أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم    «ليب 2025».. استثمارات بأكثر من 1.78 مليار دولار في اليوم الثالث    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12424 نقطة    السعودية تحقق قفزات عالمية في تطور الحكومة الإلكترونية    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    الاتحاد العربي للإعلام السياحي راعي إعلامي لسوق السفر السعودي 2025 بالرياض    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها برئاسة جوزيف عون    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    القتل تعزيراً لمروج مواد مخدرة في المدينة    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    من رواد الشعر الشعبي في جازان: الشاعر مهدي بن قاسم فقيهي    قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    الأمم المتحدة تدعو إلى تجنّب استئناف الأعمال العدائية في غزة    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    قد تصبح «روسية» يوما ما.. لماذا صدم ترمب أوكرانيا؟    نهاية موسم موسى ديمبيلي في الإتفاق    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    "زين السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع "نوكيا" بهدف تعزيز حلول الاستدامة    لرفضهما التهجير.. ترمب يلوح بإيقاف المساعدات عن مصر والأردن    تدشين القاعة التدريبية المشتركة بمركز التنمية في حائل    سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 24 - 03 - 2011


توفي الكفيل فأنهوا العقد
أنا موظف في مؤسسة تجارية كبرى، تعاقدت معها بعقد عمل سنوي، وقد وقع العقد نيابةً عن صاحب العمل مدير الشؤون المالية والإدارية، وعملت بالشركة لمدة ست سنوات متتالية، وفي العام السابع، توفي صاحب العمل، وبعد مرور شهرين على وفاته، صدر قرار رسمي، بإنهاء خدماتي، بحجة أن عقد عملي قد انقضى بوفاة صاحب العمل، فرفضت ذلك القرار، وطالبت بإعادة النظر في ذلك واستمراري في عملي، إذ إن النظام يعطيني هذا الحق، والسؤال: هل يحق لإدارة المؤسسة إيقافي عن العمل وإنهاء خدماتي، وإنهاء عقدي لأن صاحب العمل توفي، على رغم أن صاحب العمل لم يكن موقعاً في العقد كطرف أول أساسي، بل تم توقيع العقد من ممثله وهو مدير الشؤون المالية والإدارية.
سالم سرور
- المادة 79 من نظام العمل والعمال تنص على أنه"لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل".واستناداً إلى ما سبق، وحيث إنك تعاقدت مع هذه المؤسسة للعمل فيها، وقام بالتوقيع على العقد نيابةً عن صاحب العمل ممثله مدير الشؤون المالية، وتوفي صاحب العمل من دون أن تكون شخصيته روعيت في إبرام العقد، فإن وفاته لا تعطي المؤسسة الحق في إنهاء عقدك وإعلان انقضائه لوفاة صاحب العمل، ولك الحق في المطالبة بالاستمرار في عملك بتلك المؤسسة طالما أنها مستمرة في مزاولة نشاطها.
رفض الإنفاق على أبنائه
أنا امرأة متزوجة ولدي أربعة أبناء صغار، وهم تحت حضانتي ورعايتي، وذلك بعد أن قام والدهم بطلاقي، بسبب كثرة المشكلات بينه وبين أهلي، والآن أنا أقيم في منزل والدي بين إخواني، ولم يوفر لنا طليقي هذا أي سكن للأولاد ويقطع عنهم النفقة الشرعية، مع أنه قادر على ذلك وميسور مادياً إلى حد كبير، ولكنه يفعل ذلك انتقاماً مني ومن أهلي، وكلما طالبته بالإنفاق على أولاده ودياً يرفض الاستجابة لطلبي، وأنا امرأة أميّة، لا أستطيع العمل بأي وظيفة لأتمكن من الإنفاق على هؤلاء الأبناء، وتحقيق مطالبهم اليومية، فأرجو أن تفيدوني، ماذا أفعل خصوصاً أن مطلقي هو ابن عمي؟
فاطمة - الرياض
- المقصود بالنفقة شرعاً: توفير ما تحتاج إليه الزوجة والأولاد من طعام، ومسكن، وخدمة، ودواء، وإن كانت غنية، وهي واجبة على الزوج لقول الله تعالى:"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تُكلف نفس إلا وسعها"سورة البقرة آية 333.
وقوله تعالى"أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"سورة الطلاق آية 6. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم:"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"ولقوله لهند بنت عُتبة عندما اشتكت له من بخل أبي سفيان فقال لها:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، فإذا كان الزوج بخيلاً لا يقوم بكفاية زوجته وأولاده أو أنه تركهم بلا نفقة بغير حق، فلها أن تطلب فرض نفقة لها وللأولاد من الطعام والكسوة والمسكن. وللقاضي أن يقضي لهم بالنفقة، ويلزم الزوج بها متى ثبت لديه صحة دعواها. كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها وأولادها بالمعروف وإن لم يعلم الزوج، إذ إنه منع الواجب عليه وهي مستحقة له وللمستحق أن يأخذ حقه بيده متى قدر عليه، استناداً إلى حديث هند الذي ذكرناه.
