وكلنا أحد الأقرباء من المساهمين ناظرا على أوقافنا، إلا أنه بعد تسلمه دخل الأوقاف يستقطع نسبة إضافية لنفسه، زيادة عن مستحقاته مقابل النظارة، فهل هناك مستند شرعي أو نظامي يجيز له ذلك، خصوصا أن صك النظارة المعين بموجبه ناظرا على الوقف لا ينص على شيء من هذا؟. ع . م .أ جدة يجوز للمتولي أمر الوقف (ناظر الوقف) أن يأكل منه بالمعروف (أي بالقدر الذي جرت عليه العادة)، لكنك أشرت إلى أنه يستقطع نسبة إضافية لنفسه زيادة عن مستحقاته مقابل النظارة، مما يعني أن المقدار الذي يستحقه عن النظارة سبق تحديده، ومن المفترض هنا ألا يزيد عنه، وإلا فإنه يقع عليه عبء إثبات مشروعية الزيادة التي استقطعها.