في محاولة لإيجاد حلول عاجلة قصيرة المدى ومعالجة مستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات من النساء، وزيادة فرص ومجالات العمل للمرأة، بعد ارتفاع أرقام البطالة التي صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة، ولا سيما بين النساء،، إذ إن أكثر من 58 في المئة من المسجلين في"حافز"هم من النساء، أصدرت وزارة العمل أمس، قرارات لفتح مجالات عمل جديدة للمرأة السعودية في أعمال متناسبة مع طبيعتها والضوابط الشرعية في عملها. وأوضح بيان صحافي لوزارة العمل حصلت"الحياة"على نسخة منه أن القرار الأول يختص باستكمال المرحلة الأولى من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، إذ شملت المرحلة الأولى الملابس النسائية الداخلية أولاً، ثم أدوات التجميل، وإدراج محال العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات، مشيراً إلى أن القرار الثاني يختص بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات، وينظم هذا القرار عمل المرأة بما يتوافق والضوابط الشرعية، ويوفر للمرأة بيئة عمل لائقة، إذ حدد القرار حظر الخلوة بوضوح، كما قنن تعامل المرأة مع الجمهور عبر تحديد خدمتها للعوائل، كما اشترط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع. ولفت إلى أن القرار الثالث يختص بتنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية، وتوفير البيئة الملائمة للمرأة العاملة، من أماكن للصلاة وللراحة، ومنع صارم للعمل في الأماكن المخصصة للشباب، بينما القرار الرابع يختص بالعمل في أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، مشيراً إلى أنه بما أن هذه البيئة تشبه إلى حدٍ كبير بيئة المصانع، فقد نظم القرار عمل المرأة في هذه المجالات بشكل مشابه لتنظيم عملها في المصانع الذي صدر بشأنه قرار سابق، مع التأكيد على منع الخلوة منعاً باتاً. أكدت الوزارة أنها راعت في هذه القرارات الضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال، إضافة إلى وجوب منع الخلوة أو توظيف النساء في مواقع قد تؤدي إلى الاختلاط مع المشترين والمرتادين من الذكور، والتأكيد على حقوق العاملات التي يكفلها لهن نظام العمل كاملة غير منقوصة، لافتة إلى أنها ستتابع رصد التطبيقات الخاطئة. تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية المرحلة الثانية أشار البيان إلى أن وزير العمل قرر ما يأتي: 1- إن القرار 1/1/2373/ع بتاريخ 28/8/1433ه، يعد مكملاً للقرار الوزاري 1/1/2473/ع بتاريخ 10/8/1432ه الخاص بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، الذي اختص في مرحلته الأولى بمحال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل. 2- يقصد بمحال بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار المحال أو الأقسام بالمحال والمتخصصة في بيع فساتين السهرة أو فساتين العرائس أو العباءات النسائية أو الإكسسوارات، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أم كانت محال قائمة بذاتها. 3- يقصد بكلمة قسم أو أقسام بالمحل أيّ قسم يختص باستقلالية بيع سلعة أو تقديم خدمة متخصصة ومختلفة داخل المحل. 4- يقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار على المرأة السعودية، ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحال الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى. 5- يجب عند تنفيذ هذا القرار تطبيق الشروط والأحكام التي وردت في القرار الوزاري رقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432ه، والذي سيشار إليه في البنود الآتية بالقرار الأساسي. 6- يجب على محال بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، خلال 12 شهراً من تاريخ صدوره. 7- على صاحب العمل الاختيار بين توظيف سعوديات لكامل المحل أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية مستهدفة بهذا القرار والقرار الأساسي. 8- يقصد بالمحال متعددة الأقسام، تلك المحال التي توظف ما مجموعه أكثر من خمسة عاملين أو عاملات في الوردية الواحدة داخل المحل. 9- يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام ويجب في هذه الحال ألا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. 10- يُحظر عمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم. 11- يمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في القرار الأساسي. 12- تتعرض المنشأة وكل الكيانات المرتبطة بها التابع لها المحل لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات في حال لم يلتزم المحل بتطبيق هذا القرار وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، ويتم إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل. 13- تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب حاجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن. 14- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة. 15- يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية. تنظيم عمل المرأة السعودية في محال المتنزهات الترفيهية العائلية ولفت البيان إلى أن وزير العمل قرر ما يأتي: 1- يقصد بالمحل والمحال الخاضعة لهذا القرار كل مكان مخصص لمزاولة نشاط ترفيهي عائلي مرخص له، عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان، بما يشمل مثلاً المنتزهات الترفيهية العائلية، ومحال ملاعب الأطفال، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها. 2- يقصد بكلمة قسم أو أقسام بالمحل أيّ قسم يختص باستقلالية بيع سلعة أو تقديم خدمة متخصصة ومختلفة مما ورد أعلاه ويقع داخل المحل. 