مجلس الشورى اليمني يدعم قرار إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات    تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي على منصة "إكس"    ريال مدريد يطوي صفحة روبن نيفيز    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الجامعة العربية تجدد إدانتها لتحركات الانتقالي الجنوبي المهددة لوحدة اليمن    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    تحديد أول الراحلين عن الهلال    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    تايبيه ترد بنشر قواتها وترفع مستوى الجاهزية.. الصين تجري مناورات عسكرية واسعة حول تايوان    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهلية في القانون
نشر في الحياة يوم 24 - 03 - 2013

تعتبر الأهلية من الخصائص المميزة للإنسان، المكونة للشخصية القانونية الكاملة، إذ يتوقف على توافرعنصر الأهلية في الإنسان معرفة مدى ما يمكن أن يتمتع به من الحقوق، وما يمكن أن يلتزم به من الواجبات، ويعتبر كل شخص مسؤولاً أمام القانون عن تصرفاته، وعن طرق كسب حقوقه الشرعية والقانونية.
وقد وضعت الأهلية لكونها تخص صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له، أو عليه والقيود التي تعرض على الأولياء حماية لمصلحة ناقصي الأهلية أو عديمها، فأحكام الشريعة الإسلامية قد خاطبت من هو متمتع بكامليتها وطالبته بطرق تنفيذها، والالتزام بما فيها من تعليمات وأوامر، فلم تخاطب عديمي الأهلية أو ناقصها أو لمن يتوافر فيهم عارض من العوارض تحد من قدرتهم على الالتزام بأحكامها وتطبيقاتها.
وتعرف الأهلية بأنها صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وصلاحيته أن يباشر التصرفات القانونية بنفسه، وتنقسم الأهلية الى قسمين، الأولى تعرف باسم أهلية أداء، وهي صلاحية الشخص لصدور التصرفات القانونية منه على وجه يعتد به شرعاً، فهي إذن قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، كالبيع والإجارة والوصية، بما يتولد عن تلك التصرفات من حقوق والتزامات، وكذلك القدرة على مباشرة التصرفات القانونية وقبولها من المتصرف، التي توجب أن يصدر التصرف عن إرادة واعية مدركة مميزة لأبعاد هذا التصرف، ولهذا فإن أهلية الأداء تختلف بين الأشخاص بحسب اختلاف درجة التمييز والإدراك لديهم، سواء كان ذلك بسبب السن، أو بسبب قد يعتري الإدراك والتمييز من عوارض تعدمه أو تنقصه، أو ما قد يطرأ من موانع تعوق الشخص من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه.
أما الثانية فهي أهلية الوجوب، وهي وصف في الشخص يقوم على مدى صلاحيته لكسب الحقوق، وتحمل الواجبات، وقد تتوافر لشخص بالنسبة إلى حق معين، ولا تتوفر بالنسبة إلى حق آخر، وبقدر ما يستطيع الشخص أن يكسبه من حقوق، وما يتحمل به من واجبات، تُكون أهلية الوجوب لديه، بحيث يمكن أن تكون كاملة أو ناقصة، فهي أهلية تثبت للإنسان من وقت ولادته حياً، وتبقى معه إلى حين وفاته، بغض النظر عن كونه عاقلاً أم غير عاقل، صغيراً كان أم كبيراً، وأن القول بتوافر أهلية الوجوب كاملة لدى الشخص، معناه أن القانون يمنحه القدرة على أن تظهر في ذمته كل أنواع الالتزامات والحقوق، وهذا ما يُسمى بالشخصية القانونية، وبذلك فإن أعدم القانون أهلية الشخص أو أنقص منها، فهو يمنع كل الحقوق أو حقاً منها في مقابل الأهلية أو نقصها، أي إن انعدمت الأهلية تنعدم معها صلاحية الشخص لكسب الحقوق، وإن نقصت الأهلية تنقص معها صلاحية الشخص لكسب الحقوق، وإن وجدت الأهلية كاملة فإن صلاحية الشخص تكون كاملة.
يستند القضاء على تحديد سن ال18عاماً للرشد، وفق الاتفاق الدولي لحقوق الطفل، الذي وقعت عليه المملكة عام 1996، الذي تضمنت مادته الأولى أن"كل إنسان لم يتجاوز ال18 هو طفل ما لم يبلغ سن الرشد".
خلاصة القول، إن التصرفات التي تصدر من شخص وفقاً للنظام السعودي لم يبلغ ال18 عاماً لا تعد بالتصرفات الصادرة عنه ما لم تكن نافعة نفعاً محضاً له، ومتى أجازها الولي أو الوصي، وتكون نافعة للقاصر، فمتى اكتمل الشخص العمر النظامي أصبح مسؤولاً مسؤولية كاملة عما يصدر منه، سواء كانت نافعة أو ضارة.
almusaineda@hotmail


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.