انا فتاة من دولة خليجية ومواطنة لي كل حقوق المواطنة، والوحيدة عند أبي وهو يمني الجنسية، ولقد حصلت على جواز تلك الدولة عن طريق مشروع أبناء المواطنات وأنا أملك جواز قيد بفردي وهي رسمية ومشروعة بحكم القانون في تلك الدولة، وأبلغ من العمر 20 عاماً، وأبي مريض نفسياً بمرض الشك والظن الدائم، وأمي مطلقة منه، ولكنه دائم الشك بأن أمي امرأة غير سوية، وأنا أيضاً يشك فيّ بنفس المستوى، ودائماً يراقبنا من بعيد، وأنا متأكدة من أن أمي إنسانة سوية ومحترمة، والكل يشهد لها بذلك، وأيضاً يحرمنا من الخروج والذهاب لحضور الأعراس والمناسبات العائلية، وهو لا ينفق عليّ وعاطل عن العمل منذ عشرة سنوات، ولا يملك إلا حظيرة بها خمسة أغنام، ونعيش على ما يأتينا من الشؤون الاجتماعية، وعلى رغم ذلك يهددني بأنه سيأخذني من أمي، وأن أمي ليس لها حق شرعي بتربيتي، ويهددني بأن يأخذني بالمحكمة، والمشكلة التي تواجهني الآن هو أنه يريدني أن أكمل تعليمي بأسرع فرصة ثم أعمل لكي أصرف عليه هو وزوجته التي يريد أن يتزوج بها، وأمي رفضت أن أرضخ له، وهو يريد أن يذهب إلى القضاء، أرجو أن تفيدوني في هذا الأمر؟ - من المعلوم شرعاً والواجب على الزوج ألا يشك في أخلاقيات زوجته وأم أولاده ولو كانت مطلقة، إلا أن والدك كما تقولين أصبح مريضاً نفسياً من كثرة الشك والظن الدائم في تصرفات وأخلاقيات والدتك بدليل أنه يشك في شخصك أنت، وهنا نقول لوالدك هذا لا يجوز له ذلك الشك والظن السيئ، وعليه أن يستغفر ويتوب إلى الله، وأن يتفاءل ويظن الخير دائماً فيك وفي والدتك حتى ولو كانت مطلقة منه، ونسأل الله تعالى أن يهديه إلى سواء السبيل وأن يعيده إلى رشده وعقله، وطالما أن الكل يشهد لك ولوالدتك بالاستقامة وحسن الخلق، فلا تنزعجي ووالدتك من شك والدك هذا، وحاولي أن تكسبي وده وعطفه وطمأنينته وإثبات له بالمعاملة الحسنة والاهتمام به أنكم عكس ظنونه، حتى تكسبيه وتصبح علاقته معكِ طيبة، ودون محاولة الرد عليه بالمثل. أما بخصوص النفقة فهي واجبة عليه شرعاً وعليه أن يسعى جاهداً للعمل والإنفاق عليك ولو بالقليل، وطالما أن والدتك غير متزوجة الآن وأنت قد تربيتِ في كنفها ومعها وعمرك الآن أصبح 20 عاماً، ووالدك لا ينفق عليك وقاطع النفقة عنك فلا تهتمي بتهديده لكِ، لأنه غير أهل للحضانة بحسب معطياتك هذه، خصوصاً أنه عاطل عن العمل ومُعسر بل إنه مريض نفسياً، وأنتِ رشيدة وبالغة الرشد ولك الخيار فيمن تختارين العيش معه، وأنتِ تعلمين جيداً من الأصلح لكِ نفسياً من والديك للاستقرار معه. أما بخصوص إكمال تعليمك سريعاً فهذا أمر مهم جداً بالنسبة لشخصك، حاولي أن تبذلي قصارى جهدك في إكمال تعليمك بحسب مراحله جميعاً دون اختزال أي مرحلة بما يعود بالمنفعة والتأهيل للعمل، وحتى تتمكني بعدها من العمل والإنفاق على نفسك، وما زاد عن حاجتك يمكنك بها مساعدة والدتك ووالدك، إن كان وما زال عاطلاً، لأن نفقته واجبة عليكِ إن كانت حالتك المادية ميسرة وحالته