أكد قانونيون، عدم صحة بيع الأراضي المغمورة بالمياه»، معتبرين هذا النوع من البيع «مخالفاً شرعاً وقانوناً»، منوهين إلى خطورته «بيئياً». فيما تتواصل حالياً عمليات دفن مناطق مغمورة بالمياه شرق مدينة الدمام، يملكها مواطن بموجب صك صادر قبل نحو ربع قرن وذلك عندما كانت «بحراً»، ويعتزم مالكها تنفيذ مخطط عقاري، يتسع لأكثر من 11 ألف قطعة أرض، تصل مساحتها إلى نحو سبعة ملايين متر مربع. وقال القاضي أستاذ الفقه المقارن رئيس مركز الوسطية للبحوث عيسى الغيث، في تصريح ل «الحياة» « إن الأصل، شرعاً وقانوناً وعرفاً، أن الأرض والبحر والجو حق مشترك للعباد والبلاد، ولا يجوز تملِكها لأحد من الناس، إلا في أضيق الظروف، ووفقاً للطرق الشرعية والنظامية». وبناء على ذلك، اعتبر الغيث، تملّك الأراضي الشاسعة، من دون إحياء شرعي لها، وفي شكل غير عادل، فضلاً عن احتكارها، وعدم دفع الزكاة، أو الرسوم عليها، «مُخالفاً للشريعة ومصالح الرعية، ومن باب أولى تملك البحر أو جزءاً منه، فضلاً عن دفنه، وإلحاق الضرر بالمصالح العامة». ولفت إلى أن إنشاء هيئة مكافحة الفساد، جاء «لوقف المنح الكبرى، خصوصاً على السواحل، وكذلك المنح الزراعية، فضلاً عن التصرف في أملاك الدولة لمصالح خاصة، إضافة إلى حجج الاستحكام، ونحوها. وكل هذه الخطوات العظيمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، دليل على قيامه بالواجب الوطني بكل شفافية». بدوره، اعتبر المحامي المستشار القانوني بدر الجعفري، الشواطئ المحاذية للأراضي اليابسة «من المياه الإقليمية التي تدخل ضمن سيادة الدولة ونفوذها، وبموجب حق السيادة الوطنية على المياه الإقليمية، فإن الدولة تتمتع بجملة من الحقوق تجاه هذه المنطقة المائية، منها – على سبيل المثال – الحق الخاص في الصيد، واستغلال الموارد الحية، وغير الحية في قاع المياه وباطنها، وأيضاً الحق في إصدار التشريعات الوطنية التي تنظم الملاحة والصيد، والاستثمار، والتملك». وأضاف الجعفري، أن «مناطق المياه الإقليمية التي تدخل ضمن حدود الدولة، تُعد من الأموال العامة التي تعود ملكيتها إلى الدولة، ويكون التصرف فيها وفق ما يحقق الصالح العام، وبالتالي، فإنه لا يُتصور، من الناحية النظرية، أن تكون هذه المناطق مملوكة لأشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، بموجب سبب مشروع من أسباب الملكية». واستعرض أسباب ملكية العقارات كما هو مقرر في الفقه، «إما عقد من العقود الناقلة للملكية، مثل البيع والهبة، أو الإرث، أو الإحياء. وبطبيعة الحال، فإنه من غير المتصور أن تكون مناطق المياه البحرية مملوكة بأحد هذه الأسباب، إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون المنطقة في أساسها من اليابسة، وتم تملكها بموجب سبب شرعي، ثم غطتها مياه البحر عبر مرور الأزمنة الطويلة»، واستبعد أن يكون سبب إحياء الأرض هو السبب الرئيس لإنشاء الملكية في العقار، «فمن غير المتصور عقلاً، أن يتم إحياء منطقة مياه بحرية». وأردف إنه «على فرض اعتبار مناطق المياه الإقليمية للدولة داخلة ضمن الأراضي العقارية وفي هذه المسألة نظر، فإن التصرف فيها بالبيع أو المنح، أو الإقطاع، يجب أن يكون بمقتضى المنفعة العامة والأنظمة المُقررة».