أكثر من 500 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة بتعليم مكة    "تلال" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب الرياض" بتوقيع اتفاقيات إستراتيجية لتعزيز جودة الحياة في مشاريعها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    "المواصفات السعودية" تنظم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    عروض ترفيهية    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    مشاركة مميزة في "سيتي سكيب".. "المربع الجديد".. تحقيق الجودة ومفهوم "المدن الذكية"    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    منتخبنا فوق الجميع    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    ابنتي التي غيّبها الموت..    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاض سابق اعتبر ضعف الوعي القانوني ليس مقتصراً على عامة الناس بل ظاهرة بارزة حتى على مستوى رجال وسيدات الأعمال . السيف : الجهل ب"القانون الوقائي" ورط مستثمرين في فخ "الغرامات" !
نشر في الحياة يوم 25 - 11 - 2010

لم تعد مقولة"القانون لا يحمي المغفلين"صالحة للاستخدام في الفكر النظامي، فالعالم اليوم تحول إلى قرية توحدها مواثيق وقرارات ومعاهدات لن ينسل منها إلا"ماكر"إن استطاع، وهذا كله لا يعني أننا تخلصنا من أولئك"المغفلين"وإخوتهم"الماكرين"، وإنما يعني الأمر أن الاحتيال والتجاوز أصبح أكثر تعقيداً من ذي قبل، ولاسيما في المجتمعات المدنية التي أعطت للقانون وللنظام حقه ومكانه الصحيح، حقيقة واقعية تفيد أن كثرة القوانين تساعد في الاحتيال. وربما فسر هذا حالات التجاوز والخداع الكبير التي تحدث أحياناً، فكم من قضية انطوت على مخالفات قانونية أو أحقت التزامات مالية أو خسائر فادحة.
"القانون الوقائي"حداثة في النص وعمق في المفهوم. أطروحة قدمها القاضي السابق والمستشار القانوني حسان السيف الذي خلص إلى أن الجهل القانوني لم يعد قاصراً على فئات قليلة من المجتمع بل تحول إلى رجال وسيدات الأعمال، موضحاً أن الواجب القانوني يحتم الحديث عن الوقاية قبل وقوع أي التزام قانوني، خصوصاً في المعاملات المالية والشيكات والوكالة وغيرها.
وأشار إلى أن الشيكات مثلاً، بدأت تفقد قوتها لولا القرار الصادر من مجلس الوزراء، والذي اعتبر الشيكات من غير رصيد من الجرائم الكبرى التي تستحق التوقيف. وبين أخطر المخالفات الشائعة في العقود من وجهة نظر السيف"عدم العناية بتحديد الجهة المختصة بالفصل حال حدوث نزاع بين طرفي العقد، ما يكبل الطرفين إشكالات كبيرة وخسائر فادحة"، كما برر التعسف من جانب أصحاب العمل بأنه بسبب عدم استيعاب المواد التي نص عليها نظام العمل. نص حوار معه.
ما الجديد الذي تقصده من خلال بحثكم"القانون الوقائي"وما مدى الحاجة إلى مثل هذا النوع من القانون؟
- أولاً تشريع القوانين له مقاصد متعددة منها الوقاية من حدوث وقائع تنطوي على مخالفة للقانون أو تتنافى مع مقتضيات العدالة المقررة لدى الدولة محل القانون، وهذا المعنى ليس مقصوداً لنا في هذا المقام، إذ إن مرادنا بالقانون الوقائي هنا هو مجموعة الإجراءات القانونية الاحتياطية للحد من وقوع خسائر أو استحقاق عقوبات بسبب مخالفة القانون، أو حدوث نزاعات بسبب الاختلاف حول تفسير الحقوق والالتزامات، وكذلك الحد من وقوع التاجر ضحية للنصب والاحتيال.
