درجت الأنظمة القضائية بصدد الرقابة على أعمال الإدارات الحكومية على المراوحة بين نظامين لا ثالث لهما: النظام الأول: هو نظام القضاء الموحد، الذي بموجبه تتولى المحاكم العامة وظيفة حسم كل المنازعات القضائية، سواء كانت ناشئة بين الأفراد أنفسهم، أو بين الأفراد والإدارات الحكومية. وتأتي بريطانيا على رأس هرم الدول التي تعتنق المذهب أو تأخذ بهذا النظام. النظام الثاني: هو نظام القضاء المزدوج، الذي ينهض على أساس وجود جهة خاصة ومستقلة تختص بنظر الدعاوى القضائية التي يرفعها الأفراد للحصول على حقوقهم من الإدارات الحكومية باعتبارها سلطة عامة. وتعتبر فرنسا مهد هذا النظام، وعنها أخذت كثير من الدول العربية ومنها مصر. وفي إطار المفاضلة بين النظامين، كون الأول يميل إلى البساطة وتوحيد المقصد لدى المتقاضين، فإنه لا يراعى الطبيعة الخاصة لأعمال السلطة العامة واختلاف العلاقات الإدارية عن العلاقات الفردية، بينما يتصف النظام المزدوج بكونه يراعي الطبيعة الخاصة للمنازعات الإدارية، على رغم ما يؤخذ عليه، كونه يؤدي إلى تعقيد الإجراءات. وبين هذا وذاك انحاز النظام العدلي السعودي إلى النظام المزدوج، ليجعل الولاية العامة للفصل في منازعات الأفراد للقضاء العام، أو ما يسميه العامة بالقضاء الشرعي، بينما خصت ديوان المظالم بالدعاوى ذات الطابع الإداري التي يرفعها الأفراد،"طبيعيين كانوا أو اعتباريين"، على جهة الإدارة الحكومية بصفتها سلطة عامة تمارس عملاً مرفقياً، يهدف إلى تحقيق غاية عامة يفترض أنها تنسجم مع السياسة العامة للدولة الرامية إلى تحقيق الخير والرفاة لأفراد المجتمع. وقد بدأت ملامح هذا المنحى"الأخذ بفكرة وجود قضاء إداري مستقل"منذ الطفرة الاقتصادية الأولى مطلع القرن الهجري الحالي، فتم استحداث جهة للفصل في المظالم إلى حين اتضحت معالم ديوان المظالم، ودعت الحاجة إلى تنظيمه وتحديد اختصاصاته، وتم ذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17 - 7 - 1402ه، ثم تعاقبت منذ ذلك الحين أيادي ولاة الأمر، رحمهم الله، بالمتابعة والتطوير حتى تُوجت تلك الإنجازات بمشروع وطني طموح، تبناه خادم الحرمين الشريفين بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 - 9 - 1428ه، وهو ما عُرف بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، الذي رُصدت له موازنة ضخمة بمبلغ سبعة بلايين ريال لتدشين مرحلة القضاء القائم على التخصص، لتحقيق فكرة العدالة الناجزة مع سرعة الفصل في المنازعات وبسط الرقابة القضائية على أعمال الإدارات والهيئات الحكومية متى حادت عن جادة الصالح العام. جدير بالملاحظة أن الأنظمة المتعاقبة التي نظمت عمل الديوان حرصت على التأكيد بأنه هيئة قضائية مستقلة تتبع الملك بصفته الحكم بين السلطات العامة في الدولة، ومن ثم ولد الديوان محصناً من التبعية لأي جهة حكومية أخرى، إذ لا سلطان على قضاته إلا سلطان النص الشرعي من الكتاب والسنة المطهرة، وهو ما جعل منه ملاذاً للأفراد لرفع التعسف والافتئات الذي قد تمارسه ضدهم، أو ضد مصالحهم، جهات الإدارة العامة المزودة بآليات السلطة العامة من دون النظر إلى إرادة وموافقة الأفراد. وقد أبلى الديوان في هذا المجال بلاءً حسناً، إذ تصدى لكثير من القرارات الإدارية الصادرة عن بعض الإدارات والهيئات الحكومية بالإلغاء تارة وبالتعويض تارة أخرى. وكما هو معلوم فإن تنظيم مرفق القضاء حمل بشائر جمة بتدشين المحاكم المتخصصة كمحاكم عامة وتجارية وأحوال شخصية وعمالية وجزائية، وإلغاء عمل اللجان، وتعميم النظم الالكترونية الحديثة في المحاكم لمواكبة المستجدات في البلدان المتقدمة، كما أن إعادة صياغة درجات التقاضي، من خلال تحول نوعي كبير، إذ تأكد مبدأ التقاضي على درجتين، فاُستحدثت محاكم استئناف في القضاء العام والقضاء الإداري، كما تم إنشاء محكمة عليا للقضاء العام، ومحكمة إدارية للقضاء الإداري، الذي يستقل استقلالاً كاملاً عن القضاء العام، وهو ما يجعل القضاء الإداري من خلال ما يرفع إليه من قضايا أكثر فاعلية وقدرة للنفاذ إلى مواطن استغلال النفوذ، وإساءة استخدام السلطة والانحراف بها بعيداً من الصالح العام، بما يضبط الأداء داخل أروقة الإدارات والهيئات الحكومية الساهرة على إدارة المرافق العامة، خدمة للوطن والمواطن وتحقيق خطط التنمية العامة للدولة، ويعيد في الوقت نفسه الحقوق إلى ذويها، تحقيقاً لمبدأ المشروعية الذي يخضع الجميع من هيئات وإدارات عامة مع الأفراد لسلطان الأنظمة الشرعية المعمول بها بلا تفرقة ولا تمييز. منصور بن صالح الخنيزان - الرياض محام سعوديٍ mansoor@binsaleh-law- com