أوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف العثيمين أن المجلس وبعد الاطلاع على المحضر رقم (6) وتاريخ 4/1/1433ه، الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 9/12/1432ه، القاضي بأن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً لرئيس مجلس الخدمة العسكرية، ويكون وزير الدفاع عضواً في المجلس، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية على النحو الآتي: رئيس مجلس الوزراء رئيساً. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائباً للرئيس. وزير الدفاع عضواً. وزير الخارجية عضواً. رئيس الاستخبارات العامة عضواً. رئيس الحرس الوطني عضواً. الأمين العام لمجلس الأمن الوطني عضواً. وزير المالية عضواً. ثلاثة يعينون بأمر ملكي أعضاء وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (542) وتاريخ 24/12/1432ه، التي أعدتها اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم ( أ / 226 ) وتاريخ 9/12/1432ه، قرر مجلس الوزراء أن يحل اسم ( وزارة الدفاع ) محل اسم ( وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ) ومحل اسم ( وزارة الدفاع والطيران )، ويحل اسم (وزير الدفاع) محل اسم ( وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ) ومحل (وزير الدفاع والطيران)، وذلك أينما وردت هذه الأسماء في نصوص الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات ذات الصلة. وأضاف العثيمين أنه بعد الاطلاع على المحضر رقم (2) وتاريخ 2/1/1433ه، الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) وتاريخ 9/12/1432ه، القاضي في البند ال14 بأن ترتبط الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة برئيس مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء ما يأتي: يكون ارتباط الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة برئيس مجلس الوزراء. تعديل عجز البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 29/1/1430ه ليصبح بالنص الآتي: «ويصدر المجلس قراراته بغالبية أعضائه الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعتبر قراراته نافذة من تاريخ صدورها ما لم يستلزم الأمر الرفع عنها إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها». يحل لفظ ( الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ) محل لفظ ( وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ) الوارد في الفقرة ( 2 ) من المادة ( الأولى ) من النظام العام للبيئة. رابعاً: يحل لفظ (الرئيس العام) محل لفظ (الوزير المختص) أينما ورد في مواد النظام العام للبيئة.