اعتمد المجلس الأعلى للقضاء سابقاً لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين المقدمة من لجنة اللوائح في المجلس، وتم اعتمادها تنفيذاً للبند الثاني من المادة ال26 من نظام القضاء التي تنص بأن يصدر المجلس لائحة تنظم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي. وتضمنت اللائحة تنظيماً لإجراءات واختصاصات دوائر الحجاج والمعتمرين أبرزها أن يكلف المجلس عند الاقتضاء بقرار تصدره دائرة أو أكثر من بين دوائر الاستئناف والدرجة الأولى لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتكون الدائرة من قاض فرد أو أكثر بحسب الاختصاص ويحدد القرار مقر عمل الدائرة ومدة التكليف، وأن يسمي رئيس المجلس بقرار يصدره رئيس كل دائرة وأعضاءها، ويكلف أحد أعضاء السلك القضائي رئيساً لهذه الدوائر ومساعداً للرئيس، وتختص الدوائر بالنظر في إثبات التنازل، وتصديق الاعترافات، ونظر القضايا الجزائية التي لا إتلاف فيها، وما ينشأ عنها من أضرار كما تنظر في القضايا المالية التي لا تزيد على 20 ألف ريال. كما تختص الدوائر مكانياً بنظر القضايا التي تنشأ داخل حدود حرم مكةالمكرمة، ومنى، ومزدلفة، وعرفة، وأحمية المشاعر، ومرافقها وحدود حرم المدينةالمنورة خلال مدة التكليف، وإعداد تقرير بخلاصة أعمالهم والإنجازات والمعوقات والمقترحات ومن ثم رفعها للمجلس.