تستكمل المحكمة الإدارية في أبها الأسبوع المقبل دعوى قضائية رفعها أحد المواطنين ضد مدير مكتب العمل في محافظة بيشة اتهمه فيها بإساءة استخدام السلطة والمتاجرة بالتأشيرات وإيقاف الاستقدام عنه لمدة خمسة أعوام. وجاءت الدعوى، بعد أن خلصت لجنة مكونة من جهات حكومية عدة إلى إحالة ما يتعلق بمتاجرة المواطن بالتأشيرات لمكتب العمل لتطبيق النظام بحقه، وإحالة موضوع اشتغاله بالأعمال الحرة على رغم أنه موظف حكومي في هيئة الرقابة والتحقيق، وإعداده خطاباً من قبل مكتب العمل لمراجعة إدارة التربية والتعليم لطلب تعديل مهنته وإعداد آخر لمدير شعبة الجوازات للنظر في وضع العمال الذين على كفالته لتطبيق المادة 60 من النظام بحقهم. وطلب المواطن في دعواه التي قدمها للمحكمة (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) تعويضه عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي تكبدها جراء قرار مدير مكتب العمل خمسة ملايين ريال، والحكم ببطلان القرار، وإحالة المدير إلى الرقابة الإدارية. وقال: «إن ما ادعاه مدير مكتب العمل والعمال ضدي كله محض افتراء ولا يوجد دليلٌ على ذلك، وأن مدير مكتب العمل خاطب جهة عملي لتعديل مهنتي من عامل إلى موظف وهو ليس من اختصاصه، حيث إن تعييني تم على بند الأجور في وظيفة عامل». وأضاف أن المدعى عليه خاطب هيئة الرقابة الإدارية واضعاً صفة لمهنتي «موظفاً حكومياً» على رغم أنني عامل، مما اضطر الهيئة إلى الرد عليه بأن المواطن عامل وتم تعيينه على بند الأجور وفقاً للائحة الصادرة من وزارة الخدمة المدنية التي تكفل له مزاولة الأعمال الحرفية والمجالات التجارية والعمل في المؤسسات والشركات بما لا يتعارض مع مهام وظيفته خارج وقت الدوام الرسمي. وأشار إلى أن مدير مكتب العمل خاطب إدارة الجوازات ليتم منعي من أي تصرف يخص العمالة سواء التجديد أو الاستقدام ما أدى إلى إحداث أضرار بالغة لدي خصوصاً أنني على وشك افتتاح محال تجارية، إضافة إلى منعي من التجديد للعمالة الوافدة الموجودة داخل السعودية الأمر الذي جعلهم يقيمون بلا مسوغ نظامي لفرض عدم التجديد لهم بغرض الإضرار بي. ونصت لائحة المواطن المدعي على: «أن وقائع الدعوى بدأت عندما استصدر مكتب العمل في هذه المحافظة (بيشة) قراراً برقم 2178 يقضي بمنعي من استقدام العمالة لمدة خمس سنوات» .