تتردد هذه الأيام دعوة «التلفيق بين مذاهب الأئمة الأربعة» للقضاء على التعصب المذهبي المقيت، وللسلامة من تبعاته وسلبياته، وإليك أيها القارئ الكريم بياناً مختصراً حول هذا المصطلح وأنواعه وحكمه. التلفيق بين المذهب يعني الأخذ في الأحكام الفقهية بقول أكثر من مذهب في أبواب متفرقة أو باب واحد أو في أجزاء الحكم الواحد، مثل أن يقلد شخص في الوضوء مذهب الشافعي في الاكتفاء بمسح بعض الرأس، ثم يقلد أبا حنيفة أو مالكاً في عدم نقض الوضوء بلمس المرأة خالياً عن قصد الشهوة ووجودها، ثم يصلي، فإن هذا الوضوء الذي صلى به لم يقل به كل واحد من هؤلاء الأئمة، فالشافعي يعتبره باطلاً لنقضه باللمس، وأبو حنيفة لا يجيزه لعدم مسح ربع الرأس، ومالك لا يقره لعدم مسح جميع الرأس. وذكر العلماء للتلفيق نوعان: تقليد مذموم: وهو الذي اشتهر بين العوام وبعض طلبة العلم بعدم الالتزام بمذهب معين في كل مسألة، إنما يختارون ما يحقق المصلحة بزعمهم من دون النظر إلى حدود المصلحة وضوابطها مع أن الصواب في حقهم إفراغ الوسع والجهد في الترجيح بين المذاهب والآراء بناء على الحجة وقوة الدليل، وتلفيق المجتهد: هو الذي أوصله اجتهاده إلى التلفيق بين المذاهب، في المواضيع التي تكلم فيها أكثر من مجتهد قبله، وكان لهم فيها أكثر من قول، فيؤدي اجتهاده إلى الأخذ ببعض ما أخذه المجتهدون السابقون وإلى الأخذ ببعض ما أخذ به البعض الآخر منه. وإلى جواز التلفيق المشروط ذهب جمهور المحققين من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والعلامة القرافي، والعلائي، وعبدالرحمن المعلمي من المتأخرين وغيرهم كثير، واختلفوا في عدد الشروط، وبالتأمل في الشروط التي ذكرها كل واحد منهم نستطيع أن نجملها في ما يأتي: الشرط الأول: عدم قصد تتبع الرخص، لأن من تتبعها فسق. الشرط الثاني: ألا يترتب على التلفيق في التقليد تركيب قول يتفق على بطلانه المجتهدون، كما لو طلق شخص زوجته ثلاثاً، ثم تزوجت بابن تسع سنين بقصد التحليل، مقلدا ً الشافعي في صحة هذا الزواج، ثم طلقها مقلداً في صحة الطلاق، وعدم الحاجة إلى العدة للإمام أحمد، فيجوز لزوجها الأول العقد عليها فوراً، وهذه صورة متفق على بطلانها. الشرط الثالث: ألا يؤدي العمل بالتلفيق إلى نقض أحكام القضاء؛ لأن القاضي يرفع الخلاف درءاً للفوضى، ولو عمل بالتلفيق فيه لأدى ذلك إلى اضطراب القضاء وعدم استقرار الأحكام القضائية، وهو أمر خطير. وهناك فرق بين تتبع الرخص والتلفيق، فتتبع الرخص يكون بأخذ القول الأخف والأسهل في المسائل الخلافية، بينما التلفيق فحقيقته الجمع بين قولين في مسألة واحدة مترابطة في الغالب. وأما ما يفعله بعض المنتسبين للعلم من غير أهله ممن يفتي البعض بجواز التلفيق بين المذاهب، لا بحسب الأدلة والاجتهاد، بل بمجرد موافقته ما يظنونه مصلحة أو تيسيراً على الناس، أو أن الرسول لم يُخَيَّر بين أمْرَيْن إلا اختار أيسرهما، فهذا من الجهل العظيم المخالف للإجماع القديم كما نقله أبو عمر بن عبدالبر، فإن اختيار الأيسر هو في الأمور الاختيارية، أما ما كان فيه إثم وحلال وحرام وواجب ومندوب فلا بد من الترجيح والاجتهاد على حسب درجة كل واحد، وهذا في مسائل الخلاف السائغ، فما بالك بالخلاف غير السائغ، وعلى كل فالمملكة العربية السعودية تأخذ بالتلفيق المأذون به، وهو تلفيق أهل الاجتهاد، وفي ما سبق من مقالات تَناولت تطبيقات في التعليم والفتوى والقضاء ما يؤكد ذلك، هدانا الله للحق واتباعه. * داعية وأكاديمية سعودية. [email protected]