مرضت فتخلوا عني! أعمل موظفاً لدى إحدى الشركات بعقد محدد المدة قابل للتجديد، ثم مرضت أثناء فترة سريان العقد للمدة الثانية، وتأخرت حالي الصحية، وذهبت إلى المستشفى للعلاج فقام بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة ومن ثم تنويمي للعلاج على فترات متقطعة ما بين تحسن حالي وانتكاستها، ما أدى إلى تغيبي عن العمل لفترة طويلة، وتم إعطائي تقارير طبية تثبت الحصول على إجازات مرضية بلغ إجمالها ثلاثة أشهر، وكانت الحال الصحية تتحسن ثم تسوء خلال هذه الفترة، وعند مراجعتي الأخيرة تم إصدار تقرير طبي آخر من المستشفى بتمديد الإجازة المرضية، حتى بلغ مجموع تقارير الإجازات حوالى 120 يوماً، هذا غير خمسة أيام غياب أخرى، التي لم أستطع تغطيتها بتقرير طبي، وأثناء هذه المدة وجهت إليّ الشركة إنذاراً بتجاوز المدة المنصوص عليها في نظام العمل والعمال بالنسبة للإجازة المرضية، وأن هذه الأيام التي لم تتم تغطيتها بتقارير طبية، ستحتسب غياباً عن العمل، وستؤدي إلى فصلي عن العمل نظاماً، وتم استدعائي لكني لم أذهب لحضور التحقيق لأنني منهك جداً من العلاج، والسؤال: هل من حقي الحصول على إجازة مرضية طوال فترة مرضي، أم أن هناك فترة معينة للإجازة المرضية؟ وهل يحق للشركة إنهاء خدماتي وإيقافي عن العمل لإنتهاء المدة المحددة في العقد، وعدم تجديدهم العقد لي؟ وإذا فعلوا ذلك، هل من حقي مطالبتهم بالعودة إلى العمل، وصرف مستحقاتي أم لا؟ - المادة 117 من نظام العمل والعمال تنص على أن «للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية، ومن دون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ إجازة مرضه». واستناداً إلى ذلك فإن العامل يستحق إجازة مرضية 90 يوماً فقط بأجر، و30 يوماً من دون أجر، أي أربعة أشهر، ويفهم من ذلك أنه ليس للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية أكثر من 120 يوماً خلال السنة الواحدة، وتعتبر المدة الزائدة على ذلك غياباً يمكن حسمه من رصيد الإجازة السنوية إن وجد، أو إذا تعدى الغياب المدة المنصوص عليها نظاماً يمكن أن يؤدي إلى الفصل من الخدمة. أما بالنسبة إلى رغبة الشركة في إنهاء خدماتك بمجرد انتهاء المدة المحددة في العقد، فإن العقد أصبح غير محدد المدة، استناداً إلى نص المادة (75/2) من نظام العمل والعمال، التي تنص على أنه «إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة»، وبما أن العقد تجدد للمرة الثانية، ولإنهائه يكون ذلك بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة أو بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يوماً، وذلك استناداً إلى نص المادة 75 من نظام العمل والعمال التي تنص على أنه «إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن 15 يوماً بالنسبة إلى غيره، فإذا تم إخطارك من جانب الشركة فإنه لا يجوز لك مطالبتهم بالعودة إلى العمل، وإنما يحق لك المطالبة بالحصول على مستحقاتك المالية مثل مكافأة نهاية الخدمة، والإجازة السنوية، إن لم تكن تمتعت بها أثناء العام التعاقدي. ونتمنى لك الشفاء العاجل.