ترددت انباء مؤخرا تشير الى امكانية حفظ ملفات رجال أعمال متهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر 2008 لعدم كفاية أدلة الاتهام التي وجهت ضدهم. وكشفت مصادر لصحيفة الحياة أن بعض هذه الملفات التي في طريقها إلى «الحفظ» تخص رجال أعمال لم تكن الأدلة كافية لاتهامهم بعد إحالة ملفات عدد من المتهمين إلى القضاء خلال الفترة الماضية، في حين ستتم مواصلة إحالة عدد من ملفات المتهمين بعد كفاية القرائن والاتهامات الموجهة ضدهم إلى القضاء الشرعي، فيما تتجه المحكمة الجزئية في محافظة جدة إلى إعادة ملف أحد المتهمين في الكارثة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال جوانب القضية قبل انطلاق المحاكمة. وتابعت الصحيفة : فيما أبلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظة الساحلية المكلف سعد الميموني المحكمة الجزئية في المحافظة بأن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون بتها من اختصاص المحكمة، إلا أن جميع المتهمين في الكارثة من رجال أعمال ومسؤولين، وكتاب عدل لا يزالون «مطلقي السراح». كان الميموني أوضح في خطاب إحالة قضايا المتهمين الذي وجهه إلى رئيس المحكمة الجزئية بشأن المتهمين «مطلقي السراح» أن الإفراج عنهم أو إيداعهم السجن يعود إلى المحكمة عملاً بمقتضى المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية، مؤكداً أن لوائح الدعوى العامة المرفوعة ضد المتهمين والتي تمت إحالتها إلى المحكمة مشتملة على الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج الذي سيكون من اختصاص المحكمة التي ستنظر ملفات القضايا. وتنص المادة ال123 على «إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها، أما إذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة»·