المادية معسرة، وبالله التوفيق. أنا فتاة إماراتية الجنسية، تقدم لي من فترة شخص من دولة عربية أخرى، وبحسب قانون البلد يجب أن نرفع طلباً للديوان بموافقة تزويج إماراتية من وافد، فجاء الطلب بالموافقة ولكن لم يحدث نصيب، فقد صليت الاستخارة وشعرت أن الرجل غير مناسب وانتهى الموضوع، المشكلة سيدي المستشار الفاضل أن هذا الرجل قام برفع دعوى عليَّ في المحكمة، اسم الدعوى إثبات زواج، يقول فيها أن الموافقة قد جاءت من الديوان وأنه قد أحضر شهوداً إلى بيتنا وقاموا بقراءة خطبة النكاح، وأنني أُعتبر زوجته الآن، صدمت مما قاله لأن ما قاله لم يحدث، سؤالي ما هو موقفي القانوني من هذه القضية؟ - مجرد الحصول على موافقة الزواج بالأجنبي، لا يعتبر عقد نكاح، لأن عقد النكاح له شروط معينة وأركان محددة، فالعقد الشرعي يتكون من ثلاثة، اثنان منها حسيان وهما الإيجاب والقبول، والثالث معنوي وهو ارتباط الإيجاب بالقبول، وللنكاح ركنان لا يتم من دونهما، أحدهما الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، وثانيهما القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، فعقد النكاح هو عبارة عن الإيجاب والقبول. وإذا لم يصدر منك وولي أمرك الإيجاب المطلوب فلم يكتمل أركان عقد النكاح هذا ولا يمكن أن يتم من طرف الزوج لوحده فقط، ومن شروط عقد النكاح الآتي: (1) تعيين الزوجين، (2) الاختيار والرضا، (3) الولي، (4) الشهادة، (5) خلو الزوجين من الموانع الشرعية، (راجع في ذلك فقه المذاهب الأربعة، مبحث شروط النكاح، تأليف عبدالرحمن الجُزيري، ص 795). وبناءً على ما تقدم ولكي يكون عقد نكاحكما هذا صحيحاً، وكان يجب على هذا الرجل أخذ الموافقة المطلوبة بالزواج منك، والذهاب مع ولي أمرك أمام الجهات المختصة ببلدكم وإثبات موافقة ولي أمرك والدك أو من يقوم مقامه شرعاً، ويستحيل هذا العقد بموجب موافقة الديوان الذي حصل عليه، وإكمال عقد القران المطلوب مع اكتمال شروطه وأركانه المطلوبة المذكورة أعلاه. وإذا أن الأمر الآن غير ما ذُكر، ورفع هذا الرجل دعوى إثبات زواج أمام المحكمة المختصة ويدعي أنه أحضر شهوداً وتم عقد النكاح في منزلكم بعد حصولكما على الموافقة المطلوبة بالزواج بحسب النظام لديكم فلن ينظر دعوى شهوده، لأن الأصل في دعوى إثبات النكاح هو التسجيل من خلال المأذون الشرعي المعتمد من محكمة الأنكحة الإماراتية، وهنا لديك الفرصة لإثبات عكس ما يدعيهِ ذلك الرجل في المحكمة وأمام القاضي. وإذا ثبت أن كلام ذلك الرجل قد كان كذباً، وادعائه كان باطلاً، وقتئذٍ يمكنك رفع دعوى ضد ذلك الرجل بدعوى التشهير بك والتعرض لسمعتك وسمعة عائلتك، وتطالبي بالحكم لك في مواجهة ذلك الرجل بالتعويض المناسب، وتعزيره على ادعائه الباطل، باعتبار أن دعوته كانت كيدية، خصوصاً أنه كان يطمع في الزواج منك، مع اتهام الشهود بشهادة الزور، وإثبات ذلك، وطلب الحكم عليهم بذلك. محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047