رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي استئناف نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط القاضي بتغريم مدرب الفريق علي كميخ بمبلغ خمسة وسبعين ألف ريال وإيقافه عن مرافقة جميع الفرق بناديه ثلاث مباريات رسمية على خلفية تصريحه الذي ورد فيه: «أن الحكم يوزع الكروت بكرم مثل ما يوزع الحبق والنعناع» بعد مباراة النصر والتعاون في دوري زين للمحترفين. جاء ذلك في بيان صحافي أصدرته لجنة الاستئناف أمس بعد اجتماعها (تلقت «الحياة» نسخة منه)، وجاء فيه: «حيث يعترض المستأنف على عدم اختصاص لجنة الانضباط في نظر المخالفة المشار إليها لأن التصريحات المشار إليها كانت بعد انتهاء المباراة وخارج أسوار الملعب، ما يسقط اختصاص اللجنة في نظر المخالفة استناداً إلى فهم المستأنف لتعريف الاختصاص الزماني والمكاني للمخالفات الواردة بلائحة العقوبات، كما نفي المستأنف أن يكون صرح بعبارة أن الحكم «استقصد نادي النص» ولكنه انتقد الحكم بعبارة «أنه يوزع الكروت بكرم مثل ما يوزع الحبق والنعناع» معتبراً تلك العبارات غير مسيئة وإنما تدخل في إطار النقد الفني الهادف. وحيث إن نادي النصر تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم طلب استئناف القرار ومذكرته الاستئنافية وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً». وأضاف: «وحيث إن قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات لجنة الانضباط وفق لائحة العقوبات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وحيث إن المستأنف قام بربط سريان اختصاص لجنة الانضباط حيال مخالفات الإساءة في وسائل الإعلام المذكورة في المادة (28/2) من لائحة العقوبات بالاختصاص المكاني لأرض الملعب والزماني قبل وأثناء وبعد المباراة وفق الوارد في نصي المادة (1) والمادة (5/1) من لائحة العقوبات. وحيث غاب عن ذهن المستأنف أن الاختصاص الزماني والمكاني الواردة في نصي المادة (1) و المادة (5/1) من لائحة العقوبات جاءت مرتبطة بالمخالفات الواردة في اللائحة من خلال النص صراحة على أن المخالفة مرتبطة بالاختصاص المكاني والزماني، ومن ذلك على سبيل المثال نص مادة مخالفة محاولة الاعتداء بالضرب المادة رقم (26/2) التي جاءت صريحة بالارتباط حيث نصت على أن: «كل إداري أو فني يقوم بمحاولة الاعتداء بالضرب على أي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه (سواءً داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات) الرسمية والودية يعاقب بالإيقاف». واستطرد: «وعلى النقيض من ذلك نجد أن هناك مخالفات غير مرتبطة بالاختصاص المكاني لأرض الملعب أو الزماني للمباراة مثل مخالفة التحريض على الكراهية أو التفرقة العنصرية أو الإساءة في وسائل الإعلام، حيث إن المادة (28/2) من لائحة العقوبات على سبيل المثال والخاصة بالإساءة في وسائل الإعلام، جاءت مجردة من الارتباط الزماني والمكاني، إذ خلا نصها من ذلك التقييِِد على النحو التالي أن: «كل إداري أو فني يستخدم وسائل الإعلام (كالصحافة، التلفزيون، الإذاعة، الموقع الرسمي للنادي ونحوها) في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب بالإيقاف عن...»، لأنه من غير المنطقي أن يتم ذلك الربط الذي تبناه المستأنف في مسألة الاختصاص الزماني والمكاني للتصريحات الإعلامية تحديداً حيث إن ذلك يخالف طبيعة ارتكاب المخالفة ومنهجية التصدي لها، إذ إن الغالب الأعم أن المخالفات الإعلامية تتم خارج أرض الملعب من تصريحات في الصحف أو المواقع الإلكترونية .. إلى آخره، كما أن التسليم بطرح المستأنف في مسألة الاختصاص الزماني والمكاني للمخالفات الإعلامية يخالف نص المادة رقم (28/2) التي لم يقيدها المشرع بهما على خلاف بعض نصوص اللائحة التي تربط ارتكاب المخالفات بالاختصاص المكاني لأرض الملعب والزماني لوقت المباراة صراحة، كما أن الأخذ بمنطق المستأنف لمسألة الاختصاص المكاني والزماني للإساءة الإعلامية سوف يفضي إلى فتح باب الإساءات الإعلامية خارج أسوار الملاعب على مصراعيه ويهدر حقوق المشمولين بحماية اللائحة، كما أن فهم وقراءة النصوص بالطريقة التي اتبعها المستأنف يخالف الفهم الصحيح للقانون، حيث يجب أن تفهم اللائحة فهماً شاملاً لنصوصها وأهدافها. وحيث إن لجنة الاستئناف ترى أن عبارة «أن الحكم يوزع الكروت بكرم مثل ما يوزع الحبق والنعناع» عبارة مسيئة ولا تندرج بحال من الأحوال ضمن النقد الهادف بل هي ضرب من ضروب السخرية والتهكم غير المقبول تجاه حكام المباريات التي يفترض أن يشملهم التقدير والتبجيل من جميع المنتمين للوسط الرياضي. وحيث إن المستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون. عليه وبناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً».