علمت"الحياة"أن وكالة تصنيف المقاولين في وزارة التجارة بدأت تطبيق اللائحة الجديدة الخاصة بنظام المقاولين في المملكة. وقال نائب رئيس مجلس إدارة"غرفة الشرقية"رئيس مجموعة شركات اليمامة عبدالله بن حمد بن عمار العمار، إن اللائحة اشتملت على عدد من المواد، إذ نصت المادة الثانية من اللائحة على أن تحتسب للمقاول عند تصنيفه المشاريع الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها وفقاً لعدد من الشروط، من أهمها ألا تقل النسبة عن 50 في المئة لمشاريع التنفيذ المشاريع الإنشائية، أو 30 في المئة لمشاريع الصيانة والتشغيل، وما في حكمها. وأضاف العمار في تصريح له أمس:"يجب أن يقوم المقاول بتنفيذ 50 في المئة من المشاريع الإنشائية، أو 30 في المئة من مشاريع الصيانة والتشغيل، حتى يمكنه الاستفادة من هذه المشاريع في التصنيف". وأشار إلى أن المادة الرابعة نصت على أن الأحمال الفنية والمالية، التي يصنف على أساسها المقاول ستكون بحسب عدد من العناصر والمعايير، من أهمها الموازنة التي تشمل مجموع الأصول، وحقوق الملاك، ورأس المال العامل، وكذلك حساب الأرباح والخسائر، كما تشمل مجموع الإيرادات، وإيرادات العقود، وصافي الدخل، وصافي الدخل النقدي، والنسب المالية. وتابع:"كما تشمل العناصر نسبة السيولة، ونسبة الربحية، ونسبة المديونية، ونسبة الفعالية، إضافة إلى معاينة المكتب الرئيسي، والجهاز العامل داخل المملكة، ويشمل المديرين والمهندسين والاختصاصيين والفنيين، وتوطين الوظائف، وكذلك المعدات داخل المملكة أيضاً". وبالنسبة للمشاريع، أشار إلى أنها تشمل"كلفة المشاريع، والحمل الشهري، ومتوسط أعلى حمل سنوي، والمشاريع ذات الكلفة العالية، والاستمرارية، وكذلك معاينة الموقع، واستطلاع رأي المالك". ولفت العمار إلى أن المادة ال 13 من النظام، نصت على أنه"إذا اندمجت منشأتان مصنفتان أو أكثر لتكوين شركة جديدة وفقاً لنظام الشركات، فانه يلغى تصنيف تلك المنشآت، وتصنّف الشركة الجديدة في الدرجة، التي تتناسب مع قدرتها المالية والفنية والإدارية، من دون اعتبار لتصنيف المنشآت المندمجة". واستطرد يقول:"وفي حال انتقال جميع أصول تلك المنشآت وخصومها إلى هذه الشركة وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت تلك المنشآت وفقاً لها، فللشركة الجديدة أن تطلب أحد الخيارين التاليين: التصنيف باحتساب الخبرات التنفيذية السابقة للمنشآت المندمجة، أو الاستفادة من شهادات التصنيف السارية المفعول للمنشآت المندمجة، بحيث تصدر لها شهادة تصنيف بالدرجات الأعلى المصنفة عليها هذه المنشآت، وبتاريخ ومدة سريان الشهادة الأقدم من تلك الشهادات، ويسري عليها ما ورد في النظام واللائحة من مواد التمديد والرفع والحذف والإضافة". وذكر أن المادة ال18 من اللائحة نصت على أن"تمدد صلاحية شهادة التصنيف لمدة شهر واحد بناءً على طلب المقاول، على ألا تتجاوز مدة التمديد 90 يوماً من تاريخ نهاية هذه الشهادة وفقاً لعدد من الشروط، من أهمها استكمال متطلبات إعادة التصنيف القانونية والمالية والفنية قبل انتهاء مدة صلاحية الشهادة، وكذلك إذا لم تتمكن الوكالة من إنهاء إجراءات إعادة التصنيف لأسباب تعود للوكالة، إضافة إلى انتهاء مدة سريان الشهادة أثناء إجراءات إعادة التصنيف". ونصح العمار جميع المقاولين بضرورة الاطلاع على هذه اللائحة الجديدة بكل تفاصيلها، والتي تتضمن 24 مادة، ليتسنى لهم فهمها.