أزال الباحث الإسلامي محمد الدحيم اللبس الذي أثاره في فعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث لحماية الطفل الذي عقد أخيراً في الرياض، حول موقفه من أحاديث ضرب الأطفال، إذ رأى أن الحديث الأشهر"مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر"ضعيف، مع إقراره بأن هناك من الأئمة والمحدثين من صححوه، في حين رأى عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم شريف العوني أنه لا داعي لتضعيف هذا الحديث لكي نقرر التصرف السليم مع الأطفال، على رغم تأكيده أن هناك من العلماء من أقره، فيما فرّق الأكاديمي الشرعي الدكتور خالد المزيني بين الصناعة الحديثية والفقهية، معتبراً أن الحديث السابق صحيح فقهياً. وقال الدحيم ل"الحياة":"أنا قلت إن هذا الحديث ضعيف في ما أفهم أنا، وأحترم الرأي الآخر الذي يرى ثبوته، ولا يعني ذلك إجازة الجلد والضرب في الأطفال"، مستشهداً بأن الرسول صلى عليه وسلم أمر بأن لا يجلد فوق عشر في غير حد من حدود الله كما ورد في البخاري. وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب خادماً ولا غلاماً ولا امرأةً كما ورد في الصحيح أيضاً، إضافة إلى قول أنس بن مالك رضي الله عنه"خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لشيء فعلته لمَ فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لم تفعله"، كما روى أنس رضي الله عنه أيضاً في البخاري"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بحاجة فخرجت فوجدت صبياناً يلعبون فنسيت حاجة النبي فلعبت معهم ثم لقيني عليه الصلاة والسلام فشد أذني"لينبهني أين حاجتي؟ وفي سؤال ل"الحياة"ما إذا كان شد الأذن من الضرب غير المبرح قال الدحيم":"هؤلاء يقطعون الأذن"مازحاً. وأكد أن الضرب لا يليق بمقام النبوة"إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لا تليق بمقام النبوة، والرسول لم يضرب أحداً وكان بالمؤمنين رحيماً ورحمة للعالمين، ولو تتبعنا سيرة الرسول لرأينا كم مرّ عليه من المجرمين وغيرهم ولم يضرب أحداً". ونوّه إلى أن المقصود لدى من يجيز الضرب من الفقهاء استناداً إلى الحديث هو الضرب غير المبرّح وهو ضرب المؤدّب، مفيداً أن حديث"مروا أولادكم..."من ناحية مصطلح الحديث يعد حسناً وليس صحيحاً. ووصف الدحيم الفقه الذي يوجد لدينا حالياً ب"المتراجع"، واستشهد على ذلك بأن هناك من الفقهاء من يرى أن صوت المرأة عورة في حين أن الله قال في كتابه"قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها"والرسول يخاطب المرأة، فهل يليق بمقام الرب أن يستمع إلى عورات. من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى المختص في علم السنة الدكتور حاتم شريف العوني أن أشهر حديث في ضرب الأطفال هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر"، وأكد أن الحديث السابق فيه خلاف"فمن أهل العلم من ضعفه كالعقيلي وعبدالحق الإشبيلي، ومنهم من حكم بقبوله، كالترمذي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي والنووي"، وأضاف:"وممن احتج به احتجاج الذي يحكم بقبوله الإمام أحمد بن حنبل، والأرجح عندي أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم". واستشهد العوني في حديث إلى"الحياة"بما صحّ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب ولده على اللحن أي على الخطأ في اللغة، لافتاً إلى أن هذا الحديث لا يعني وجوب ضرب الأبناء، وإنما يفيد جواز الضرب عند الحاجة للتأديب، وشدد على أن"هذا الحديث لا يجيز بالاتفاق الضرب المبرح الذي يؤذي الطفل ويؤثر في جسده بالجرح أو الكدمات أو الكسر، فليس في هذا الحديث تجويز تعذيب الأطفال وما أبعده عن ذلك". وأكد أن هذا الحديث لا يدل على استحباب ضرب الطفل، إذ لم يكن تعنيف الطفل من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من خلقه، ففي أصح الأحاديث عن أنس بن مالك خادم