7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    الرياض.. طفلة تحت المطر    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    200 أسير فلسطيني مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف النار    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مزارع الريف    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البذخ «المفاجئ» والحسابات المصرفية المتعددة دلالات على «تعاملات مشبوهة»
نشر في الحياة يوم 04 - 12 - 2011

شددت التعديلات الجديدة على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن رفض أي شخص تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، ورغبته في المشاركة بصفقات غير واضح الغرض، وعدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة من المؤشرات الدالة على وجود غسل للأموال وتمويل للإرهاب.
وأضافت القرارات الجديدة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
(حصلت «الحياة» نسخة منه) أن ظهور علامات البذخ والرفاهية المفاجئ على الشخص وعائلته بشكل مبالغ فيه، وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي، أو الاحتفاظ بحسابات بنكية عدة باسم واحد أو بأكثر، وتعدد التحويلات بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر من دون مسوغ، مؤشر على وجود غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك محاولة العميل تزويد أي جهة مصرفية بمعلومات غير صححيه تتعلق بهويته أو مصدر أمواله، أو عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات والمصاريف الأخرى، أو اشتباه الجهة المرخصة بأن الحاضر أمامهم هو وكيل لشخص مجهول، وصعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
وذكرت أن المؤشرات تضمنت قيام العميل بتحويلات برقية متعددة لحسابه الخاص بالاستثمار، يتبعه طلب مباشر للتحويل لطرف ثالث من دون معرفة السبب، والقيام باستثمار طويل الأجل، يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب، ووجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية، ورفض تزويد الجهة المرخص له بالمعلومات الأساسية الخاصة بالصندوق الاستثماري للتأكد من هويته، وطلب تحويل الأموال برقياً، ومحاولة عدم تزويد الجهات المختصة بأي معلومات عن الجهة المحولة والمحول إليه، مع وجود عدد كبير من الجوالات البرقية التي يصعب تفسيرها، على الرغم من تدني قيمة صفقات الأوراق المالية.
وأوضحت القرارات الصادرة من هيئة السوق المالية أن الدلالات الواضحة على «غسل الأموال» تتضمن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة، مع تغير مصادر الدخل بشكل مستمر، مع عدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه، ودخله، ونمط حياته وسلوكه.
وعرّفت المادة الثانية من القرار الجديد الحساب بأنه علاقة بين شخص مرخص له وعميله، والمستفيد الحقيقي (النفعي) يكون المالك النهائي أو المسيطر على أموال العميل نفسه، أو من ينفذ أي عملية نيابة عنه، وأي شخص يمارس السيطرة على شخصية اعتبارية، وعلاقة العمل مهنية أو تجارية بين الشخص المرخص له، ولا تستدعي مشاركة الشخص المرخص له في عمليات فعلية، لافتةً إلى أن العميل يقصد به طرف يقدم إليه الشخص المرخص له أياً من الأوراق المالية، والطرف النظير عميل يكون شخصا مرخصاً له، أو شخصاً مستثنى، أو شركة استثمارية، أو منشأة خدمات مالية غير سعودية.
وأشارت إلى أن الوثيقة وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية، أما الأموال فهي الأصول والممتلكات أياً كان نوعها، مادية أو معنوية منقولة أو غير منقولة وثابتة أو متحركة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول، مؤكدةً أن غسل الأموال ارتكاب فعل أو الشروع فيه، بقصد إخفاء أو تمويه أصل أو حقيقة أي أموال مكتسبة، خلافاً للشرع أو النظام، وجعلها تبدو مشروعة المصدر.
ولفتت إلى أن الهيئات والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح هي الشخص (مؤسسة أو هيئة) مرخص له يمارس بشكل أساسي جمع التبرعات، أو إنفاق الأموال لأغراض غير هادفة إلى الربح.
وأوضحت القرارات أن تمويل الإرهاب تعرف بأنها تمويل العمليات الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية، فيما اعتبرت البلاغ هو إبلاغ الشخص المرخص له وحدة التحريات المالية عن أي عملية مشتبه فيها، ويشمل ذلك إرسال تقرير عنها، ومجموعة العمل المالي هي الخاصة بمكافحة غسل الأموال. ورأت القرارات أن الحجز التحفظي هو الحظر الموقت على نقل الأموال والمتحصلات وتحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها، أو الحجز بصورة مؤقتة استنادا إلى أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة، مشيرةً إلى أن أسلوب تقويم درجة المخاطر يجب أن يخضع العملاء جميعهم لإجراء العناية الواجبة تجاه العميل على أساس الأهمية النسبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.