قضت المحكمة الجزائية في الرياض ببراءة أكاديمي سعودي من اتهامات بتأييد تنظيم «القاعدة»، واعتناق منهج الخوارج في التكفير، والمشاركة في التحريض والمساعدة في تفجير مصفاة بقيق النفطية عام 2006، والتأليب على علماء البلاد، وتمويل عمليات إرهابية. وجاء في الحكم: «نتيجة لعدم قناعة المحكمة بما قدمه المدّعي العام من بينة، وما وجدته أن أدلة المدعي العام لا تناهض البراءة الأصلية، ولأن من القواعد الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، ولكن الإقرار حجة قاصرة على المقُر، لا سيما أن الإفادات التي استدل بها المدعي العام صادرة من سجناء يدفعون عن أنفسهم التهم، ولأن وجود أجهزة الحاسب في منزل المدعى عليه لا يخلي مسؤوليته عما احتوته المضبوطات، إذ إن المرء مسؤول عما تحت يده، أحكم بإدانة المدعى عليه بحيازته أجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة فيديو وكاسيت وكتباً محظورة، ويعزر بمصادرتها، كما يتم صرف النظر عن دعوى المدعي العام بطلبه إثبات إدانة المدعى عليه ببقية التهم وإخلاء سبيل المدعى عليه». وقبل المدعى عليه الحكم، في حين اعترض ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، وطلب تسليمه نسخة من الحكم لاعتراض الحكم أمام محكمة الاستئناف. وكان ممثل الادعاء العام قدّم أدلة تضمنت أقوال 6 موقوفين، من بينها إفادة أحدهم بأن المتهم انتهج منهج التكفير، وأمر بعض الموقوفين بالذهاب إلى العراق، واعتراف آخر بأن بعد تنفيذ عملية بقيق زار المتهم، وأخبره بعدم استطاعته السفر بسبب الأحداث، فرد عليه بأن الشهيد ينال أجره حتى لو مات على فراشه، وإفتاؤه لأحد الموقوفين بأن حكم الذهاب إلى الحرب في العراق فرض عين. لكن المدعى عليه أنكر في جلسة سابقة كل التهم، معتبراً أن ما ذكره الشهود الموقوفون الذين استدل بهم المدعي العام «لا تزن في ميزان الشريعة شيئاً، لأن القرآن والسّنّة وأقوال الصحابة ترى أن أقوال الشخص لا تعتبر إذا لم يكن مختاراً». كما أنكر المدعى عليه في جلسة أخرى التهم الموجهة إليه شفاهة، وقال: «لم يسبق أن تعهدت بشيء لولي الأمر، وذلك لا يعني الخروج عن طاعته»، نافياً «تأليب الناس على علماء هذه البلاد»، متسائلاً: «كيف أقوم بذلك وهم مشايخي؟»، مشدداً على أنه لم يكفّر الحكومة أو ولاة الأمر أو أي مسلم، ولم يؤيد تنظيم «القاعدة»، ولا يعلم شيئاً عن جريمة الاعتداء الإرهابي على مصفاة بقيق عام 2006.