دعا المحامي محمد سعيد الجشي، زهراء سعيد، التي يوجد عمال وافدون تحت كفالتها، إلى «التقدم ببلاغ هروب عمالة، وإذا لم تتوفر لديها الجوازات، بحكم تواجدها لدى طليقها، فعليها أن تتقدم إلى قسم الترحيل في إدارة الجوازات، للتمكن من استخراج نسخة من جوازات العمال الموجودين تحت كفالتها، ليتم ترحيلهم»، لافتاً إلى وجود «مساءلة قانونية عليها، لأنهم تحت كفالتها، وباستطاعتهم مطالبتها بحقوقهم، ويتم استدعاؤها في حال ارتكابهم مخالفات». وعن إلغاء التوكيل، قال الجشي، في تصريح ل «الحياة»: «الإشكال يقع في أن بعض الزوجات لا يطالبن بصورة من التوكيل، وهنا تكمن الصعوبة، إلا أن الدوائر الحكومية أصبحت لا تعترف بالتوكيل إلا خلال عام من إصداره، أي يكون سارياً حتى سنة من تاريخه. إلا أن التوكيل نظرياً، يكون سارياً، ولا يُلغى إلا بموت أحد الأطراف إذا لم يُحدَّد بمدة»، مستدركاً أن «المرأة بإمكانها أن ترفع دعوى باستخدام وكالتها بعد الطلاق، وتوضح الضرر الذي وقع عليها، وباستطاعتها أن تقدم لدى كتابة العدل، وتبلغ عن إلغاء الوكالة، وعدم سريان مفعولها، والتصرف بعدها بالوكالة يُعد مخالفاً للنظام». وعن إلغاء التعاملات إلكترونياً كافة بعد الطلاق، قال: «هناك أزواج انفصلوا، إلا أنه لا يعني نهاية التعاملات التجارية أو التعاملات عامة فيما بينهم، إلا أنه يتوجب على المجتمع أن تكون لديه خلفية عن عمليات التوظيف، وتداعيات الطرق غير النظامية». وعن السعودة الوهمية، أوضح أنه «نظاماً وقانوناً لا يجوز ذلك، ويتم إيقاع غرامة على الشركات والمؤسسات التي تقوم بذلك. كما أن للموظف حق المطالبة برواتبه للمدة التي كان فيها على رأس العمل في شكل صوري. وكثير من الحالات يفاجأون بأنهم مسجلون في نظام التأمينات الاجتماعية، ولذلك حين يتقدم أحدهم لطلب وظيفة في شركة، يجد أنه مُسجل في مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية». وأشار إلى بعض الأشخاص «يلفون على المجالس، ويسألون عن الراغبين في التسجيل في التأمينات، والمسألة لا تتعدى كونها تقديم صورة من الهوية الوطنية، إلا إنهم لا يعلمون أن الأمر سيعود عليهم بالضرر مستقبلاً». وحول البقاء وهمياً على رأس العمل بعد الاستقالة، قال: «باستطاعة أي موظف، يستقيل ويكتشف بعدها أنه لا زال على رأس عمله السابق، رفْع دعوى في مكتب العمل، فالضرر ليس في عدم الحصول على إعانة «حافز» فقط، وإنما عدم مقدرة الحصول على وظيفة مستقبلاً. والهيئة العمالية في مكتب العمل تفصل في الأمر، وتقدِّر التعويض، للضرر الواقع من عدم القدرة على الالتحاق في عمل آخر».