ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. 27 مادة لضمان نزاهة السوق المالية
نشر في الشرق يوم 02 - 10 - 2012


تحرص هيئة السوق المالية على قانونية وسلامة الأموال المستثمرة في السوق المالية، ولهذا الغرض أصدرت في الأول من ديسمبر 2008 قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقع في 27 مادة. وتشير المادة الأولى من القواعد إلى أن الهدف منها هو التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة وتتضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. كذلك تتضمن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، وقراري مجلس الأمن في هذا الخصوص والقرارات اللاحقة لهما المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب. وتوضح المادة الأولى أن القواعد تهدف أيضاً إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر. وتعرّف القواعد الأموال بأنها الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، مادية أم معنوية، منقولة أم غير منقولة، ثابتة أم متحركة والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها. في حين أنها تعرّف غسل الأموال بأنه ارتكاب فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقية أي أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو مشروعة المصدر، إضافة إلى تعريف تمويل الإرهاب بأنه تمويل العمليات الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية. وتوضح قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المادة الثامنة الأحكام العامة لإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل، إذ يجب على الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتمكينه من الحصول على بيانات كاملة وحقيقية عن أي عميل ووضعه المالي وأهدافه الاستثمارية. وعليه عدم فتح حسابات مجهولة أو بأسماء غير حقيقية أو وهمية أو حسابات لأشخاص أبلغت الهيئة بحظر التعامل معهم. وعلى الشخص المرخص له تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل على العملاء كافة، ويتطلب ذلك من الشخص المرخص له التحقق من هوية العميل باستخدام المستندات الأصلية المطلوبة بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وبموجب الفقرة الرابعة من هذه المادة، وينطبق ذلك على جميع الأشخاص المفوض إليهم التوقيع على الحساب والتحقق من المستفيدين الحقيقيين من الحساب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.