البرلمان العربي يدعو ترمب إلى تصحيح مسار موقف بلاده ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإحلال السلام    جوع وتهجير قسري.. مخطط إسرائيلي لاحتلال «بيت لاهيا»    ماذا يتوقع العالم من ترمب؟    رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير سيرلانكا لدى المملكة    القيادة تهنئ ترمب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية    الرئيس ال47 لأمريكا.. ترامب يعود إلى البيت الأبيض    مؤسسة جائزة المدينة تحصل على شهادة أفضل بيئة عمل للعام 2024    أخضر الطائرة يعبر الأردن في البطولة العربية    أمير تبوك يقلد مدير التحريات الإدارية بالمنطقة رتبته الجديدة    اليونسكو تثمّن مبادرة المملكة "الأسبوع العربي في اليونسكو"    من أعلام جازان.. الشيخ القدير والمربي الفاضل محمد عبده جابر مدخلي    الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي    "عين الرياض" تعزز حضورها العالمي بشراكة إعلامية لمعرض سوق السفر العالمي- لندن 2024    تراجع أسعار النفط مع ارتفاع الدولار في ظل تقدم ترامب في انتخابات الأمريكية    خطرات حول النظرة الشرعية    روسيا تنفي تدخلها في الانتخابات.. إخلاء مراكز اقتراع في 4 ولايات أمريكية    وزير الحرس الوطني يحضر عرضاً عسكرياً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الوطني الكورية    وزير الحرس الوطني يصل جمهورية كوريا في زيارة رسمية    ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    ازدهار متجدد    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    همسات في آذان بعض الأزواج    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأنظمة الجديد للحكم والشورى والمناطق في المملكة العربية السعودية - قسم ثاني
نشر في الحياة يوم 09 - 03 - 1992


نظام المناطق
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبدالعزيز آل سعود امس امراً ملكياً بنظام المناطق هذا نصه:
"بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ / 92
التاريخ: 27/8/1412 ه
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ورغبة في تحقيق اهداف الدولة في رفع الاداء في الاجهزة الحكومية في مختلف المناطق وتطويرها بما يواكب التطور الذي حققته البلاد.
امرنا بما هو آت:
أولاً، اصدار نظام المناطق بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً، يتم العمل بهذا النظام في مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ نشره.
ثالثاً، ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام المناطق
المادة الأولى: يهدف هذا النظام الى رفع مستوى العمل الاداري والتنمية في مناطق المملكة. كما يهدف الى المحافظة على الامن والنظام وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في اطار الشريعة الاسلامية.
المادة الثانية: تنظم مناطق المملكة ومقر امارة كل منطقة بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية.
المادة الثالثة: تتكون كل منطقة ادارياً من عدد من المحافظات والنواحي والمراكز ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية والجغرافية والامنية وظروف البيئة وطرق المواصلات ويتم تنظيم المحافظة بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية. اما النواحي والمراكز فيصدر بانشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من أمير المنطقة.
المادة الرابعة: يكون لكل منطقة أمير بمرتبة وزير كما يكون له نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في اعماله ويقوم مقامه عند غيابه ويتم تعيين الأمير ونائبه، واعفاؤهما بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية.
المادة الخامسة: يكون أمير المنطقة مسؤولاً امام وزير الداخلية.
المادة السادسة: يؤدي الأمير ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التالي امام الملك: "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وان لا أبوح بسر من اسرار الدولة وان احافظ على مصالحها وأنظمتها وان أؤدي اعمالي بالصدق والامانة والاخلاص والعدل".
المادة السابعة: يتولى أمير كل منطقة ادارتها وفقاً للسياسة العامة للدولة ووفقاً لاحكام هذا النظام وغيره من الانظمة واللوائح وعليه بصفة خاصة.
أ- المحافظة على الامن والنظام والاستقرار واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وفقاً للانظمة واللوائح.
ب- تنفيذ الاحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
ج- كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء. يمس تلك الحقوق والحريات الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.
د- العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً.
ه- العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها.
و- ادارة المحافظات والنواحي والمراكز ومراقبة اعمال محافظي المحافظات ومديري النواحي ورؤساء المراكز والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم.
ز- المحافظة على اموال الدولة واملاكها ومنع التعدي عليها.
ح- الاشراف على اجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن ادائهم لواجباتهم بكل امانة واخلاص وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم.