ونحن - القانونيين - معنيون بحماية أعمال ومصالح المجتمعات بشكل عام وأفراد المجتمع بشكل خاص، شأننا شأن الأطباء المعنيين بحماية صحة المجتمع، ولأجل ذلك أسسوا علم الطب الوقائي الذي بني على الحكمة الشهيرة"درهم وقاية خير من قنطار علاج"، والقانون الوقائي يعالج هذا الجانب.
ومصطلح القانون الوقائي بهذا المعنى غير متداول بشكل كبير في مجتمعنا المحلي، ولكن في ظل النمو المُتسارع للاقتصاد المحلي، والعلاقات التجارية الدولية، ووجود مبادرات عدة لدعم المنشآت التجارية الصغيرة، أصبحت الحاجة ملحة جداً للقانون الوقائي، إذ أصبح الدخول في أي تعامل تجاري أو مالي من دون اتخاذ الإجراءات القانونية الوقائية ضرباً من ضروب المغامرة غير المأمونة العواقب.
أفهم من حديثك أن مجتمعنا المحلي يعاني ضعف الثقافة القانونية؟
- في الواقع نعم، والمحزن أن ضعف الوعي القانوني ليس مقتصراً على عامة الناس بل إنه ظاهرة بارزة حتى على مستوى رجال وسيدات الأعمال، ولذا وقع كثير من هؤلاء تحت طائلة الجزاءات القانونية ومنهم من كان ضحية للمحتالين والمتلاعبين، وتحمل البعض منهم مسؤولية دفع مبالغ كبيرة جداً، كان يمكن أن يقي نفسه منها لو استعان بالله عز وجل ثم حصّن نفسه بالوعي القانوني الوقائي للوقاية من هذه المسؤوليات الجسيمة، والأمثلة التي مرت بي كثيرة جداً.
دعنا ندلف لهذا القانون ونتعرف على أهم الإجراءات الوقائية التي يُعنَى بها القانون الوقائي؟
- من أهم الإجراءات الوقائية العناية بتنظيم الوكالات وضبط الصلاحيات، وكذلك الاحتياط عند التعامل مع الوكلاء والمفوضين، وذلك لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل في كل ما وكَّله به، لذا فمن المهم جداً ضبط الصلاحيات الممنوحة له وتقييدها قدر الإمكان، ومن أهم الأمور الوقائية عدم توكيل الغير في الإقرار مطلقاً، وذلك لأن منح الوكيل حق الإقرار عن موكله يقتضي أن يقوم الوكيل مقام الموكل في إثبات الحقوق والالتزامات في ذمة موكله بموجب تلك الوكالة، ويمكن الاستغناء عن التوكيل بالإقرار عند الحاجة إليه بأن يكتب المقر إقراره خطياً، مع مراعاة الدقة في صياغة الإقرار وتحريره ومن ثم يسلمه للوكيل ليقوم بتسليمه للجهة القضائية.
ومن تلك الإجراءات وضع حد أعلى لتعامل الوكيل بمعاملات مالية نيابة عن موكله، خصوصاً للوكلاء المفوضين بالبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات المالية، ومن تلك الإجراءات تقييد تسلم الوكيل للأموال بأن تكون عبر شيكات مصدقة باسم الموكل.
من المشكلات التي تطرأ مشكلة امتناع الوكيل عن تسليم الوكالة بعد فسخ موكله لها... كيف التعامل هنا؟
- عالجت الإجراءات القانونية الوقائية ذلك عبر تقييد الوكالة بقيود عدة، تحد من إمكان تلاعب الوكيل، فمن ذلك تقييد مدة الوكالة زمانياً بأن يحددها الموكل بالمدة الزمنية الكافية لأداء الوكيل مهمته فيها، وإذا كانت المدة غير معلومة فتحدد الوكالة بمدة معينة وتجدد بعد ذلك بشكل دوري فيكون انتهاء المدة المحددة للوكالة مبطلاً لها وملغياً للآثار القانونية المترتبة على الاستناد إليها بعد انتهاء مدتها، كما تظهر فائدة تقييد الوكالة زمانياً عند غياب الوكيل أو سفره أو امتناعه عن تسليم صك الوكالة.