3- يجب على صاحب العمل في حال رغب بتوظيف عاملات في المحل أو القسم التابع له تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار. 4- يجب على صاحب العمل عند تطبيق هذا القرار اتباع الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية. 5- بالنسبة إلى محال المتنزهات متعددة الأقسام المتخصصة في بيع سلعة أو تقديم خدمة، التي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية الواردة في القرار الأساسي. 6- بالنسبة إلى محال المتنزهات متعددة الأقسام المتخصصة في بيع سلعة أو تقديم خدمة، التي توظف ما مجموعه أكثر من خمسة عاملين أو عاملات في الوردية الواحدة، تطبق على الأقسام المتخصصة داخل هذه المحال الضوابط المقررة الواردة في القرار الأساسي. 7- يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محلٍ واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام ويجب في هذه الحالة أن لا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. 8- تقتصر خدمة العاملات في المحال الخاضعة لهذا القرار على النساء والعوائل فقط. 9- يحظر عمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المرتادين غير المصطحبين لعوائلهم. 10- تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك. 11- يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية. 12- يطبق في حق المحال التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل. 13- تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري. 14- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة. 15- يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية. تنظيم عمل المرأة السعودية في محاسبة المبيعات في محال التجزئة وأضاف البيان أن وزير العمل قرر ما يلي: 1- يقصد بالمحل والمحال الخاضعة لهذا القرار كل مكان مخصص لمزاولة نشاط مرخص له لبيع التجزئة، عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان على أن يتوفر لديه قسم أو أقسام فيها أجهزة متعددة للمحاسبة وبحدٍ أدنى ستة أجهزة توظف ثلاث عاملات على الأقل في الوردية الواحدة. 2- يقصد بكلمة قسم أو أقسام بالمحل أيّ قسم يختص باستقلالية بيع سلعة أو تقديم خدمة متخصصة ومختلفة ويقع داخل المحل. 3- يجب على صاحب العمل في حال رغب بتوظيف عاملات في المحل أو القسم التابع له تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار. 4- يجب على صاحب العمل عند تطبيق هذا القرار اتباع الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائي، إضافةً إلى الالتزام بأن تُقصر خدمة العاملات في محاسبة المبيعات على النساء والعوائل، ووضع حاجز بين العاملين والعاملات في حال كونهم في صفوف متتالية، إضافة إلى أنه يجب توفير مقعد لكل من المحاسبات للجلوس عليه أثناء دوامهن في حال رغبن بذلك، ويجب توفير مكان مخصص للموظفات لأداء الصلاة والاستراحة. 5- يُحظر عمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين غير المصطحبين لعوائلهم. 6- تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك. 7- يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية. 8- يطبق في حق المحال التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل. 9- تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري. 10- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة. 11- يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية. العمل"اشترطت أن يكون الحد الأدنى في توظيف النساء بالمطبخ ثلاث موظفات في الوردية الواحدة. & تنظيم عمل السعودية في المطاعم أشار البيان إلى أن وزير العمل قرر ما يلي: 1- يكون عمل النساء في المطابخ المستقلة أو المطابخ المرتبطة بالمطاعم أو المطابخ المرتبطة بمحال تقديم الوجبات السريعة أو المطابخ المرتبطة بالمحال المتخصصة في صناعة وبيع الحلويات، وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1/1/2475/ع وتاريخ 10/8/1432ه الخاص بتوظيف النساء بالمصانع. 2- يكون الحد الأدنى المسموح توظيفه من النساء بالمطبخ ثلاث موظفات في الوردية الواحدة. 3- تُستثنى المطابخ موضوع هذا القرار من تطبيق البند السابع من القرار الأساسي. 4- يكون عمل النساء في المطابخ في أقسام خاصة بهن ومستقلة، ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين في تلك الأقسام. 5- يطبق في حق المطابخ التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل. 6- تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري. 7- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة. 8- يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية. 6 ساعات دوام القطاع الخاص في رمضان أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، أن الوزارة حددت عدد ساعات الدوام خلال شهر رمضان لمؤسسات القطاع الخاص بsss6 ساعات في اليوم، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو 36 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وبيّن العنزي في بيان أمس، أن نظام العمل خفض ساعات الدوام خلال شهر رمضان بالنسبة إلى 6 ساعات بدلاً من 8 ساعات في الأيام العادية وذلك حتى يتمكنوا من إتمام صومهم بسهولة ويسر.