ذكرت حصول مداعبة بينك وبين زوجتك في نهار رمضان، أدت إلى جلوسك بين شعبها وضمها وتقبيلها، وخروج المذي منك على إثر ذلك إلا أنك لم تولج، وأن ذلك حصل منك في ستة أيام أو سبعة، وسؤالك عن صحة صيامك؟ - هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء، فبعضهم رأى فساد الصوم بخروج المذي، وبعضهم رأى صحته. والصواب إن شاء الله أن الصوم صحيح ولا قضاء عليكما جميعاً، ولكن ينبغي للمؤمن توقي الأفعال التي تدعو إلى خروج المذي من الضم والتقبيل ونحوهما. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، قالت عائشة رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لإربه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله شخصان عن القبلة للصائم، فنهى أحدهما وأذن للآخر، قال الراوي: فنظرنا فإذا الذي أذن له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. فاستنبط العلماء من ذلك أن القبلة والمباشرة تكرهان للشباب ونحوهم، ممن تتحرك شهوته عند ذلك، ويخشى عليه مواقعة الحرام، أما من لا يخشى منه ذلك فلا كراهة في حقه. كنا في مجلس مع بعض الإخوة، وكان الحديث عن الصيام ومفسداته، فقال أحد الإخوة إنه سمع آخر يقول إن الإنسان لو اضطر لجماع زوجته وهو صائم في نهار رمضان فقام بالإفطار قبل ذلك على أكل أو شرب فإنه يسلم من الكفارة المترتبة على الذي يجامع في نهار رمضان. فهل ما قاله هذا الأخ صحيح؟ نرجو الإفادة. - هذا كلام باطل وليس بصحيح، والواجب على المسلم الحذر من الجماع في رمضان إذا كان مقيماً صحيحاً، وهكذا المرأة إذا كانت مقيمة صحيحة. أما المسافر فلا حرج عليه في جماع زوجته المسافرة. ما حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله؟ - على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوماً واجباً الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه. أما إن كان مسافراً أو مريضاً مرضاً يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه، لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال الله سبحانه: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). وحكم المرأة في هذا الحكم حكم الرجل إن كان صومها واجباً وجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضاً يشق معه الصوم فلا كفارة عليها.