هذا بشأن تعامل الموكل مع وكيله لكن كيف يحمي رجل الأعمال نفسه عند التعامل مع الوكلاء والمفوضين الآخرين؟
- عند التعامل مع الوكلاء أو المفوضين فمن الضروري ألا يتم التعامل مع الوكيل إلا بموجب صك وكالة شرعي أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية، ومن ثم لا بد من الاطلاع على أصل الوكالة أو التفويض وأخذ صورة طبق الأصل منها تحمل توقيع الوكيل أو المفوض وإقراره بصحتها وسريانها، ولا بد من التحقق من كون الوكيل أو المفوض مخولاً بذات الأمر المزمع التعامل به معه، إذ إن بعض الوكالات لا ينص فيها على الحق في إبرام العقود أو توقيعها أو تسلم المبالغ وغير ذلك من التعاملات.
ولكن لو انتقلنا إلى تعاملات أعمق من ذلك مثل العقود التجارية وغيرها، ما أبرز الجوانب الوقائية التي يمكن الأخذ بها في مثل هذه التعاملات؟
- لا شك أن العقد هو الإطار القانوني الذي يحكم الأعمال التجارية، ومن ثم كانت العناية بالعقود من جميع جوانبها من أهم الإجراءات القانونية الوقائية، ومن أهم تلك الإجراءات:
أولاً: مراجعة تاريخ وسيرة الطرف الذي تتعاقد معه واستطلاع آراء من تعاملوا معه، وفي التعاملات الكبيرة من المهم الاطلاع على السجل الائتماني للطرف المتعاقد.
ثانياً: العناية بكتابة العقود وتحريرها تحريراً مفصلاً نافياً للجهالة وقاطعاً للنزاع، وقد حثت على هذا آية الدين:"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه... "،"ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا"، ولا بد أن تكون هذه الصياغة من مختص ممارس لصياغة العقود ومؤهل تأهيلاً علمياً كافياً"وليكتب بينكم كاتب بالعدل".
ثالثاً: الفحص النافي للجهالة لمحل التعاقد، ووصفه وصفاً دقيقاً يميزه عن غيره، وإدراج هذه الأوصاف داخل بنود العقد أو في ملحق موقع من الطرفين.
ماذا تعني بالفحص النافي للجهالة؟
- تختلف متطلبات الفحص من تعامل لآخر، فعلى سبيل المثال، إذا كان محل التعاقد حصة في شركة ذات مسؤولية محدودة فلا بد من الاطلاع على عقد التأسيس وجميع قرارات الشركاء اللاحقة له، والسجلات التجارية، والعلامات التجارية المملوكة للشركة واتفاقات التمويل والإقراض والموازنات، إضافة إلى قائمة بالأصول الثابتة وملكية الشركة في الشركات الأخرى والمستندات المثبتة لملكية الشركة لها.
وإذا كان محل التعاقد أسهم شركة مساهمة فلا بد من الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي بكافة تعديلاته وتحديثاته ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومكافآتهم ومزاياهم والسجلات التجارية، والعلامات التجارية المملوكة للشركة واتفاقات التمويل والإقراض والموازنات، إضافة إلى قائمة بالأصول الثابتة وملكية الشركة في الشركات الأخرى والمستندات المثبتة لملكية الشركة لها وغير ذلك من المستندات، والتي تختلف باختلاف التعاملات التجارية، إضافة إلى الاطلاع على سجل المساهمين في الشركة والتحقق من كونه آخر سجل معتمد من الشركة، والاطلاع على المركز المالي للشركة.
