شددت وزارة العدل على أنها لم ترخص لأي امرأة لمزاولة مهنة المحاماة لا قديماً ولا حديثاً، ولا تزال تدرس هذا الأمر، مشيرة إلى أن تداخلاً يحصل بين مرافعة المرأة أمام القضاء بوكالة شرعية وهو ما يجري حالياً، ومرافعتها بموجب تصريح مهني وهو ما لم يتم. وأكد مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار في تعقيب على ما نشرته"الحياة"الخميس الماضي بعنوان:"للمرة الأولى... وزارة العدل تمنح تصاريح"محاماة"لسعوديات"، أن وزارة العدل لم ترخص للمرأة بمزاولة المحاماة كمهنة لا قديماً ولا حديثاً. وأضاف أن المرأة تمارس حقها في الترافع أمام القضاء منذ سنين طويلة، أصالة عن نفسها ووكالة عن غيرها، بموجب وكالات شرعية يعود بعضها ل40 عاماً، ولم يتوقف إصدار هذه الوكالات منذ بدأت الوزارة في مباشرة صلاحياتها بإصدار الوكالات الشرعية. وذكر أن المرأة تحضر إلى أروقة المحاكم مترافعة أمام منصة القضاء وفق هذا الترتيب، تحقيقاً لمتطلبات حقها الشرعي الذي كفلته الشريعة الإسلامية، إذ أنهت شكايتها بنفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطالبة بما تراه من حقها في عدد من القضايا. ولفت إلى أن منح المرأة تصاريح مهنية وفق نظام المحاماة لا يزال قيد الدرس، وثمة مجريات نظامية للموضوع تتطلب معالجة، فضلاً عن دراسة مجريات العمل المهني وترتيباته المطلوبة، وتوفير ضماناته. وتابع الطيار:"كثيراً ما يحصل التداخل بين مرافعة المرأة أمام القضاء بوكالة شرعية وهو ما يحصل حالياً، ومرافعتها بموجب تصريح مهني وهو ما لم يتم، ولا شك أنه إذا كان المؤدى واحداً في نهاية الأمر، فإن المرأة في جميع الأحوال هي أمام القضاء مترافعة، ومن هنا يأتي اللبس، إذ تستمر الوزارة عن طريق كتابات العدل في إصدار وكالتها عن غيرها بالمرافعة، امتداداً للحال السابقة منذ سنين طويلة". وتطرق إلى أنه لا يحق للوزارة مطلقاً أن تتحفظ على إصدار هذه الوكالات بحجة دراسة موضوع الترخيص لها كمحامية، لأن هذا حقها الشرعي والنظامي، ويمثل كذلك منهج الوزارة منذ تأسست، مضيفاً أن المحكمة هي من يُسند إليها مهمة حصر عدد حالات الترافع في كل قضية، والتحفظ على تجاوز عددها المسموح به من دون رخصة مهنية.