ط- الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح وبحث امور المنطقة معهم بهدف رفع كفاية اداء الاجهزة المرتبطة بهم مع احاطة وزير الداخلية بذلك.
ي- تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية اداء الخدمات العامة في المنطقة وغير ذلك من شؤون المنطقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثامنة: يعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الامور المتعلقة بالمناطق ويرفع وزير الداخلية تقريراً بذلك لرئيس مجلس الوزراء.
المادة التاسعة: يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الاقل لمحافظي المحافظات ومديري النواحي لبحث شؤون المنطقة. ويرفع الامير تقريراً بذلك لوزير الداخلية.
المادة العاشرة:
أ- يعين لكل منطقة وكيل او اكثر بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية.
ب- يكون لكل محافظة محافظ لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على تصوية من وزير الداخلية ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة يعين بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية من امير المنطقة.
ج- يكون لكل ناحية مدير لا تقل مرتبته عن الثامنة يعين بقرار من وزير الداخلية بناء على تصوية من أمير المنطقة.
د- يكون لكل مركز رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة يعين بقرار من أمير المنطقة بناء على توصية من محافظ المحافظة.
المادة الحادية عشرة: على أمراء المناطق ومحافظي المحافظات ومديري النواحي ورؤساء المراكز الاقامة حيث مقر عملهم وعدم مغادرة نطاق عملهم الا باذن من الرئيس المباشر.
المادة الثانية عشرة: يباشر محافظو المحافظات ومديرو النواحي ورؤساء المراكز مهامهم في النطاق الاداري لجهاتهم وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
المادة الثالثة عشرة: على محافظي المحافظات ادارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة باستثناء ما ورد في الفقرات "و، ط، ي" من تلك المادة وعليهم مراقبة اعمال مديري النواحي ورؤساء المراكز التابعين لهم والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية اداء الخدمات العامة وغير ذلك من شؤون المحافظة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الرابعة عشرة: على كل وزارة او مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة ان تعين رئيساً لأجهزتها في المنطقة لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.
المادة الخامسة عشرة: ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة يكون مقره مقر امارة المنطقة.
المادة السادسة عشرة: يتكون مجلس المنطقة من:
أ- امير المنطقة رئيساً للمجلس.
ب- نائب أمير المنطقة نائباً لرئيس المجلس.
ج- وكيل الامارة ومحافظي المحافظات.
د- رؤساء الاجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية.
ه- عدد من الاهالي لا يقل عن عشرة اشخاص من اهل العلم والخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح امير المنطقة وموافقة وزير الداخلية تكون مدة عضويتهم اربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة السابعة عشرة: يشترط في عضو المجلس ما يلي:
أ- ان يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب- ان يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
د- ان تكون اقامته في المنطقة.
المادة الثامنة عشرة: للعضو ان يقدم اقتراحات الى رئيس مجلس المنطقة كتابة وذلك في الامور الداخلة في اختصاص المجلس ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول اعمال المجلس لعرضه ودراسته.
المادة التاسعة عشرة: لا يجوز لعضو مجلس المنطقة ان يحضر مداولات المجلس او لجانه اذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له او مصلحة من لا تقبل شهادته له او كان وصياً او قيماً او وكيلاً لمن له مصلحة فيه.
المادة العشرون: اذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلباً بذلك الى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة ولا تعتبر الاستقالة نافذة الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المادة الحادية والعشرون: في غير الاحوال المنصوص عليها في هذا النظام لا يجوز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته الا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المادة الثانية والعشرون: في حالة خلو مكان اي عضو معين لأي سبب من الاسباب يعين بدله خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الخلو وتكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه. وذلك وفقاً لما ورد في فقرة "ه" من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.
المادة الثالثة والعشرون: يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ- تحديد احتياجات المنطقة واقتراح ادراجها في خطة التنمية للدولة.
ب- تحديد المشاريع النافعة حسب اولويتها واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
ج- دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
د- متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك.
المادة الرابعة والعشرون: يقوم مجلس المنطقة باقتراح اي عمل من اعمال النفع العام لمواطني المنطقة وتشجيع اسهام المواطنين في ذلك ورفعه الى وزير الداخلية.
المادة الخامسة والعشرون: يحظرعلى مجلس المنطقة النظر في اي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقررة له حسب هذا النظام وتكون قراراته باطلة اذا تجاوز ذلك ويصدر وزير الداخلية قراراً بذلك.
