طالب القاضي في المحكمة العامة في مدينة الرياض الدكتور هاني الجبير بوضع الأوقاف تحت إشراف شركات خاصة، خصوصاً بعد التعدي بمئات الملايين على أوقاف حول العاصمة، فيما أكد عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز الفوزان، أن ما أضاع الأوقاف هو قلة الرقابة عليها، وطالب بربط هيئة الأوقاف بولي الأمر. وأشار الجبير خلال الجلسة الأولى لملتقى الأوقاف في مدينة الرياض أمس إلى أن ناظر الوقف هو من يتصرف على الوقف، وهو يتصرف على غيره، ولذلك أتى إشراف القضاء والسلطان والواقف والموقوف عليه على الناظر، وأن دور القضاء مستمد من إشراف ولي الأمر، لافتاً إلى أنه اقترح أن تشرف على الأوقاف شركات خاصة لتكون لها من الأوقاف ريع ودخل وقال: «لأن هذه الشركات لها شخصيتها الاعتبارية، ما يمكنها أن تقوم بدور الناظر، ولكن أن يركز على الأوقاف الكبيرة، لأن الشركات لا تريد الأوقاف ذات الدخل المنخفض، لكن الإشكال أن هذا العمل ليست له سابقة شرعية، ولكن يمكن تنفيذه مع تطوير القضاء». وأضاف أن هناك الكثير من الأوقاف بمئات الملايين حول مدينة الرياض يموت ناظرها فلا يعرف عنها شيء، فيعتدى عليها ويستفاد منها من دون وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين، وبعد الوقف لا يجوز التحكم فيها من الواقف وقال: «الأصل في الأوقاف عدم جواز نقلها، إلا أن المحاكم تعمل على السماح بالنقل إن كانت فيه مصلحة أو خيرة للوقف، ونقلنا أوقافاً من مكةالمكرمة إلى محافظة جدة لوجود الفائدة المالية الكبرى فيها». من جهته، ذكر عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز الفوزان، أن الكثير من الأوقاف تضيع لعدم حمايتها، وأن الوقف ينقسم إلى نوعين وقف عام وآخر خاص، ففي الخاص لا يجوز للحاكم أو ولي الأمر أن يعيّن عليها ناظراً غير من عيّنه الواقف إلا إن تعدى الناظر في ما يفعله، لافتاً إلى أن أزمة الأوقاف بدأت حين أشرفت وزارات الأوقاف على الأوقاف وعيّنت نظارها وقال: «ما أتيت الأوقاف إلا لقلة محاسبة النظار، والمحاسبة هي من مسؤوليات الدولة تجاه الأوقاف، مع ما ابتليت به الأوقاف من التلاعب والإهمال والعدوان عليها، ما جعلها ذريعة لوقف نظام الأوقاف في بعض الدول الإسلامية، وانه في حين الاختلاف بين الناظر وغيره، يكون الرأي للحاكم، ولا بد من إذن الدولة أو ولي الأمر في عمليات معينة (البيع، الاستبدال)، وأن النظام الآن يوجب الموافقة من هيئة التمييز». ولفت مدير مستودع المدينةالمنورة الخيري الدكتور يحيى اليحيى إلى أن مسؤولية الإشراف على الأوقاف هي للناظر والحاكم الشرعي إن علم بذلك وقال: «الأصل في الأوقاف أنها لا يجوز فيها الاستبدال أو النقل وإن تم فهو من اختصاص القاضي الذي نقله بأمر قضائي، وأن هناك حالات يجب فيها الاستبدال، وحالات أخرى لا يجوز فيها الاستبدال أو النقل».