7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    الرياض.. طفلة تحت المطر    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    200 أسير فلسطيني مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف النار    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مزارع الريف    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باراغوانث: ضم اغتيالات ما بعد 2005 إلى المحكمة يتطلب موافقة لبنان والأمم المتحدة ثم مجلس الأمن
نشر في الحياة يوم 02 - 03 - 2012

أكد رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد باراغوانث أن المحكمة ليست صاحبة اختصاص في شأن الأحداث التي وقعت بعد 12 كانون الأول (ديسمبر) 2005 ما لم يوافق كل من لبنان والأمم المتحدة ثم مجلس الأمن في مرحلة تالية على أن تتولى المحكمة النظر فيها.
وأجاب باراغوانث عن أسئلة في حديث مسجل وزعته المحكمة أمس. وسئل عما إذا كان بإمكان المحكمة أن تحاكم المسؤولين عن الاغتيالات السياسية التي وقعت في لبنان بعد عام 2005 أو المسؤولين عن مقتل المدنيين اللبنانيين في حرب عام 2006، فأجاب: «اختصاص المحكمة الأساسي هو النظر في الاغتيال الذي وقع في 14 شباط / فبراير 2005 والذي يمثل حدثاً رئيسياً، فاختصاصنا يقتصر على ما نص عليه النظام الأساسي، ومن الاختصاصات الأخرى للمحكمة ما يتعلق بالفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2004 إلى 12 كانون الأول 2005. فإذا ما تبين أن الجرائم التي وقعت خلال تلك الفترة متلازمة وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة اعتداء 14 شباط 2005 تكون المحكمة عندئذ مختصة للنظر فيها»، ولفت إلى أن «قاضي الإجراءات التمهيدية خلص حتى الآن إلى وجود ثلاث قضايا متلازمة».
واكد باراغوانث أن «المساهمة في تحقيق سيادة القانون في لبنان هي الغاية التي من أجلها أنشئت المحكمة. وتتمثل مهمتنا الرئيسية طبعاً في معالجة القضايا المرفوعة أمامنا بإنصاف وموضوعية وعلى النحو الواجب، وبأن يشهد لنا الجميع بذلك»،
الافلات من العقاب
وأضاف: «عندما يقف اللبنانيون على ما يحصل من تطبيق لقوانينهم الوطنية على قضايا نشأت في بلدهم، تكون مهمتنا تحققت. وإنما ثمة مسؤولية أكبر. إن الأحداث التي شهدها لبنان ناتجة في ما يبدو من حس بالإفلات من العقاب على اثر وقوع سلسلة من الاغتيالات بقيت من دون جزاء. فالإفلات من العقاب يتعارض وسيادة القانون. ويقتضي تحقيق سيادة القانون مساءلة مرتكبي الجرائم كافة أمام المحاكم. وتوقعاتنا وأملنا بأن يعودوا إلى لبنان عاجلاً وليس آجلا في غياب أي حس بالإفلات من العقاب وأن يعترف للمحاكم اللبنانية بأنها قادرة على التصدي لتلك المسائل وأنها ستتصدى لها فعلاً. فوجودنا موقت ونتطلع إلى إنجاز عملنا على وجه السرعة».
وما إذا كان يمكن للمحكمة النظر في ما يسمى مسألة شهود الزور، قال: «المسألة تشكل واحدة من المسائل التي طرحت أمام غرفة الاستئناف في سياق القرارات التي أصدرتها المحكمة في شهري أيار (مايو) وتشرين الأول من العام الماضي. ونشأت هذه المسألة في ما يبدو من الإفادات التي أدلى بها بعض الأشخاص أمام لجنة التحقيق الدولية المستقلة. وحالياً فإن لكلمة شاهد معنيين مختلفين. فيمكن أن تشير إلى ما يدلي به شخص أمام محكمة أو هيئة قضائية، ويمكن أيضاً أن تشير إلى شخص شهد أمراً ويمكنه التكلم عما شهد. غير أن الشاهد بالمعنى الأول للكلمة غير موجود نظراً إلى عدم الشروع حتى الآن في أي إجراءات قضائية. أما الحديث المتداول بحسب فهمي، فيتطرق إلى الشاهد بالمعنى الآخر للكلمة، أي الأشخاص الذين يزعم أنهم شهدوا أمراً معيناً أو علموا به وأدلوا أمام اللجنة بإفادة غير صحيحة أدت إلى توقيف أربعة ضباط واحتجازهم».
وأشار إلى أن «الدور الذي اضطلعت به المحكمة في هذا الصدد، هو كما يلي: تجلت الخطوة الأولى التي أعقبت إنشاء المحكمة في آذار (مارس) 2009، في قدوم المدعي العام وقوله إن الضباط الذين احتجزوا أفراد لا نملك أدلة كافية بحقهم لإثبات التهم الموجهة اليهم. عندئذ أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية بناء على طلب قراراً بالإفراج عن الضباط، منهياً إجراءات المحكمة في هذا الشأن».
وأكد أنه «ليس للمحكمة اختصاص للنظر في هذه المسألة. فاختصاصنا يقتصر على ما نص عليه النظام الأساسي. وإذا توصلت حكومة لبنان إلى اتفاق مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن يمنحنا الاختصاص للنظر في هذه المسألة، فإننا سنتولى هذه المهمة بالتأكيد. لذا لا يسعنا الفصل في هذه المسألة ما لم يتم ذلك الاتفاق».
الاعتداءات المتلازمة
وعن الأساس الذي تستند إليه المحكمة لتقرر أن الاعتداءات متلازمة مع اعتداء 14 شباط، قال باراغوانث: «يشير النظام الأساسي للمحكمة إلى أن النظر في قضايا غير اعتداء 14 شباط 2005 يستوجب أن تكون الاعتداءات المعنية متلازمة معه بما يتوافق ومبادئ العدالة الجنائية وأن تكون مماثلة له من حيث طبيعتها وخطورتها. فماذا يعني هذا الكلام؟ المقصود هو إثبات وجود علاقة أو صلة، لجهة الزمان أو المكان أو الظرف (وهي الصيغة المستخدمة عادة في المحاكم)، تجيز على نحو معقول استنتاج هذا التلازم. وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قراراً في شأن ثلاثة اعتداءات أخرى، رأى أنها متلازمة بصورة أولية. وتعني عبارة «بصورة أولية» أن الأدلة في حال قبولها كافية حتى تقرر محكمة ما من دون أي شك معقول أن فرداً متهماً مسؤول في إطار ذلك الاعتداء. أما الاعتداءات المعنية فهي تلك التي استهدفت مروان حمادة، جورج حاوي والياس المر، في ثلاثة أيام منفصلة عن يوم 14 شباط. والتي أسفر كل اعتداء منها عن قتلى وإصابات خطيرة. وعليه أجيز للمحكمة النظر في قضايا تتعلق ب4 اعتداءات منفصلة».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عين الكندي نورمان فارل مدعياً عاماً في المحكمة الدولية خلفاً للقاضي دانيال بلمار الذي أنهى مهماته أمس، والاوغندي دانيال نسيريكو كقاض في غرفة الاستئناف. وإذ شكر كل من بلمار وكاسيزي على عملهما في المحكمة أكد «التزام الأمم المتحدة جهود المحكمة في كشف الحقيقة في شأن الاعتداء الإرهابي الذي أودى بالرئيس رفيق الحريري و22 آخرين، والاعتداءات المرتبطة به، لجلب المسؤولين عنها إلى العدالة وتوجيه رسالة بإنهاء الحصانة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.