المادة السادسة والعشرون: يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسه وللرئيس ان يدعو المجلس لاجتماع غير عادي اذا رأى حاجة لذلك. وتشمل الدورة الجلسة او الجلسات التي تعقد بناء على دعوة واحدة ولا يجوز فض الدورة الا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الاعمال ومناقشتها.
المادة السابعة والعشرون: يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجباً وظيفياً بالنسبة للاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين "ج، د" من المادة السادسة عشرة من هذا النظام ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم او من يقوم مقامهم في حالة غيابهم عن عملهم، وبالنسبة للاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة "ه" من المادة المذكورة يعتبر تخلف العضو عن حضور دورتي انعقاد متتاليتين بدون عذر مقبول موجباً للاقالة من المجلس وفي هذه الحالة لا يجوز تعيين هذا العضو لعضوية المجلس مرة اخرى الا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار اقالته.
المادة الثامنة والعشرون: لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية الا اذا حضرها ثلثا عدد اعضائه على الاقل وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لأصوات اعضاء المجلس فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة التاسعة والعشرون: لمجلس المنطقة ان يكون عند الحاجة لجاناً خاصة لدراسة اي أمر يدخل في اختصاصه وله ان يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص وله ان يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلس والاشتراك في المناقشة دون ان يكون له حق التصويت.
المادة الثلاثون: لوزير الداخلية ان يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في اي مكان يراه كما ان له رئاسة اي اجتماع يحضره.
المادة الحادية والثلاثون
لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة الا بدعوة من رئيسه او نائبه او بأمر من وزير الداخلية.
المادة الثانية والثلاثون: على رئيس المجلس رفع نسخة من القرارات الى وزير الداخلية.
المادة الثالثة والثلاثون: على رئيس مجلس المنطقة ابلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات المجلس.
المادة الرابعة والثلاثون: على الوزارات والمصالح الحكومية ان تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين "أ، ب" من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام واذا رأت الوزارة او المصلحة الحكومية عدم الاخذ بقرار مجلس المنطقة فيما ذكر فعليها ان توضح اسباب ذلك لمجلس المنطقة واذا لم يقتنع مجلس المنطقة بملاءمة الاسباب التي اوضحتها الوزارة او المصلحة فيرفع عن ذلك الى وزير الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة والثلاثون: تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها كما تحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.
المادة السادسة والثلاثون: لكل وزير ورئيس مصلحة ان يستطلع رأي مجلس المنطقة حول اي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة وعلى المجلس ابداء رأيه في ذلك.
المادة السابعة والثلاثون: يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والاقامة.
المادة الثامنة والثلاثون: لا يحل مجلس المنطقة الا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية على ان يتم تعيين اعضائه مجدداً خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الحل وفي اثناء فترة الحل يمارس الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين "ج، د" من المادة السادسة عشرة من هذا النظام برئاسة امير المنطقة اختصاصات المجلس.
المادة التاسعة والثلاثون: يكون لمجلس المنطقة امانة في امارة المنطقة تتولى اعداد جدول اعماله وتوجيه الدعوات في مواعيدها وتسجيل المناقشات التي تجرى في اثناء الجلسات وفرز الاصوات واعداد محاضر الجلسات وتحرير القرارات والقيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلس وتدوين قراراته.
المادة الاربعون: يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام".
نظام مجلس الشورى
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبدالعزيز آل سعود امس امراً ملكياً بنظام مجلس الشورى في ما يلي نصه:
"بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 27/8/1412 ه
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
عملاً بقول الله تعالى "وشاورهم في الأمر" وقوله تعالى "وأمرهم شورى بينهم" واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاورة اصحابه وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي في العام 1347 ه أمرنا بما هو آت:
أولاً: إصدار نظام مجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: يحل هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في العام 1347 ه ويتم ترتيب اوضاع هذا المجلس بأمر ملكي.
ثالثاً: يستمر العمل بكل الانظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
رابعاً: يتم العمل بهذا النظام في مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره.
خامساً: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام مجلس الشورى
المادة الأولى: عملاً بقول الله تعالى "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليط القب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين"... "والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون"، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاورة اصحابه وحث الأمة على التشاور، ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به وفقاً لهذا النظام والنظام الاساسي للحكم ملتزماً بكتاب الله وسنة رسوله محافظاً على روابط الاخوة والتعاون على البر والتقوى.