رسول الله أنه قال:"خدمت رسول الله عشر سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء صنعته لمَ صنعته ولا لشيء لم أصنعه لِمَ لَمْ تصنعه ولا عاب علي شيء قط"، وزاد:"إذا جمعنا بين حديث أنس رضي الله عنه وحديث تجويز ضرب الأطفال اتضح لنا أن الإسلام لا يستحب ضرب الأطفال لا ضرباً مبرحاً ولا غير مبرح، لكنه يعتبر ضربهم آخر الحلول التي يجوز أن يستخدمها ولي الأمر للتأديب، ولا يجيزه إلا في أضيق الحدود وعلى ألا يكون ضرباً مبرحاً". ورأى أنه مهما وجد ولي الأمر وجهاً من وجوه التأديب غير الضرب فهو أولى وأفضل، وأضاف:"وبذلك يتضح أنه لا داعي لتضعيف هذا الحديث لكي نقرر التصرف السليم مع الأطفال، كما أنه لا داعي للغلو في المنع من ضرب الأطفال مطلقاً بحجة وجود إساءة استخدامه في غير موضوعه الضيق وبصورة تزيد على حده الجائز على ما بينته سابقاً". ولفت إلى أن هذا القول لا علاقة له بقرار منع المدرسين من ضرب الطلاب، وعلل ذلك بأن"مثل هذا القرار إن كان مبنياً على أن أكثر المدرسين يسيئون استخدام الضرب فهو قرار في محله، لأن المصلحة العامة اقتضته وهو ما أحسبه، وأما إن كان هذا القرار مبنياً على تجريم الضرب للأطفال مطلقاً وهو ما لا أحسبه فهو قرار خاطئ". من جانبه رأى عضو هيئة التدريس في قسم التربية الإسلامية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد المزيني أن حديث"مروا أبناءكم ..."فيه ضعف لدى البعض في الصناعة الحديثية أي الصناعة الفنية إلا أنه في صناعة الفتوى يتفقون على أن الحديث مقبول"، مفرقاً بين الصناعة الحديثية والفقهية. وأفاد أن الإمام أبو داود والترمذي انتقيا الأحاديث التي عليها العمل، وبعضها فيه إشكال وضعف عند قول المعدلين، ويريان أنها من الأحاديث التي يعملون بها، مبيناً أن الحديث يعمل به ولا إشكال. وحول رأيه في مسألة الضرب قال المزيني:"الضرب محرم دائماً ولكن فيه استثناءات ومنها ضرب الصبي، وحتى لو قلنا انه مشروع لا يعني أنه الحل الأول، إذ يعد آخر الوسائل آخر الدواء الكي". ولفت إلى أن الضرب يأتي ضمن منظومة الدين الإسلامي ولا يقتطع من السياق الإسلامي،"لو قلنا ان الإسلام يأمر بضرب الأطفال يُفهم منه نوع من الظلم والغلظة والقسوة والتعذيب وهذا غير صحيح، ولكن الضرب يفهم في منظومة فقهية معينة إذ تجعل الطفل يعفى عن المسؤولية إذا اعتدى على أي شخص، ولا يعني أن نحمل الطفل المسؤولية القانونية، إذ لو قتل الطفل إنساناً أو ضربه فأتلف فلا يقتص منه"، مشيراً إلى أن البعض يقتطع الأحكام ويراها من الشريعة الإسلامية. وعلى رغم تأييد المزيني لمسألة الضرب بالضوابط إلا أنه يقول:"كل ما استغني عن الضرب فهو أفضل والرسول لم يضرب امرأة ولا خادماً، ولم يضرب شيئاً بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله"، مؤكداً أن التعامل مع الأطفال ليس على حد سواء، إذ إن بعضهم فيه شراسة. وحدد بعضاً من الضوابط وهي ألا يكون الضرب مبرحاً وخفيفاً وألا يتعدى عشراً والأفضل أن يكون ثلاثة ولا يضربه في مكان يؤذيه ولا يكون ضرب تعذيب وإنما تأديب. وأيد المزيني تحريم الضرب لبعض المجتمعات،"الواقع يشهد تجاوزات، وفي بعض المجتمعات لو أفتى احد العلماء بحرمة الضرب لكان هذا وجيهاً جداً، إذ تحريم الضرب في بعض الأوقات أو على بعض الأشخاص أمر جيد". وزاد:"الرسول حين أفتى بضرب الطفل حتى يؤدي الصلاة لم يكن الأمر مقطوعاً من سياقه الاجتماعي إذ إن الرسول يخاطب ناساً يعرفون حق الآخرين وحق دمائهم وأعراضهم وخطب فيهم بحرمة الإنسان". وأكد أن مبدأ الضرب في الشريعة ليس فيه إشكال ولكن بضوابطه، إذ إن النظام الإسلامي فيه عقاب جسدي ولكن بضوابط. وأشار إلى أن البعض يرى العقاب الجسدي مذموماً كالنظام الغربي ويستبدل به السجن أو غرامة. وخلص إلى أن معظم الفقهاء يجعلون للضرب ضوابط معينة حتى يؤدي غرضه التربوي، ولو جاء رجل وجعله وسيلة للاعتداء لكان هذا حراماً.