تحرص هيئة السوق المالية على قانونية وسلامة الأموال المستثمرة في السوق المالية، ولهذا الغرض أصدرت في الأول من ديسمبر 2008 قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقع في 27 مادة. وتشير المادة الأولى من القواعد إلى أن الهدف منها هو التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة وتتضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. كذلك تتضمن تطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، وقراري مجلس الأمن في هذا الخصوص والقرارات اللاحقة لهما المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب. وتوضح المادة الأولى أن القواعد تهدف أيضاً إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر. وتعرّف القواعد الأموال بأنها الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، مادية أم معنوية، منقولة أم غير منقولة، ثابتة أم متحركة والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها. في حين أنها تعرّف غسل الأموال بأنه ارتكاب فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقية أي أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو مشروعة المصدر، إضافة إلى تعريف تمويل الإرهاب بأنه تمويل العمليات الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية. وتوضح قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المادة الثامنة الأحكام العامة لإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل، إذ يجب على الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتمكينه من الحصول على بيانات كاملة وحقيقية عن أي عميل ووضعه المالي وأهدافه الاستثمارية. وعليه عدم فتح حسابات مجهولة أو بأسماء غير حقيقية أو وهمية أو حسابات لأشخاص أبلغت الهيئة بحظر التعامل معهم. وعلى الشخص المرخص له تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل على العملاء كافة، ويتطلب ذلك من الشخص المرخص له التحقق من هوية العميل باستخدام المستندات الأصلية المطلوبة بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وبموجب الفقرة الرابعة من هذه المادة، وينطبق ذلك على جميع الأشخاص المفوض إليهم التوقيع على الحساب والتحقق من المستفيدين الحقيقيين من الحساب.