تعتبر الأهلية من الخصائص المميزة للإنسان، المكونة للشخصية القانونية الكاملة، إذ يتوقف على توافرعنصر الأهلية في الإنسان معرفة مدى ما يمكن أن يتمتع به من الحقوق، وما يمكن أن يلتزم به من الواجبات، ويعتبر كل شخص مسؤولاً أمام القانون عن تصرفاته، وعن طرق كسب حقوقه الشرعية والقانونية. وقد وضعت الأهلية لكونها تخص صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له، أو عليه والقيود التي تعرض على الأولياء حماية لمصلحة ناقصي الأهلية أو عديمها، فأحكام الشريعة الإسلامية قد خاطبت من هو متمتع بكامليتها وطالبته بطرق تنفيذها، والالتزام بما فيها من تعليمات وأوامر، فلم تخاطب عديمي الأهلية أو ناقصها أو لمن يتوافر فيهم عارض من العوارض تحد من قدرتهم على الالتزام بأحكامها وتطبيقاتها. وتعرف الأهلية بأنها صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وصلاحيته أن يباشر التصرفات القانونية بنفسه، وتنقسم الأهلية الى قسمين، الأولى تعرف باسم أهلية أداء، وهي صلاحية الشخص لصدور التصرفات القانونية منه على وجه يعتد به شرعاً، فهي إذن قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، كالبيع والإجارة والوصية، بما يتولد عن تلك التصرفات من حقوق والتزامات، وكذلك القدرة على مباشرة التصرفات القانونية وقبولها من المتصرف، التي توجب أن يصدر التصرف عن إرادة واعية مدركة مميزة لأبعاد هذا التصرف، ولهذا فإن أهلية الأداء تختلف بين الأشخاص بحسب اختلاف درجة التمييز والإدراك لديهم، سواء كان ذلك بسبب السن، أو بسبب قد يعتري الإدراك والتمييز من عوارض تعدمه أو تنقصه، أو ما قد يطرأ من موانع تعوق الشخص من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه. أما الثانية فهي أهلية الوجوب، وهي وصف في الشخص يقوم على مدى صلاحيته لكسب الحقوق، وتحمل الواجبات، وقد تتوافر لشخص بالنسبة إلى حق معين، ولا تتوفر بالنسبة إلى حق آخر، وبقدر ما يستطيع الشخص أن يكسبه من حقوق، وما يتحمل به من واجبات، تُكون أهلية الوجوب لديه، بحيث يمكن أن تكون كاملة أو ناقصة، فهي أهلية تثبت للإنسان من وقت ولادته حياً، وتبقى معه إلى حين وفاته، بغض النظر عن كونه عاقلاً أم غير عاقل، صغيراً كان أم كبيراً، وأن القول بتوافر أهلية الوجوب كاملة لدى الشخص، معناه أن القانون يمنحه القدرة على أن تظهر في ذمته كل أنواع الالتزامات والحقوق، وهذا ما يُسمى بالشخصية القانونية، وبذلك فإن أعدم القانون أهلية الشخص أو أنقص منها، فهو يمنع كل الحقوق أو حقاً منها في مقابل الأهلية أو نقصها، أي إن انعدمت الأهلية تنعدم معها صلاحية الشخص لكسب الحقوق، وإن نقصت الأهلية تنقص معها صلاحية الشخص لكسب الحقوق، وإن وجدت الأهلية كاملة فإن صلاحية الشخص تكون كاملة. يستند القضاء على تحديد سن ال18عاماً للرشد، وفق الاتفاق الدولي لحقوق الطفل، الذي وقعت عليه المملكة عام 1996، الذي تضمنت مادته الأولى أن"كل إنسان لم يتجاوز ال18 هو طفل ما لم يبلغ سن الرشد". خلاصة القول، إن التصرفات التي تصدر من شخص وفقاً للنظام السعودي لم يبلغ ال18 عاماً لا تعد بالتصرفات الصادرة عنه ما لم تكن نافعة نفعاً محضاً له، ومتى أجازها الولي أو الوصي، وتكون نافعة للقاصر، فمتى اكتمل الشخص العمر النظامي أصبح مسؤولاً مسؤولية كاملة عما يصدر منه، سواء كانت نافعة أو ضارة. almusaineda@hotmail