وللقاضي أن يقدر النفقة حسب حال الزوج يُسراً أو عُسراً لقوله تعالى:"لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها"سورة الطلاق آية 7.
ومن كل ما سبق يتضح أن الزوج ملزم شرعاً بالإنفاق على زوجته وأولاده حتى لو كان لزوجته مال خاص وإذا امتنع عن الإنفاق عليها، فلها الحق أن تلجأ إلى القاضي لإلزام زوجها بالإنفاق عليها وعلى أولادها منه.
هل يوجد في النظام ما يحمي حقوقي؟
أنا مقيم عربي أعمل في مؤسسة تجارية كبرى ولمدة تزيد على ثماني سنوات متتالية بعقد عمل مبرم بيني وبين المؤسسة، ممثلاً في مدير الشؤون المالية والإدارية نيابة عن صاحب العمل، وبعد تلك المدة، تم حل المؤسسة ودمجها في مؤسسة أخرى لتصبح شركة واحدة كبرى بتاريخ 1/1/1432ه، ومنذ هذا التاريخ بدأت شركة كبرى جديدة، فطالبت بصرف مستحقاتي كاملة عن مدة عملي السابق في المؤسسة فلم تفِ المؤسسة بها، وظلت ترفض هذا الطلب على اعتبار أن المؤسسة التي كنت أعمل بها قد تم حلها ودمجها في مؤسسة أخرى، وسؤالي هو: هل يوجد في النظام ما يحمي حقوقي من الضياع، وتسلمي لها، أم أن سنوات عمري السابقة قد ضاعت هباءً منثوراً، أرجو من سيادتكم سرعة الرد على استشارتي، حتى أتمكن من معرفة حقوقي؟
سالم محمود - جدة
- إن حل المؤسسة ودمجها في مؤسسة أخرى لتصبح شركة واحدة كبرى هذا حق نظامي لها ولكن لا يمنع ذلك من قيامها بالوفاء بجميع التزاماتها تجاهك بموجب عقد العمل المبرم بينكما، وإذ إن المؤسسة ترفض صرف مستحقاتك وتسوية حقوقك عن فترة عملك السابقة لديها، فإنه يمكنك التقدم لمكتب العمل والعمال بشكوى تطالب فيها بإلزام المؤسسة بصرف مستحقاتك.
وذلك أن المادة ال18 من نظام العمل والعمال تنصُّ على أنه"إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة، أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية الخدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق"فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب، اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف".
ليس لي عقد عمل!
أعمل موظفة في مشغل خياطة نسائي، ولكن دون أن أكتب عقد عمل بيني وبينهم وبعد مرور ثلاث سنوات على عملي لديهم، تم فصلي من العمل وإنهاء خدماتي، من دون سبب مشروع، ومن دون وقوع أي مخالفة مني تستوجب فصلي عن العمل، فطالبتهم بتسوية حقوقي، وإعطائي مكافأة نهاية الخدمة، ومقابل الإجازة السنوية التي لم أتمتع بها حسب نظام العمل والعمال، فرفضت إدارة المشغل ذلك بحجة أنه لا يوجد عقد بيننا يلزمها بذلك، وقد رفضوا مطالبتي لهم بمستحقاتي المالية لديهم رفضاً باتاً بعد كل المحاولات التي قمت بها، والسؤال: هل تضيع حقوقي لعدم كتابتي عقد عمل بيني وبينهم، وهل سقط حقي في المطالبة بحقوقي لهذا السبب؟
رقية - جدة
- الأصل أن يكون عقد العمل مكتوباً بينك وبين صاحب العمل، واستثناء يمكن أن يكون العقد شفاهة لكنه يظل قائماً ولو كان غير مكتوب، بحيث يحق لك إثبات حقوقك بكل طرق الإثبات الممكنة شرعاً ونظاماً، وإذ إن عملك في المشغل كان بموجب اتفاق شفهي، فليس معنى ذلك أن يقوم صاحب العمل بحرمانك من الحصول على مستحقاتك المالية عند انتهاء خدمتك لديه لأي سبب من الأسباب.
وحفظت وقررت لك هذا الحق المادة 51 من نظام العمل والعمال، إذ نصت على الآتي"يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين يحتفظ كل من طرفيه بنسخة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحال يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت". بناءً عليه فلم يسقط حقك في المطالبة بجميع مستحقاتك لدى المشغل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.