تصعيد عسكري واسع بين موسكو وكييف    الشباب يتعثر بالتعادل مع الريان    لبنان ينفي أي صلة للجيش اللبناني بحزب الله بعد الضربة الإسرائيلية    الخارجية الروسية: لافروف يستقبل نظيره السوري    نائب وزير الحرس الوطني يدشّن الشعار الجديد لطيران الحرس الوطني    مدرب توتنهام يدعم فان دي فين بعد تدخله على إيساك    روضة مهنا تتحول إلى بحيرة طبيعية    مجلس الشورى يطالب جامعة الجوف بمراجعة سياسات القبول لدعم فرص أوسع بالبكالوريوس    أمير حائل يستقبل وفد منظمة الصحة العالمية    مسارات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة في المسجد الحرام    السعودية ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن    FIFA يرفع عقوبة النصر    بيئة عسير تطلق المرحلة الأولى من مبادرة تمكين    "الشؤون الإسلامية" تنفّذ ورشة تدريبية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة المنبر والخطابة    المملكة تسجل رقمًا قياسيًا في "غينيس" ب 95 طنًّا من البذور الموسمية    برعاية سعودية.. توقيع اتفاقية لتبادل 2900 أسير في اليمن    زين السعودية تعلن شراكة استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخص لترويجه نبات القات المخدر    أمير الرياض يرعى الاثنين المقبل حفل الزواج الجماعي التاسع بجمعية "إنسان"    عندما تنمو الصناعة ينمو الوطن    غرفة شركات السياحة تشيد باجتماع وزارتي السياحة والحج    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    الجولة 13 تنطلق الأربعاء.. الإثارة متواصلة في دوري يلو    كونتي بعد التتويج: تجربتنا في السعودية رائعة.. ومدينة نابولي سعيدة بهذا اللقب    المدينة المنورة تحتضن افتتاح مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي    أصدرت أمانة منطقة تبوك، ممثلةً في وكالة التراخيص والامتثال    إطلاق مهرجان جازان 2026 تحت شعار «كنوز الطبيعة».. فعاليات متنوعة وتجربة سياحية على مدار العام    جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في برنامج التسجيل المزدوج لطالبات الثانوية    تجمع تبوك الصحي ينجح في إجراء عملية تغيير مفصل الركبة    ضوء النهار يضبط مستويات الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    مفردات من قلب الجنوب 34        تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    وصول الطائرة السعودية ال 76 لإغاثة الشعب الفلسطيني    100 فلسطيني بلا مأوى بسبب الهدم الإسرائيلي    الوقت كالسيف    افتتاح المتنزه سيشكل نقلة نوعية.. الداود: القدية وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة    ب "علينا"… علي عبدالكريم يستعيد عرش الأغنية الطربية    استعراض التخلي    الذكريات.. أرشيفنا الذي لا يغلق    أمير المدينة يشيد بدور مجلس التمور    الكلام    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    الاستعداد للامتحان    «النيابة»: يحظر ترك الحيوانات خارج الأماكن المخصصة لها    أوميغا- 3 والحوامل    18 ألف جنيه إسترليني تعويضاً عن ركل سائح    «التخصصي» يحقق جائزة «أبكس» للتميز    الملحق العسكري في سفارة مصر بالمملكة يزور التحالف الإسلامي    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن في جازان    «الشؤون الإسلامية» في عسير تنفذ 30 ألف جولة رقابية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 21 - 12 - 2013


الإجازة السنوية
أتفاوض حالياً مع شركة كبرى للعمل لديها مديراً للمشتريات، وتنص مسودة العقد المزمع توقيعه بيننا على أنني أستحق إجازة سنوية 21 يوماً، واعترضت على ذلك، إذ إنني أحصل على إجازة سنوية 30 يوماً في الشركة التي أعمل فيها حالياً، وأجابني المسؤول في الشركة بأن ذلك ما نص عليه نظام العمل.. فهل هذا صحيح؟
- نعم صحيح، فطبقاً لنظام العمل يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمسة أعوام متصلة، ولا يوجد ما يمنع من اتفاق العامل وصاحب العمل على إجازة سنوية 30 يوماً، وهو ما جرى عليه العمل في معظم الشركات في المملكة، إذ يمثل نص نظام العمل الحد الأدنى من حقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق على إنقاصها، بينما يجوز الاتفاق على زيادتها.
استئناف حكم التحكيم
أبرمت عقداً لتقديم خدمات فنية لشركة إنتاج تلفزيوني، ولوجود خلافات بيني وبين مدير الشركة اعتذرت عن تقديم الخدمات موضوع العقد، ولوجود شرط تحكيم في عقدي مع الشركة، لجأ مدير الشركة إلى التحكيم، وادعى أن امتناعي عن تنفيذ العقد أصابه بأضرار وطالبني بدفع تعويض، وبعد جلسات عدة صدر ضدي حكم تحكيم يلزمني بدفع التعويض المطلوب.. فهل يمكنني استئنافه لدى محكمة الاستئناف؟
- لا تقبل أحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ودعوى البطلان الهدف منها إبطال حكم التحكيم لأسباب حددها نظام التحكيم على سبيل الحصر، وهذه الأسباب هي:
1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلًا أو قابلًا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
2- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته.
3- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغًا صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
4- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
5- إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
7- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال 60 يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم لدى محكمة الاستئناف المتخصصة أصلًا بنظر النزاع، والمحكمة تنظر في دعوى البطلان من دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
تستر تجاري
أنا مواطنة سعودية، ومنذ ثلاثة أعوام تقريباً طلب مني عمي - وهو غير سعودي - إنشاء مؤسسة باسمي، يكون هو المدير لها وصاحب رأس المال في مقابل أن أحصل على نسبة من الربح، وبالفعل قمت بذلك ونجح المشروع وكنت أحصل على نسبتي من الربح بشكل منتظم، ومنذ شهر تقريباً أبلغ عنا أحد منافسي مؤسستي بدعوى أنني وعمي ارتكبنا جريمة تستر تجاري، ويوجد ضدنا حالياً قضية تستر تجاري في هيئة التحقيق والادعاء العام.. فهل يعد ما قمت به وعمي جريمة تستر تجاري؟ وما العقوبة على ارتكاب هذه الجريمة؟
- بالفعل ما قمت به أنتِ وعمك غير السعودي جريمة تستر تجاري، فطبقاً لنظام التستر التجاري يعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أُخرى.
وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في هذا النوع من الجرائم، وإذا انتهى التحقيق إلى أن ما قمتِ به لا يعد تستراً تجارياً، فسوف تقوم"الهيئة"بحفظ الدعوى، أما إذا رأت أن ما قمتِ به تستر تجاري فسوف تقوم بإحالة الدعوى إلى ديوان المظالم الذي يختص حتى تاريخه بالفصل في جرائم التستر التجاري، والمحكمة إما أن تحكم بعدم الإدانة أو تحكم بالإدانة، وفي حال الإدانة تكون عقوبة المتستر والمتستر عليه السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بإضافة إلى بعض الآثار التي تترتب على حكم الإدانة هي:
1- ينشر على نفقة المخالف منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من صحيفة محلية.
2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المُستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
3- شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمسة أعوام.
4- تستوفى ? بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه ? الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوفَ بسبب التستر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.