرة لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية    انطلاق فعاليات معرض دن وأكسجين    إستراتيجية بيئية وسياحية بمحمية المؤسس    اختيار معلم سعودي ضمن أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم    معلمة ب«تعليم مكة» ضمن أفضل 50 معلماً على مستوى العالم للعام 2025    24 عملية زراعة أعضاء تنهي معاناة 24 مريضاً بالفشل العضوي    إثراء السجل الوطني للتراث العمراني ب 3202 موقع جديد    أنشيلوتي يراوغ ويتجنب الإجابة عن أسئلة بخصوص مواجهة برشلونة    اختتام ملتقى تعزيز قدرات الخريجين من خلال التعليم والتعلم بجامعة الإمام عبدالرحمن    سمو أمير نجران يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم للهلال الأحمر لتطوير الخدمات    أمير القصيم يترأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية    «مجموعة خدمات الطعام» تُعزز ريادتها في قطاع الإعاشة بمشاركة إستراتيجية في مؤتمر ومعرض الحج الرابع    أمانة الشرقية: تنظم مبادرة لتقديم خدمات الأحوال المدنية لمنسوباتها    تشغيل 4 محطات جديدة لتنقية مياه الشرب في حي الشعلة بالدمام    اعتقال رئيس كوريا الجنوبية.. وبدء استجوابه    الإيسيسكو ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية تطلقان مشروعًا لتعزيز تعليم العربية في موريشيوس    ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أمريكية    "الخلاص" و "السكري" يتصدران إنتاج السعودية من التمور بأكثر من مليون طن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال11 لمساعدة الشعب السوري الشقيق    الأقل بين دول ال20.. التضخم السنوي في السعودية يتباطأ إلى 1.9%    حسابات السومة    حج آمن    الاتحاد يتخلى عن صدارته    رونالدو وبنزيما يهددان ميتروفيتش بخطف صدارة هدافي «روشن»    "أميركا الجديدة.. وعصر المليارديرات"    فيصل بن بندر يطلع على أعمال أمن المنشآت    أمير القصيم يدشن مشروعات محافظة أبانات    سعود بن بندر يستقبل مدير الالتزام البيئي ورئيس «رياضة الأساتذة»    "سلامة الأغذية" بالرس يحصل على "الأيزو"    المملكة والسَّعي لِرفع العقوبات عن سورية    المتحدث الأمني لوزارة الداخلية يؤكد أهمية تكامل الجهود الإعلامية بمنظومة الحج    البروتين البديل    سعود بن خالد يشهد اتفاقية «الفاحص الذكي»    مستشفى المذنب يُجري 1539 عملية جراحية    مدير الجوازات: أجهزة ذكية لقياس مدة بقاء الحجاج في «الكاونتر»    زمن السيارات الصينية    مفوض الإفتاء في جازان يحذر من خطر الجماعات المنحرفة خلال كلمته بالكلية التقنية بالعيدابي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح» مؤتمر ومعرض الحج 2025»    في انطلاق المرحلة 17 من دوري" يلو".. الحزم يواجه الصفا.. والنجمة في اختبار الجندل    أمريكا والتربية    بايدن يرفع كوبا عن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وهافانا ترحب    مجلس الوزراء: تشكيل لجنة مركزية دائمة للجهات الأمنية في المنافذ الجمركية    الآثار المدمرة بسبب تعاطي المخدرات    ألمانيا.. بين دعم السلام والأسلحة الفتاكة!    أفكار قبل يوم التأسيس!    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لانجازات واعمال فرع وزارة التجارة    إنجاز علمي جديد.. «محمية الملك عبدالعزيز الملكية» تنضم للقائمة الخضراء الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريق الدفاع عن بدر الدين يقدم دفعاً بعدم قانونية المحكمة
نشر في الحياة يوم 11 - 05 - 2012

قدّم امس فريق الدفاع عن مصطفى بدر الدين (احد المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري) دفعًا بعدم قانونية إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. ورأى فريق الدفاع عن بدر الدين في دفعه، أن المحكمة أُنشئت بصورةٍ غير قانونيةٍ، وأن مجلس الأمن تجاوز صلاحياته باعتماد القرار 1757 (2007).
وعرض بيان صادر عن المحكمة امس الحجج الرئيسية التي قدّمها الدفاع، وهي ان «مجلس الأمن تجاوز صلاحياته باعتماده القرار 1757 (2007) لأن اغتيال الحريري، ومعه مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين في 14 شباط (فبراير) 2005 على رغم طابعه المأسوي، لا يمكن اعتباره بأيّ شكلٍ من الأشكال تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. فذلك لم يشكّل نزاعًا مسلّحًا ولم يحدث أي تأثيرٍ عبر الحدود. وعلى رغم سعة نطاق السلطة التقديرية لمجلس الأمن في ما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، فإن صلاحياته ليست بلا حدود، بل تخضع لمراجعة المحاكم لها، بما فيها المحكمة الخاصة بلبنان؛ احتجّ مجلس الأمن في القرار 1757 بوجود تهديدٍ مُفترضٍ للسلم والأمن الدوليين، وما ذلك إلا مجرد خطوة شكلية تمكّنه من ممارسة صلاحياته بموجب الفصل السابع على رغم عدم وجود ذلك التهديد. ولم يلجأ مجلس الأمن إلى صلاحياته بموجب الفصل السابع إلا بسبب فشل محاولة إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان بإبرام معاهدة. وشكّل ذلك تجاوزًا لصلاحيات مجلس الأمن».
