قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البذخ «المفاجئ» والحسابات المصرفية المتعددة دلالات على «تعاملات مشبوهة»
نشر في الحياة يوم 04 - 12 - 2011

شددت التعديلات الجديدة على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن رفض أي شخص تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، ورغبته في المشاركة بصفقات غير واضح الغرض، وعدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة من المؤشرات الدالة على وجود غسل للأموال وتمويل للإرهاب.
وأضافت القرارات الجديدة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
(حصلت «الحياة» نسخة منه) أن ظهور علامات البذخ والرفاهية المفاجئ على الشخص وعائلته بشكل مبالغ فيه، وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي، أو الاحتفاظ بحسابات بنكية عدة باسم واحد أو بأكثر، وتعدد التحويلات بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر من دون مسوغ، مؤشر على وجود غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك محاولة العميل تزويد أي جهة مصرفية بمعلومات غير صححيه تتعلق بهويته أو مصدر أمواله، أو عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات والمصاريف الأخرى، أو اشتباه الجهة المرخصة بأن الحاضر أمامهم هو وكيل لشخص مجهول، وصعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
وذكرت أن المؤشرات تضمنت قيام العميل بتحويلات برقية متعددة لحسابه الخاص بالاستثمار، يتبعه طلب مباشر للتحويل لطرف ثالث من دون معرفة السبب، والقيام باستثمار طويل الأجل، يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب، ووجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية، ورفض تزويد الجهة المرخص له بالمعلومات الأساسية الخاصة بالصندوق الاستثماري للتأكد من هويته، وطلب تحويل الأموال برقياً، ومحاولة عدم تزويد الجهات المختصة بأي معلومات عن الجهة المحولة والمحول إليه، مع وجود عدد كبير من الجوالات البرقية التي يصعب تفسيرها، على الرغم من تدني قيمة صفقات الأوراق المالية.
وأوضحت القرارات الصادرة من هيئة السوق المالية أن الدلالات الواضحة على «غسل الأموال» تتضمن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة، مع تغير مصادر الدخل بشكل مستمر، مع عدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه، ودخله، ونمط حياته وسلوكه.
وعرّفت المادة الثانية من القرار الجديد الحساب بأنه علاقة بين شخص مرخص له وعميله، والمستفيد الحقيقي (النفعي) يكون المالك النهائي أو المسيطر على أموال العميل نفسه، أو من ينفذ أي عملية نيابة عنه، وأي شخص يمارس السيطرة على شخصية اعتبارية، وعلاقة العمل مهنية أو تجارية بين الشخص المرخص له، ولا تستدعي مشاركة الشخص المرخص له في عمليات فعلية، لافتةً إلى أن العميل يقصد به طرف يقدم إليه الشخص المرخص له أياً من الأوراق المالية، والطرف النظير عميل يكون شخصا مرخصاً له، أو شخصاً مستثنى، أو شركة استثمارية، أو منشأة خدمات مالية غير سعودية.
وأشارت إلى أن الوثيقة وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية، أما الأموال فهي الأصول والممتلكات أياً كان نوعها، مادية أو معنوية منقولة أو غير منقولة وثابتة أو متحركة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول، مؤكدةً أن غسل الأموال ارتكاب فعل أو الشروع فيه، بقصد إخفاء أو تمويه أصل أو حقيقة أي أموال مكتسبة، خلافاً للشرع أو النظام، وجعلها تبدو مشروعة المصدر.
ولفتت إلى أن الهيئات والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح هي الشخص (مؤسسة أو هيئة) مرخص له يمارس بشكل أساسي جمع التبرعات، أو إنفاق الأموال لأغراض غير هادفة إلى الربح.
وأوضحت القرارات أن تمويل الإرهاب تعرف بأنها تمويل العمليات الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية، فيما اعتبرت البلاغ هو إبلاغ الشخص المرخص له وحدة التحريات المالية عن أي عملية مشتبه فيها، ويشمل ذلك إرسال تقرير عنها، ومجموعة العمل المالي هي الخاصة بمكافحة غسل الأموال. ورأت القرارات أن الحجز التحفظي هو الحظر الموقت على نقل الأموال والمتحصلات وتحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها، أو الحجز بصورة مؤقتة استنادا إلى أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة، مشيرةً إلى أن أسلوب تقويم درجة المخاطر يجب أن يخضع العملاء جميعهم لإجراء العناية الواجبة تجاه العميل على أساس الأهمية النسبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.