المادة الثانية: يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الاسلامي ويحرص اعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الامة.
المادة الثالثة: يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضواً يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص وتحدد حقوق الاعضاء وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
المادة الرابعة: يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي:
أ ان يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب ان يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
المادة الخامسة: لعضو مجلس الشورى ان يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس الى رئيس المجلس وعلى الرئيس ان يعرض ذلك على الملك.
المادة السادسة: اذا اخل عضو مجلس بواجبات عمله يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد واجراءات تصدر بأمر ملكي.
المادة السابعة: إذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشورى لأي سبب يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.
المادة الثامنة: لا يجوز لعضو مجلس الشورى ان يستغل هذه العضوية لمصلحته.
المادة التاسعة: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية او ادارة اي شركة الا اذا رأى الملك ان هناك حاجة الى ذلك.
المادة العاشرة: يعين رئيس مجلس الشورى ونائبه والأمين العام للمجلس ويعفون بأوامر ملكية وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
المادة الحادية عشرة: يؤدي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس والأمين العام قبل ان يباشروا اعمالهم في المجلس امام الملك القسم التالي:
أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وان لا ابوح بسر من اسرار الدولة وان احافظ على مصالحها وانظمتها وان أؤدي اعمالي بالصدق والامانة والاخلاص والعدل.
المادة الثانية عشرة: مقر مجلس الشورى هو مدينة الرياض ويجوز اجتماع المجلس في جهة اخرى داخل المملكة العربية السعودية اذا رأى الملك ذلك.
المادة الثالثة عشرة: مدة مجلس الشورى اربع سنوات هجرية تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه، ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الاقل وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد ويراعي عند تكوين المجلس الجديد اختيار اعضاء لا يقل عددهم عن نصف عدد اعضاء المجلس.
المادة الرابعة عشرة: يلقي الملك او من ينيبه في مجلس الشورى كل سنة خطاباً ملكياً يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
المادة الخامسة عشرة: يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال عليه من رئيس مجلس الوزراء وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وابداء الرأي نحوها.
ب دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها.
ج تفسير الأنظمة.
د مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى واقتراح ما يراه حيالها.
المادة السادسة عشرة: لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظامياً إلا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الاقل بمن فيهم الرئيس او من ينوب عنه ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.
المادة السابعة عشرة: ترفع قرارات مجلس الشورى الى رئيس مجلس الوزراء ويحيلها الى مجلس الوزراء للنظر فيها فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه.
المادة الثامنة عشرة: تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.
المادة التاسعة عشرة: يكون مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته وله ان يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث اي مسألة مدرجة بجدول اعماله.
المادة العشرون: للجان مجلس الشورى ان تستعين بمن تراه من غير اعضاء المجلس بعد موافقة رئيس المجلس.
المادة الحادية والعشرون: يكون لمجلس الشورى هيئة عامة تكون من رئيس المجلس ونائبه ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.
المادة الثانية والعشرون: على رئيس مجلس الشورى ان يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور اي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى اذا كان المجلس يناقش اموراً تتعلق باختصاصاته وله الحق في النقاش دون ان يكون له حق التصويت.
المادة الثالثة والعشرون: لكل عشرة اعضاء في مجلس الشورى حق اقتراح مشروع نظام جديد او تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس مجلس الشورى وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح الى الملك.
المادة الرابعة والعشرون: على رئيس مجلس الشورى ان يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الاجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس انها ضرورية لتسهيل سير اعماله.
المادة الخامسة والعشرون: يرفع رئيس مجلس الشورى تقريراً سنوياً الى الملك عما قام به المجلس من اعمال وفقاً لما تبينه اللوائح الداخلية للمجلس.
المادة السادسة والعشرون: تسري انظمة الخدمة المدنية على موظفي اجهزة المجالس ما لم تقض اللائحة بغير ذلك.
المادة السابعة والعشرون: يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
المادة الثامنة والعشرون: يتم تنظيم الشؤون المالية بمجلس الشورى والرقابة المالية والحساب الختامي وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
المادة التاسعة والعشرون: تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اختصاصات رئيس مجلس الشورى ونائبه والامين العام للمجلس وأجهزة المجلس وكيفية ادارة جلساته وسير اعماله وأعمال لجانه واسلوب التصويت كما تنظم قواعد المناقشة وأصول الرد وغير ذلك من الامور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.
المادة الثلاثون: لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.