تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    ولي العهد يعزز صناعة الخير    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    حكاية أطفال الأنابيب (2)    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    غزة: 65 % من الشهداء أطفال    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار الجعفري: الأنظمة تقنن منح الأراضي داخل العمران وخارجه
نشر في الحياة يوم 14 - 04 - 2012

صنف المستشار القانوني بدر الجعفري، العقارات التي تملكها الدولة، «إما أن تكون داخلة ضمن النطاق العمراني، أو أن تكون خارجه. فإذا كانت من النوع الأول، فإن التصرف فيها يكون بموجب نظام التصرف في العقارات البلدية، الصادر في العام 1392ه، وقرارات مجلس الوزراء التي تنظم منح الأراضي السكنية من قبل الأمانات والبلديات، وآخر هذه القرارات صادر في العام 1425ه. أما إذا كانت هذه العقارات خارج النطاق العمراني، فالتصرف فيها من قِبل الدولة يجب أن يكون محكوماً بنظام توزيع الأراضي البور، الصادر في العام 1388ه، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لإحياء الموات». وأبان الجعفري، في تصريح ل «الحياة»، أن العقارات الخارجة عن النطاق العمراني، «يجب أن يكون توزيعها محكوماً بنظام توزيع الأراضي البور، الذي يقرر أن المقصود في الأراضي هي تلك التي تثبت الجدوى الاقتصادية إمكان استغلالها للإنتاج الزراعي والحيواني، وتكون خارج النطاق العمراني، وما يتعلق بمصالحه من المدن والقرى، أي أن هذه الأراضي يجب ألا تكون من الأراضي المُعدة للسكنى. وتضمن النظام أحكاماً عدة تتعلق باشتراطات التوزيع تتعلق بالأولوية والمساحة الممنوحة، التي يجب ألا تتجاوز خمسة هكتارات للأشخاص الطبيعيين، أي 50 ألف متر مربع».
ونوّه إلى أن النظام «لا يُعطي الممنوح أرضاً زراعية حق التملك، إلا بعد اشتراطات عدة، أهمها ثبوت الإحياء، وإنما يمنحه حق الاختصاص والأولوية». وقال: «إن تملك أشخاص طبيعيين، أو معنويين، لأراضٍ تدخل ضمن مناطق المياه الإقليمية والسواحل الشاطئية، التي تكون ضمن حدود النطاق العمراني، من أجل ردمها، وتطويرها لأغراض الاستثمار السكني، ليس له سند فقهي أو نظامي، فضلاً عما يسببه من أضرار بالغة على البيئة والثروة السمكية». يُشار إلى أن نظام حماية الثروة المائية الحية الصادر في العام 1408ه، كلف وزارة الزراعة والمياه ب «تنظيم حماية وتنمية وتطوير واستثمار الثروة المائية»، بوصفها «ثروة وطنية يعود نفعها إلى الصالح العام، ومنع صور التعدي عليها كافة، ومنها الردم».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.