نود أن تذكر لنا مثالاً على خطأ شائع في صياغة العقود لدى الشركات التجارية إن أمكن؟
- من الأخطاء الشائعة في العقود عدم العناية بتحديد الجهة المختصة بالفصل حال حدوث نزاع بين طرفي العقد مكانياً، إذ إن عدم التحديد يجعل الشركة تضطر عند التقاضي إلى تكبد مصاريف سفر المحامين لرفع الدعوى في بلد المدعى عليه، خصوصاً إذا كانت الشركة تمارس نشاطها في مناطق متعددة. وكذلك من الأخطاء عدم العناية بتحديد المهل الممنوحة للطرفين لتلافي التقصير عند حدوثه، والنص على الأحقية في فسخ العقد عند مضي المدة، وهو الأمر الذي يعطي الشركة الحق في فسخ العقد بعد ذلك من دون الحاجة إلى حكم قضائي.
دعنا ننتقل إلى إحدى أهم مشكلات الأعمال التجارية، وهي قضايا الشيكات المتعثرة، كيف ترون إمكان حماية الأعمال التجارية من تبعاتها، وقبل ذلك عن مكانة الشيكات لدينا حالياً؟
- الشيك بدأ يفقد قوته في مجتمعنا المحلي بسبب إساءة استخدامه لدى كثير من المتعاملين به، ولأجل إعادة الهيبة إلى الشيكات فقد صدرت قرارات من مجلس الوزراء السعودي تتضمن اعتبار كتابة الشيك بدون رصيد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وكذلك كل من كتب أو ظهر شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، كما أن مجرد كتابة شيك بدون رصيد تترتب عليه عقوبة تتمثل في الحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف ريال أو معاقبته بإحدى العقوبتين.
وهنا سوف أشير إلى أهم الجوانب القانونية المتعلقة بالتعامل بالشيكات: بيانات الشيك الضرورية: يشتمل الشيك على البيانات التالية: أولاً كلمة شيك مكتوبة باللغة التي كتب بها الشيك، ثانياً أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وثالثاً اسم من يلزمه الوفاء البنك المسحوب عليه، ورابعاً مكان الوفاء، وخامساً تاريخ ومكان إنشاء الشيك، وأخيراً توقيع من أنشأ الشيك.
وبناء عليه فمن الضروري أن يتحقق المستفيد من الشيك من اكتمال جميع هذه البيانات في الشيك قبل تسلمه، كما أن كاتب الشيك لا بد أن يتحقق من إكمال جميع هذه البيانات إضافة إلى أنه من الضروري أن يقيد ساحب الشيك صرفه بعبارة"لا يصرف إلا للمستفيد الأول".
لماذا التأكيد على"لا يصرف إلا للمستفيد الأول"، وهل يؤثر عدم تقييدها؟
- من الضروري عند كتابة الشيك وضع عبارة"يصرف للمستفيد الأول"، إذ إن هذا القيد يعني أنه لا يجوز أن يصرف البنك الشيك إلا لأمر المستفيد الأول المكتوب اسمه على صدر الشيك، وإذا قام البنك بصرف الشيك لغير المستفيد الأول كان مسؤولاً عن هذا الخطأ.
وتبرز أهمية ذلك في أن عدم وضع عبارة"يصرف للمستفيد الأول"تتيح المجال للمستفيد الأول في أن يظهر الشيك ومن خلال التظهير تنتقل ملكية الشيك إلى المظهر له، ما ينتج منه آثار قانونية معقدة، ومن أمثلة ذلك ما لو قام المستفيد الأول بتظهير الشيك ثم ادعى فَقْدَ الشيك ووقّع مخالصة مع منشئ الشيك عن الشيك المفقود، وتسلم مقابل المخالصة مبلغ الشيك فإن ذلك لا يعفى منشئ الشيك من المسؤولية أمام المظهر له لأن التظهير ينقل ملكية الشيك تماماً وبالتالي يستطيع المظهر له الرجوع إلى منشئ الشيك ومطالبته بمبلغ الشيك، وقد وقعت قضايا معقدة عدة بسبب هذا الخطأ.
