111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    "موديز" ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "aa3"    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    قصف إسرائيلي يودي بحياة العشرات في المدن الفلسطينية    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    ضبط 19696 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    "ليالي المحافظات" تنطلق في شتاء جازان 2025 بألوان التراث والفلكلور    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    القِبلة    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    الزمالك يسقط في برج العرب ويواجه أول هزيمة في الدوري    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    ارتباط وثيق بين السكري والصحة النفسية    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    بوتين: الحرب في أوكرانيا اتخذت "طابعًا عالميًا"    موسم الرياض.. رؤية لسياحة مستدامة    المدى السعودي بلا مدى    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    قوة المملكة الاقتصادية ورفع التصنيف    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    إسرائيل تستهدف قياديًا في «حزب الله»    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    «سلمان للإغاثة» ينظم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034    جمعية تآلف تحتفل باليوم العالمي للطفل بفعاليات ترفيهية وبرامج توعوية    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    اختتام المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات    ضبط شخص في عسير لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    الطقس يهدد الولايات المتحدة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    1850 متدربا ومتدربة على المانجا في اليابان    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة لنظام الحماية من الإيذاء
نشر في الحياة يوم 29 - 09 - 2013

في المقالة السابقة كان الحديث يدور حول موضوع ظاهرة العنف الأسري وازدياد معدلاتها في شكل واضح وملموس بين فترة وأخرى، هنا وهناك داخل المجتمع. أما مقالة اليوم فهي محاولة مبسطة ومختصرة في قراءة ملامح النظام الجديد، وربط المواد ببعضها من أجل توضيح المتداخل منها وضمها مع بعض، لتقريب صورة الإجراءات الجديدة للقارئ. وفي الحقيقة يحتاج النظام إلى قراءات مختلفة وبرامج مكثفة تسهم في تقريبه للواقع، من أجل أن تتكامل فيه الآراء في شكل إيجابي ينعكس على أرض الواقع.
إذا نظرنا إلى ملامح النظام الجديد نجد أنه جرت العادة في المادة الأولى لأي نظام في الغالب أنها تتضمن تعريفات للمفردات الرئيسة من النظام، وهي المفاتيح والمداخل له. ركز النظام على ثلاثة مصطلحات أساسية في النظام، الجهة المختصة وهي الجهة المعنية بالنظر والمتابعة لأي قضية تندرج تحت مواد هذا النظام. والمقصود ب"النظام"نظام الحماية من الإيذاء وجاء في 17 مادة للحد من ظاهرة العنف ومعالجته قبل وقوعه قدر الإمكان، لأن من قواعد الشريعة الدفع أولى من الرفع وبعده كذلك. الإيذاء كما عرفه المشرع السعودي: هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، وهو تعريف تفصيلي جامع لمعظم حالات الإيذاء.
في المادة الثانية من النظام صاغت أهداف النظام. والمادة الثالثة والخامسة والسادسة تضمنت آلية إجراءات التبليغ مع توفير الضمانات للمبلغ كعدم الإفصاح عن هويته إلا بأذنه. والفقرة الأولى من المادة الثالثة ركزت على مسألة وجوب الابلاغ عن أي حال إيذاء في حال العلم بها أو الاطلاع عليها فوراً، ومفردة يجب تدل على اللزوم وهي أعلى مراتب الوجوب في اللغة العربية. واللائحة في حال صدورها ستحدد وتوضح أكثر إجراءات التبليغ عن ذلك.
وفي المادتين: الخامسة والسادسة وفرتا ضمانات المبلغ وحمايته، وهذا يعتبر تطوراً ملفتاً في آلية التبليغ والتواصل مع الجهات المعنية، مقارنة بالإجراءات المتبعة قديماً، وهذه الآلية الجديدة تحقق الهدف المرجو من النظام، والفقرة الثانية من المادة الخامسة نصت على أنه: يساءل تأدبياً كل موظف عام ? مدني أو عسكري- وكل عامل في القطاع الأهلي، وكل شخص اعتباري جهة عمل يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء وفقاً لأحكام النظام. وكذلك يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا كانت الحال ليست حال إيذاء كما في المادة السادسة. وفي حال صدور اللائحة التنفيذية ستفسر كما نرجو الكثير، وترسم معالمه بوضوح تام ودقيق.
المواد التالية الرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وال11 وال12 تناولت الموضوع من بدايته من ناحية الجهة المختصة المسؤولة عن استقبال البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان البلاغ من المتضرر نفسه مباشرة أم من طريق الجهات الحكومية أم الأهلية أم ممن له علم بها. وما يجب على الجهات المختصة حين وصول البلاغ إليها في شكل مفصل من ناحية تسلسل الإجراءات بحسب الحال، وما يتبعها من متطلبات، وحال الضرر الناتج منها، ونصت المادة السابعة في الفقرة الأولى: على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء وإجراء التقويم الطبي بحسب الحال، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة من دون استمرار الإيذاء أو تكراره، ونشر الوعي داخل الأسرة والعمل على إخضاع من يلزم حاله للعلاج النفسي، وإذا كانت الحال المبلغ عنها تشكل تهديداً لمن تعرض للإيذاء، فيجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وكذلك إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، ويجب ألا ينتج من تدخل الجهات ضرر أكبر في حق المتضرر.
وتناولت المادة ال13 العقوبات الجنائية التي رتبها على من يخالف النظام، فجعلت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام بغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء، وفي حال التكرار تضاعفت العقوبة. وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وهي تكون من تقدير القاضي الناظر في القضية، وقد بشرتنا وزارة العدل عن دراستها لموضوع العقوبات البديلة، وما زلنا بانتظار إقرارها، ليكون هذا النوع من العقوبات واضح المعالم سهل التطبيق. ولا يفوتني أن أشير إلى أن الحد الأعلى لعقوبات الإيذاء قليلة إزاء بعض حالات الإيذاء التي ترتكب، خصوصاً مع صغار السن.
وفي خاتمة هذا النظام، تناول تدابير الوقائية للحماية من الإيذاء، وذكرتها لا على سبيل الحصر كما في المادة ال15 كنشر الوعي وتوفير المعلومات الإحصائية للباحثين وتنظيم برامج تدريبية لذوي الاختصاص وتكثيف برامج الإرشاد الأسري وغير ذلك.
والنظام في مجمله يعتبر تقدماً تشريعياً جيداً، وسيزداد جمالاً وبهاءً، إذا تم تطبيقه وفقاً لإرادة المشرع.
* كاتب سعودي.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.