ورأى الدفاع ان «المحكمة أنشئت على أساسٍ تمييزي. فإنشاءُ محكمةٍ لا لمجرد المحاكمة على فئة من الجرائم التي ارتكبت في منطقةٍ معينة ووقتٍ معيّن، كما في حالة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بل للمحاكمة على حادث إجرامي واحد، شكّل تصرفًا انتقائيًا غير مقبول ولا سابق له، وتجاوزًا للصلاحيات الرسمية لمجلس الأمن»، وأضاف أن «مجلس الأمن حابى اتجاهًا سياسيًا واحدًا في لبنان بإنشائه محكمةً لمجرد المحاكمة على ارتكاب جرائم ترتبط باغتيال الحريري وليس المحاكمة مثلاً على جرائم إرهابية أخرى أو جرائم ناتجة عن الاعتداء الإسرائيلي عام 2006؛ ولم ينشىء مجلس الأمن قبل ذلك قط محكمة دولية للنظر في جرائم إرهابية، ولا حتى في حالة الإرهاب الدولي (مثل أحداث 11 أيلول-سبتمبر). فوصف مقتل الحريري وصفًا صحيحًا بأنه اغتيالٌ سياسيٌ، أما وصفه بالإرهاب فلا يمكن إلا أن يكون وصفًا متحيزًا، إذ لم يتسم بأي سمة من سمات الإرهاب الدولي».
وزاد: «لم يكن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان خطوةً مناسبةً من منظور القانون الدولي، وصلاحيات الأمم المتحدة، وممارسات الدول. فبدلاً من تعزيز السلم والأمن في المنطقة، كان أثره عكس ذلك وهو الإخلال بالاستقرار. فأحدث استقطابًا في المجتمع اللبناني، وفرّق فئاته الطائفية والسياسية، وهدّد سلمه الهشّ بعد سنواتٍ من الفتنة الداخلية؛ أما استعمال مجلس الأمن صلاحياته بموجب الفصل السابع استعمالاً غير مناسب فيظهر أيضًا من خلال إلزام الدولة اللبنانية دون سواها من دول العالم التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان. وما كان ذلك ليحدث لو أنّ المحكمة أنشئت باسم المجتمع الدولي بفعل ممارسة مجلس الأمن صلاحياته بموجب الفصل السابع ممارسةً تقوم على حسن النية، ردًا على خطر حقيقي يهدّد السلم والأمن الدوليين؛ أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان في انتهاك صارخ للدستور اللبناني ومبدأ المساواة في السيادة وفقًا للقانون الدولي. بل إن مجلس الأمن كان يدرك ذلك إدراكًا تامًا قبل تأسيس المحكمة ومنذ تأسيسها، إذ أبلغ الرئيس اللبناني الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الواقع مرارًا. وجرى التوصّل إلى إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان بالتدليس والمزاعم الكاذبة، بالمعنى المقصود في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ما يُبطل القرار 1757 واتفاق إنشاء المحكمة المرفق به».
وأكد الدفاع في حججه ان «القانون الدولي، وخصوصًا اتفاقية فيينا، لا يجيز الإكراه في جعل المعاهدات نافذة خلافًا لإرادة إحدى الدول الأطراف فيها. غير أن هذا هو ما قام به مجلس الأمن عندما جعل اتفاقًا بين لبنان والأمم المتحدة على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان نافذًا بالإكراه»، مضيفاً: «حيث إن المحكمة الخاصة بلبنان أُنشئت على نحو غير قانوني وغير دستوري، فإنها لم «تنشأ بموجب القانون»، وهو أقل الشروط المطلوبة لقيام أي هيئة قضائية جديرة بهذا الاسم. ولذلك، ليس في وسع المحكمة الخاصة بلبنان أن تعقد محاكمة نزيهة لأي متهم، لأن للمتهم حقًا أساسيًا في أن يحاكَم من قِبل محكمة «مُنشأة بموجب القانون».
وأورد فريق الدفاع عن بدر الدين «تأكيدًا يستند إلى أساس أحد جوانبه القرار التمهيدي في شأن الاختصاص الصادر في 2 تشرين الأول (أكتوبر) 1995 في قضية تاديتش عن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، أن للمحكمة الخاصة بلبنان الاختصاص للنظر في قانونية إنشائها (المبدأ المسمّى الاختصاص في الاختصاص) والنظر تبعًا لذلك في قانونية قرارات مجلس الأمن في شأن إنشائها.
أما طلب فريق الدفاع فهو أن تقررّ غرفة الدرجة الأولى أَن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بصورة غير قانونية».
وكان الدفاع قدّم أيضًا اعتراضًا على قرار غرفة الدرجة الأولى الشروع في عقد محاكمة غيابيًا.
ويمثل فريق الدفاع عن بدر الدين أنطوان قرقماز (محام رئيسي)، وجون ر. و. د. جونز (محام معاون)، وبولين بارانيس وساندرا ديلفال (موظفتان للشؤون القانونية).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.