أبي أفطر في شهر رمضان وكان عمره يناهز ال70 تقريباً وعليه دين، ولم يرد هذا الدين الذي عليه وذلك لمرضه ثم وفاته رحمه الله، فما الذي يجب أن نفعله أفيدونا مأجورين؟ - أما من ناحية الصيام فإذا كان تركه من أجل المرض ولم يتمكن من قضائه حتى مات فلا شيء عليه لأنه معذور، أما إذا كان شفي بعد مرضه واستطاع القضاء ولكنه تكاسل وتركه حتى أتى عليه رمضان آخر ومات فهذا يجب الإطعام عنه عن كل يوم مسكيناً بنصف صاع من طعام البلد لكل مسكين عن كل يوم، وأما مسألة الدين الذي عليه فهذا حق باق عليه لغريمه، فإن كانت له تركة فإنه يجب تسديد هذا الدين من تركته وقضاء ما عليه من تركته، وإن لم تكن له تركة فينبغي لقريبه أو وليه أن يسدد عنه هذا الدين لتبرأ ذمته وينفك من رهان الدين، وكذلك لمن علم بحاله من المسلمين ولو لم يكن من أقاربه أن يسدد عنه هذا الدين من باب الإحسان وتخليص المسلم من الدين. ما حكم من شك في طلوع الفجر، هل له أن يأكل ويشرب أم يمسك حتى يستيقن طلوعه أم أنه يعمل بالشك، أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟ - يقول الله سبحانه وتعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: آية 187]، فإذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه الأكل والشرب ووجب عليه الإمساك، وإذا لم يتيقن وبقي في شك هل طلع الفجر أو لم يطلع فالاحتياط له أن يمتنع عن الأكل والشرب من باب الاحتياط والابتعاد عن المشتبهات لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [رواه الإمام أحمد في مسنده ج1 ص200 ورواه الترمذي في سننه ج7 ص205 ورواه النسائي في سننه ج8 ص327، 328، كلهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص19 من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه]. فالأحسن أن يمسك وأن يترك الأكل والشرب ما دام أنه يخاف أن الفجر طلع ولم يكن عنده من العلامات ما به يعرف طلوع الفجر. ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقَبِّل وهو صائم، فهل القبلة هنا حكمها عام للشيخ والشاب أم أنها خاصة للشيخ فقط، وما المقصود بالحديث بارك الله فيكم؟ - نعم الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، والمراد بالقبلة معروف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام مالكاً لإربه وعارفاً بأحكام صيامه عليه الصلاة والسلام وما يؤثر فيه وما يفسده، أما غيره من الناس فإنهم لا ينبغي لهم الإقدام على القبلة لأن ذلك مدعاة لأن يحصل منهم ما يفسد الصوم مع جهلهم وضعف إيمانهم وعدم ضبطهم لأنفسهم، فالأحسن للمسلم أن يتجنب ما يثير شهوته وما يخشى منه إفساد صيامه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان بفعل ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان ضابطاً لنفسه، وكان عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله وأخشاهم لله عليه الصلاة والسلام، وهو أدرى بما يحفظ صيامه عليه الصلاة والسلام، فغير الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لا يأمن نفسه ينبغي له أن يبتعد عن هذه الأمور في أثناء الصيام.