قال المحامي والمستشار القانوني صالح الغامدي ل"الحياة":"إن إيقاف المتهم في مرحلة التحقيق لا يكون إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف استناداً إلى القرار الوزاري رقم 1900 بتاريخ 9/7/1428ه، واستناداً إلى المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية التي تحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف". وأضاف في حال جرى إحالة ملف القضية لمتهم إلى المحكمة المختصة فإن الإطلاق والإيقاف يعتبر بأمر القاضي استناداً للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية وهي سلطة تقديرية للقاضي بحسب الأدلة والقرائن المتوافرة لديه أو كإجراء احترازي من قبل القاضي لتحقيق العدالة، أو خوفاً من هروب المتهمين، أو لأمور أخرى يراها قد تخل بسير العدالة. من جهته، أكد المحامي محمد المؤنس أن المحكمة هي المسؤولة عن توقيف المتهمين في حال كانوا مطلقي السراح بعد أن تتسلم ملفات القضية، وتطلق سراحهم في حال موقوفين. وحول الجريمة المتهم فيها المسؤولون المحالون إلى القضاء في جدة، أكد أنها تستوجب التوقيف وتعتبر من الجرائم الكبيرة بحسب أدلة الاتهام والعقوبة التي طالب بها المدعي العام على البعض منهم ويدل على ذلك المطالبة بقتل بعض المتهمين تعزيراً نتيجة للجرم المنسوب إليه في حين نرى أن إحالته للقضاء تمت"حراً طليقاً". وتنص المادة ال123 على:"إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة"وكانت المحكمة الجزئية بجدة تسلمت في وقت سابق ملفات أربعة متهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008م تضمنت اتهامات بإزهاق أرواح البشر والتي تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص، إضافة إلى إتلاف الممتلكات العامة، ومن المتوقع أن تواجههم المحكمة بالتهم خلال الأيام المقبلة عبر المكاتب القضائية 12 و19 و7، بعد إعادة ملف المتهم الرابع لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكماله.