القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    نقطة تحول فارقة في التنمية الوطنية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخماش يرى أنه يعالج المشكلة قبل وقوعها . محام : نظام الحماية من الإيذاء يعزز "السلم الاجتماعي"
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2013

لفت المحامي حسام الخماش إلى تميز نظام الحماية من الإيذاء بمعالجة الجانب الوقائي قبل وقوع المشكلة، معتبراً أنه يجعل النظام فعالاً بعدم إغفاله الجانب الوقائي. ويُرجع الخماش الهدف من النظام إلى تعزيز السلم الاجتماعي داخل المجتمع، واصفاً هذا الاستهداف بالخطوة الإيجابية تستحق الإشادة بها.
وتناولت المادة الثانية من أهداف النظام ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، بداية بتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة لذلك، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
وأضاف الخماش:"بعد ذلك جاء المشرِّع طالبا نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية المؤدية إلى وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
بينما ركزت الفقرة الأولى من المادة الثالثة على وجوب الإبلاغ عن أي حالة إيذاء في حال العلم بها أو الاطلاع عليها فوراً".
وأشار إلى أن المادة الخامسة اختصت بآلية التبليغ مع إيجاد بعض الضمانات للمبلغ كعدم الإفصاح عن هويته، وهنا يعود الخماش ليوضح كيفية تجاوز أي محاولة استغلال من بعض الأطراف لإيراد بلاغ غير صحيح من خلال معالجة المُشرِّع لهذه الحال، حين تحدَّث عن المُبلغ حسن النية في المادة السادسة بإعفائه حال الخطأ في البلاغ، بمعنى أن المُبلغ سيئ النية تتم معاقبته.
بينما أوضحت المادة الرابعة مهمات الجهات المختصة عند اتخاذ الإجراءات حين ورود البلاغ إليها في شكل دقيق من ناحية تدرج الإجراءات، وما يتبع ذلك من متطلبات. وتكفّلت المادة السابعة في فقرتها الأولى بإلزام الرعاية الصحية المطلوبة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
ويُشير الخماش إلى مطالبة النظام بالتوعية داخل الأسرة، والاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري قدر المستطاع لما يترتب عليه من عدم كشف الأسرار وجلب المشكلات، مطالبة في النهاية بالعمل على إخضاع من يلزم حاله للعلاج النفسي.
وذكر أن المواد ال8 وال9 وال10 وال11 وال12 تناولت تسلسل الإجراءات المتخذة في مقابل من يقوم بالإيذاء، والجهة المختصة المسؤولة عن استقبال البلاغات عن حالات الإيذاء، وما يجب على الجهات المختصة حين وصول البلاغ إليها في شكل مبسط وواضح من ناحية الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، وما يتبعها من متطلبات.
وقال:"في حال كانت المبلغ عنها تشكل تهديداً لمن تعرض للإيذاء فإن النظام أوجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وكذلك إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المختصة بذلك لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، وتراعي ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية أو أن يؤثر ذلك بالضرر في وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للتعامل مع الحالة للإجراءات الإرشادية والوقائية ما لم يقتض الحال خلاف ذلك".
في حين أوضحت المادة ال31 عدم تضارب هذا النظام مع أي نظام آخر أو اتفاق دولي تكون المملكة طرفاً فيه، مع عدم تأثير الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل تلك الأحكام والإجراءات بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر. وتتضح التدابير الوقائية للحماية من الإيذاء في خاتمة مواد النظام، كما في المادة ال41، مثل نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه، واتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، مع تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء عبر وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
وأشارت التدابير الوقائية إلى ضرورة تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، وتوعية أفراد المجتمع - بخاصة الفئات الأكثر تعرضا للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية، إضافة إلى تكثيف برامج الإرشاد الأسري، ودعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالإيذاء وغير ذلك. إلى ذلك، حدد نظام الحماية من الإيذاء المكوّن من 71 مادة أنواع الإيذاء، وهي الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي الذي عرفه المشرع بأنه كل قول أو فعل أو إشارة أو استعمال لوسائل التواصل الحديثة، أو اتخاذ موقف يدل على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر ...، والإيذاء النفسي ويندرج تحته كل فعل أو قول يراد منه إهانة الكرامة الإنسانية كالسب والشتم والاستهزاء والسخرية واللعن والتحقير، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
العيسى: تحديد أدوار الجهات التي تتعامل مع قضايا العنف
أوضح نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد بن عبدالعزيز العيسى أنه تم إقرار برنامج الأمان الأسري بعد ورش عمل مشتركة في الرياض من جهات عدة، مؤكداً أن أبرز المستفيدين من هذا البرنامج هم ضحايا العنف الأسري الذين يتعرضون للإيذاء، إذ يحدد هذا البرنامج أدوار الجهات التي تتعامل مع قضايا العنف الأسري في شكل واضح ومحدد والإطار الزمني لذلك، والعقوبات التي تصدر في حق من يمارس العنف الأسري.
واعتبر في لقاء إعلامي سابق أن"وجود مثل هذا النظام يساعد في تنسيق العمل بين الجهات، فيكون العمل أكثر تنظيماً"، داعياً وسائل الإعلام إلى الاستمرار في تعريف الناس بمثل هذا النظام الذي وضعته الدولة لمصلحة المواطنين".
يذكر أن مجلس الوزراء أقر الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء بعدما قدمه وزير الشؤون الاجتماعية وبعد النظر فيه من مجلس الشورى، إذ أُعد مرسوم ملكي بذلك في جمادى الثاني من عام 1433ه بالموافقة على تعديل اسم"اللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم"ليصبح"اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية".
وأشار المرسوم إلى أبرز ملامح النظام كاستهداف النظام أمور عدة من بينها ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية في حق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته والتأكيد على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، ويلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليه إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
وشدد على أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلِّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.