أكد اختصاصيون في ندوة «المخدرات: حقيقتها وطرق الوقاية والعلاج» التي تنظمها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمجمع الفقهي الإسلامي الدولي، التي تستمر يومينأن مشكلة المخدرات زادت بشكل يهدد استقرار المجتمع السعودي بسبب كثير من العوامل الداخلية والخارجية، وأن خطورتها لا تقل عن خطورة الحروب والمجاعات، مشيرين إلى أن تطور أساليب مهربي المخدرات يمثل ابرز التحديات التي تواجه الدول العربية. وأشار بحث قدمه الدكتور محمد جبر الألفي بعنوان «الاتفاقات والتشريعات في مجال مكافحة المخدرات» إلى أبرز الاتفاقات الدولية في مجال مكافحة المخدرات، وتناول شرحاً لإستراتيجية السعودية في ذلك، وإلى أنها دائماً سباقة في مجال التعاون الدولي والعربي، والتنظيم الداخلي، بما يجنب البلاد أخطار تعاطي المخدرات، وزراعتها والاتجار بها، لافتاً إلى أن ظاهرة المخدرات تفاقمت بشكل يهدد استقرار المجتمع السعودي، بسبب التغير الاجتماعي الذي صاحب زيادة الثروة النفطية، وقدوم العمالة الأجنبية ورحلات المواطنين إلى الخارج للتجارة أو السياحة أو التعليم، والزيادة الملحوظة في أعداد الحجاج والمعتمرين. وذكرت أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة آمنة الوثلان في بحث عنوانه «موقف الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة من القضايا المتعلقة بالمخدرات»، أن ظاهرة تعاطي الكحول والمخدرات من أشد الظواهر وأخطرها في العالم اليوم، وأنها لا تقل خطورة عن الحروب والمجاعات، وأن العولمة لعبت دوراً كبيراً في الترويج للمخدرات من خلال ما تبثه من إعلام سلبي يشجع على التعاطي ويظهره بمظهر التقدم والرقي، مطالبة بتوحيد الجهود في مواجهة خطر المخدرات عن طريق المنظمات والهيئات الدولية للمكافحة والمراقبة والتعاون الجاد بينها، والتركيز على تنمية الوازع الديني لدى المراهقين خاصة، ومحاولة ترسيخ المثل العليا في نفوسهم مركزة على دور المنزل والتعليم لتلافي وقوعهم في خطر المخدرات والاستمرار في دعم جهاز مكافحة المخدرات. ولفتت الأستاذ المساعد بقسم الفقه في كلية الشريعة الدكتورة نوال الطيار بواسطة بحث بعنوان «موقف الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة من القضايا المتعلقة بالمخدرات: البند الرابع: عقوبة المهرب والمروج والمتعاطي للمخدرات في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة»، إلى انه لم يرد في كتب الفقهاء المتقدمين عقوبة محددة على المهرب والمروج، ولا خلاف بينهم في كون العقوبة تفويضية تعزيرية، وأنه مال بعض الفقهاء المحدثين إلى تشديد العقوبة على المهرب والمروج والتاجر حتى وصلت إلى حد الحرابة وهو القتل أو التصليب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، مشيرة إلى أنه لولي الأمر أن يتخذ من الوسائل ما يكفل سلامة المجتمع وحمايته من الضرر. وأضافت أن التجربة أثبتت عدم نجاح العقوبات التي طبقت على هؤلاء في كثير من البلدان التي لم تصل إلى حد القتل، وأن عقوبة القتل التي طبقت في بلاد أخرى نجحت في الحد من هذه الظاهرة، وبينت عقوبة المتعاطي للمخدرات واختلاف العلماء في تلك العقوبة، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية سبقت القانون إلى حماية وصيانة الحقوق الشخصية في الحياة الخاصة، وإلى صدور الأمر السامي بالموافقة على نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة. وأما «حكم تعاطي المخدرات في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة» فهو عنوان ورقة قدمها مدير المعهد العلمي في رضوى بخيت الجهني، أوضح فيها أن المملكة تحرم تعاطي المخدرات وتعاقب عليه عقوبات صارمة سواء تعاطياً أو ترويجاً أو اتجاراً، وأن العقوبات متدرجة، إذ تكون في المرة الأولى تعزيراً بالحبس أو الجلد أو الغرامة أو بها جميعا، وإن تكرر ثانياً فيتم التعزير بما يقطع شره عن المجتمع ولو بالقتل، مشيراً إلى أن بعض الدول تنص في قوانينها على إعدام مروجي المخدرات مثل الصين وماليزيا وسنغافورة وتايلند وأندونيسيا وسيريلانكا وإيران والعراق ومصر.