شبه أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور أحمد بابكر، قضية الاتجار بالأرحام بالاتجار بالفروج والأبضاع ،وكلا الأمرين محرمة شرعياً، معترضاً على تسمية العملية ب"الرحم الظئر"، إذ يرى أنها ليست صحيحة من الناحية اللغوية لأنها تعني المرضعة لغير ولدها. وأوضح أن تحريم الاتجار بالأرحام جاء بسبب الحفاظ على الأنساب، مشيراً إلى أن الأصل في الفروج الحظر. وقال بابكر ل"الحياة"إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي درس قضية استئجار الأرحام ضمن موضوع أطفال الأنابيب، في الدورة الثالثة التي عقدت في عاصمة الأردنعمان، عام 1986، واستعرض المجمع البحوث المقدمة إليه، مستمعاً إلى شرح الخبراء والأطباء. وأوضح أنه بعد تداول الموضوع وإجراء مناقشات مستفيضة فيه، أصدر قراراً بشأن أطفال الأنابيب باتفاق الأعضاء جميعهم دون خلاف، إذ ذكر فيه أنه تبين للمجتمعين أن طرق التلقيح الصناعية المعروفة إبان ذلك الوقت سبع طرق وتم تحريم خمس منها من بينها الاتجار بالأرحام. وأفاد بأن الطرق الخمس التي حرمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي هي أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته، وأن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة، وأن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها، وأن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة، وأن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى. وأشار بابكر إلى أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي لم يجد حرجاً من اللجوء إلى طريقتين عند الحاجة مع التأكد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة، وهما أخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة، والثانية هي أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً. من جهته، أوضح عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر ل"الحياة"أن الشريعة الإسلامية نظمت العلاقات بين الزوجين وفق منظومة متكاملة شرعياً، إذ إن من مقاصد الزواج في الإسلام، وجود نبت صالح، ولا بد أن يكون اقتران الزوجين اقتراناً شرعياً صحيحاً قائماً على دخول الزوج بالزوجة، وأن تكون النظفة في رحم الزوجة المعقود عليها. ولفت إلى أن وضع نطفة الزوج وزوجته في رحم مستأجر، هي نازلة حرمها المجمع الفقهي الإسلامي، إذ إنه يجب أن تكون النطفة في رحم الزوجة المعقود عليها شرعاً، لافتاً إلى أن التحريم جاء نتيجة لأسباب عدة من بينها اختلاط الأنساب، ولما في ذلك من عمل غير مشروع، إذ قد يتأثر الجنين من الإفرازات التي تنتج من رحم المرأة. وأضاف أنه يجب على الأسرة المسلمة عدم إنساب الأطفال إليهم، إلا وفق المنظومة الشرعية التي وضحها فقهاء الشريعة الإسلامية في باب الأحياء الشخصية وباب الأنساب. ونوه بأن الطوائف التي توجد في دول الغرب وتنفذ مثل هذه العمليات، تفتقر إلى الثقافة الحقوقية للأبناء ومنبتهم، وتفتقر إلى الثقافة الزوجية وإنبات الزوج والزوجة للأبناء، إلا أن الجرم والمسؤولية تكون على المسلم الذي انبهر بثقافة الغرب ورمى قيمه وتشريعاته خلف ظهره، مضيفاً:"عندما يكبر الابن أو الفتاة التي أنجبت من طريق هذه العمليات، يشعران أنهما ليسا من أصلاب الزوج نظراً لأنه قد ينقل إليهما طريقة عملية حملهما التي تمت من خلال امرأة غربية، لتعاني شخصية الابن المسلم من مشكلات". وطالب سفر بضرورة عمل الجهات المختصة بتوعية المجتمع شرعياً وثقافياً بمثل هذه الأمور، لا سيما عند الطلبة المبتعثين خارج السعودية، والعودة إلى دراسة المجمع الفقهي الإسلامي التي توسعت في القضية، للاستفادة منها.