ما الذي نفهمه من المصطلح القانوني"الشيك أداة وفاء واجب الدفع عند الاطلاع"؟
- معنى ذلك أنه يقوم مقام النقود في التعاملات التجارية، فلا يحق للبنك المسحوب عليه رفض صرفه أو تأخيره ومن ثم فلا يجوز أن يستخدم الشيك كأداة دفع مؤجلة لأنه واجب الوفاء عند الاطلاع كما أنه لا يجوز استخدام الشيك لتوثيق الحقوق، أو ضمانها كأن يشتري شخص سلعة بالتقسيط قيمتها 100 ألف ريال مقسطة على عشرة أشهر كل شهر عشرة آلاف ريال ولأجل ضمان السداد يقدم المشتري للبائع شيكاً بمبلغ قدره 100 ألف ريال، فهنا لو كان البائع سيئ النية يستطيع أن يتقدم بصرف الشيك، ولو سدد المشتري جزءاً من قيمة المبيع، وإذا لم يكن للشيك رصيد أصبح المشتري مرتكباً جريمة إنشاء شيك بدون رصيد ولا عبرة بكونه أنشأ الشيك كضمان لقيمة السلعة أو أنه سدد قيمتها للمشتري.
من خلال معايشتكم عدداً من القضايا باعتبارك قاضياً في السابق ومحامياً حالياً، ما الذي تود أن تختم به؟
- أعتقد أنه آن الأوان لكي يلتفت رجال وسيدات الأعمال إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الوقائية الكفيلة بحماية أعمالهم التجارية، وكذلك لا بد من تضافر الجهود بين الغرف التجارية وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع مستوى التوعية القانونية لدى المجتمع.
بهذا يمكن للشركات أن تحصّن جبهتها الداخلية
حول كيفية توثيق المنشأة التجارية حقوقها لدى الأطراف الأخرى، ذكر القانوني حسان السيف أن"هناك إجراءات عدة لحماية حقوق الشركة ومنها إعداد كشوفات للذمم المدينة للمنشأة، وأخذ المصادقة عليها من المفوضين بالمصادقة، مع العناية باتخاذ هذا الإجراء بشكل دوري لا يقل عن مرة واحدة كل شهر مع وضع سقف أعلى للتعاملات الآجلة مع كل عميل على حدة وفقاً لملاءته وتاريخه الائتماني. ويتأكد ذلك في الأعمال الخدمية مثل الأعمال الاستشارية والتنفيذية، إذ إن مقدمي الأعمال الخدمية لا يوردون سلعاً يسهل توثيق تسليمها للعملاء، وإنما يقدمون خدمات قد تكون في أكثر الأحوال غير ملموسة أو غير مشاهدة وبالتالي فلا بد أن تعتني المنشآت الخدمية باستصدار فواتير دورية عند تقديم كل خدمة تتضمن بياناً ورقياً بالخدمات غير المدفوعة وأجورها حتى تاريخ استصدار الفاتورة ليتم أخذ مصادقة العملاء عليها".
أما بخصوص الإجراءات القانونية الوقائية لحماية المنشأة داخلياً، فأكد السيف أن"كل المنشآت التجارية بحاجة إلى ضبط إجراءاتها الداخلية، وذلك لحماية مصالح المنشأة التجارية وممتلكاتها من اجتهادات غير موفقة، وكذلك حفظ مستنداتها ووثائقها المهمة للرجوع إليها عند الحاجة لها ومن أهم تلك الأمور أن تستعين إدارة المؤسسة التجارية بمختص يعد لها أدلة مكتوبة تتضمن على وجه التفصيل الإجراءات القانونية السليمة للمهام التنفيذية التي يمارسها موظفو الشركة، خصوصاً تلك التي تتعلق بالتعاملات الخارجية مثل مهام موظفي التسويق والمبيعات والمشتريات والحسابات وغيرهم من الموظفين، ومن ثم تسلم نسخة من هذه الأدلة إلى كل موظف ويؤخذ توقيعه بالتعهد بالالتزام بتلك الإجراءات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.