أكد القاضي في المحكمة الجزئية في بريدة إبراهيم الحسني أن جهل عدد كبير من المترافعين في المحاكم السعودية بنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية يؤدي إلى ضياع حقوقهم أو تركها، ولم يؤيد من قالوا إن نظام المرافعات الشرعية أسهم في زيادة مماطلة بعض الأطراف. وأضاف في ندوة نظمتها الإدارة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية في القصيم بعنوان:"حقوق المترافعين أمام القضاء السعودي"حضرها نحو 40 شخصاً أول من أمس، أنه فوجئ بحضور قليل لندوات نظمتها وزارة العدل عن الأنظمة العدلية. ولفت إلى أن ثلاثة أنظمة معمول بها الآن في محاكم السعودية، هي نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة، مشيراً إلى أنه تم تطويرها وتحديثها من الجوانب كافة بهدف تنظيم أعمال القضاء وما يتصل به وتسهيل إجراءاته وتوضيحها، مشدداً على أن القاضي ورئيس المحكمة لهما حقوق وعليهما واجبات يجب أن يؤدياها للمراجعين المطالبين بحقوقهم أو المطالبين بإنهاء إجراءاتهم. وأضاف أن النظام أوضح إجراءات الحكم الغيابي في حال غياب المدعى عليه ما سينهي الكثير من القضايا ويحد من ضرر مماطلة المدعى عليهم من الحضور للمحكمة. واعتبر الحسني أن أهم حقوق المترافعين في نظام المرافعات تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم، وحفظ أدلتهم وبياناتهم وما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المرافعات. وضرب مثلاً على ذلك:"أحياناً يأتي شخص ويقول عندي شاهد سيسافر خارج السعودية وأريد ضبط شهادته أو الشاهد مريض وخشي عليه الوفاة فهنا أعطى النظام للقاضي أن يأخذ الشهادة ولو من غير مواجهة خصم خشية فوات دليل الحق". وأضاف الحسني أن من حق المترافع إعطاءه مهلة كافية للحضور وإعداد أجوبته وفقا للمادة 40 من النظام نفسه، وحتى يتمكن من قراءة صحيفة الدعوى ويدرسها ويعد إعداداته ويستعين بمحام وما إلى ذلك، كما أن من حقه أخذ صورة من صحيفة الدعوى. وشدد القاضي على أن من حق كل شخص له موعد في المحكمة ولم يطلع على صحيفة دعوى، الاعتراض على الدعوى، ليتم بعد ذلك منحه صحيفة الدعوى مرة أخرى ومهلة من جديد كي يجيب عن قناعة. وذكر أن من حق المترافع تعيين محام أو وكيل عنه والمطالبة بسرعة إنجاز قضيته بعد إبلاغ المدعى عليه. وقال:"بعض الناس يظن أن النظام أعطى الحق للماطلين في تماديهم وهذا غير صحيح، لأن الأنظمة نصت على أنه إذا تبلغ المماطل بالدعوى وصحيفتها ولم يقدم دفاعاً فإن القاضي يسير بالدعوى ويحكم في جلسة تالية إذا اكتملت البيانات ويعتبر الحكم حضورياً في حق المدعى عليه إذ كان تبلغ بالدعوى بعينه أو بوكيله الذي يقوم مقامه وبلغته صحيفة الدعوى ويصدر الحكم ضد المدعى عليه ويبلغ به وهذا وضع حداً للمماطلة في الحقوق". النظام حظر إيذاء المقبوض عليه شدد القاضي إبراهيم الحسني على أن نظام الإجراءات الجزائية حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً وعدم إيقاع أية عقوبة جزائية إلا على أمر محظور شرعاً أو نظاماً وللمتهم الاستعانة بمحام أو وكيل، وأوضح الحالات التي يكون الشخص فيها متلبساً بالجريمة وحدد الإجراءات الواجب اتباعها مع رجل الضبط الجنائي بالتعامل مع تلك الحالة وحظر النظام التوقيف أو السجن إلا بالسجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك وبأمر مسبب. وأكد أن على رجل الضبط الجنائي كتابة مذكرة توقيف يشير فيها إلى المادة كذا وكذا من نظام الإجراءات الجزائية، لافتاً إلى أن للمحقق 24 ساعة في التوقيف ولهيئة التحقيق مقدار معين وللحاكم الإداري مقدار معين ثم رئيس هيئة التحقيق له مقدار معين وكل هذا من أجل ضبط هذه المسألة. وقال:"أحياناً تتم مساءلة رجل الضبط الجنائي لماذا أوقفت هذا الشخص ويوجد تحقيقات مع كل من يثبت أنه أوقف شخصاً بطريقة مخالفة للنظام كما طلب النظام من كل شخص علم عن شخص موقوف بخلاف نظام الإجراءات الجزائية أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام وهي تحقق في المسألة". ونوه إلى أن النظام حفظ حرمة الأشخاص ومساكنهم ومراكبهم ومنع رجل الضبط الجنائي من التفتيش إلا نهاراً وبأمر مسبب وفي الحالات التي ينص عليه النظام ولم يجز له الاطلاع على وسائل الاتصال إلا بأمر مسبب، كما نص على أن يكون الاستجواب للمتهم في حال لايؤثر على إرادته وحظر تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده وللمتهم الحق بأن يحضر للمحكمة من دون أغلال أو قيود وأن يكون الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت منظورة في جلسة سرية بحضور أطراف الدعوى. أحكام القصاص تصدر ب "الإجماع" أوضح القاضي في المحكمة الجزئية في بريدة إبراهيم الحسني أن أحكام القصاص في السعودية تصدر بالغالبية من 3 قضاة في المحكمة الابتدائية، وإذا كان تعزيراً واختلف فيه القضاة فيرجح مع الثلاثة اثنين ويصدر الحكم بالغالبية وإذا صدر بالغالبية ينظره في التمييز خمسة قضاة وإذا صدق ينظره 5 قضاة في المحكمة العليا ويصبح المجموع 13 قاضياً خمسة منهم بمرتبة وزير وأمضوا في القضاء 70 سنة وخمسة دونهم أمضوا في القضاء 35 سنة ثم قضاة الابتدائية وبعد ذلك وبعد الاستيثاقات يصدر الأمر من الملك بتنفيذ الحكم إذا كان قصاصاً، أما إذا كان تعزيراً فله الحق بالعفو إذا رأى فيه مصلحة عامة.