صنف المستشار القانوني بدر الجعفري، العقارات التي تملكها الدولة، «إما أن تكون داخلة ضمن النطاق العمراني، أو أن تكون خارجه. فإذا كانت من النوع الأول، فإن التصرف فيها يكون بموجب نظام التصرف في العقارات البلدية، الصادر في العام 1392ه، وقرارات مجلس الوزراء التي تنظم منح الأراضي السكنية من قبل الأمانات والبلديات، وآخر هذه القرارات صادر في العام 1425ه. أما إذا كانت هذه العقارات خارج النطاق العمراني، فالتصرف فيها من قِبل الدولة يجب أن يكون محكوماً بنظام توزيع الأراضي البور، الصادر في العام 1388ه، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لإحياء الموات». وأبان الجعفري، في تصريح ل «الحياة»، أن العقارات الخارجة عن النطاق العمراني، «يجب أن يكون توزيعها محكوماً بنظام توزيع الأراضي البور، الذي يقرر أن المقصود في الأراضي هي تلك التي تثبت الجدوى الاقتصادية إمكان استغلالها للإنتاج الزراعي والحيواني، وتكون خارج النطاق العمراني، وما يتعلق بمصالحه من المدن والقرى، أي أن هذه الأراضي يجب ألا تكون من الأراضي المُعدة للسكنى. وتضمن النظام أحكاماً عدة تتعلق باشتراطات التوزيع تتعلق بالأولوية والمساحة الممنوحة، التي يجب ألا تتجاوز خمسة هكتارات للأشخاص الطبيعيين، أي 50 ألف متر مربع». ونوّه إلى أن النظام «لا يُعطي الممنوح أرضاً زراعية حق التملك، إلا بعد اشتراطات عدة، أهمها ثبوت الإحياء، وإنما يمنحه حق الاختصاص والأولوية». وقال: «إن تملك أشخاص طبيعيين، أو معنويين، لأراضٍ تدخل ضمن مناطق المياه الإقليمية والسواحل الشاطئية، التي تكون ضمن حدود النطاق العمراني، من أجل ردمها، وتطويرها لأغراض الاستثمار السكني، ليس له سند فقهي أو نظامي، فضلاً عما يسببه من أضرار بالغة على البيئة والثروة السمكية». يُشار إلى أن نظام حماية الثروة المائية الحية الصادر في العام 1408ه، كلف وزارة الزراعة والمياه ب «تنظيم حماية وتنمية وتطوير واستثمار الثروة المائية»، بوصفها «ثروة وطنية يعود نفعها إلى الصالح العام، ومنع صور التعدي عليها كافة، ومنها الردم».