حظرت وزارة العدل السعودية على مأذوني عقود الأنكحة العقد لأنفسهم أو لمن تحت ولايتهم من النساء، تفادياً لما يمكن أن يقع من تجاوز أو إهمال لحق الطرف الآخر في العقد، في ظل استغلال البعض صلاحية إجراء العقد في إغفال أو إضافة شرط من شروط الزوجين المعتبرة شرعاً. وأكّد وزير العدل السعودي محمد بن عبدالكريم العيسى على المأذونين ضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الوزارة والالتزام بنصها، مايغلق باب الاجتهادات الشخصية للمأذونين، ويحتّم العمل بالتعليمات. وسنت وزارة العدل، أخيراً، عقوبات تأديبية بحق مأذوني عقود الأنكحة، بينها إلغاء الرخصة، والإيقاف ،والإنذار، في حال اجتهد المأذون في اتخاذ أي إجراء مخالف للأنظمة والقوانين، وعقود الشريعة الإسلامية المعمول بها، إضافة إلى عدم اطلاع المأذون على صك حصر الورثة، أو إجراء عقد النكاح خارج الولاية المكانية، أو إغفال التقرير الطبي الذي يُظهر نتيجة فحص ما قبل الزواج الذي تم تطبيقه منذ ثلاثة أعوام، قبل الشروع في كتابة العقد.وكانت وزارة العدل السعودية أطلقت منذ أعوام خدمةً إلكترونية تُتيح للراغب معرفة أسماء مأذوني الأنكحة في المناطق السعودية، واستعراض أرقام الاتصال بهم. وفي السياق ذاته، حددت الوزارة متطلبات عقد النكاح متمثلة في حضور أطراف عقد النكاح وهم الخاطب والمخطوبة وولي المرأة ومعهم ما يثبت شخصياتهم بطاقة الأحوال ودفتر العائلة الأصل، وإحضار شاهدين عارفين بالمرأة ووليها ويستحسن أن يكونا من القرابة ومعهما أصل إثباتهما الشخصي، ليشهدا على إجراء العقد ومقدار المهر والشروط، إضافة إلى إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج للخاطب والمخطوبة، على أن يكون صادراً من مستشفى معتمد. وشددت الوزارة في شروطها على التأكد من رضا المخطوبة وموافقتها على النكاح، وذلك بسؤالها شخصياً من قبل المأذون وتصريحها بموافقتها و توثيق شروطها في العقد كتابة، إضافة إلى معرفة مقدار الصداق المقبوض والمؤجل، والاطلاع على صك الطلاق الأصل للمرأة المطلقة والتأكد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول، وإثبات رقم أصل صك الوكالة إذا كان عقد النكاح يجري بوكالة من الولي أو الخاطب والتأكد من أن الوكيل مخول بالتزويج، وتوفير أصل صك حصر الورثة للمرأة المتوفى والدها أو زوجها عنها. فيما تنص المادة السادسة من لائحة مأذوني الأنكحة على شروط الحصول على رخصة مأذونية ومنها أن يكون المتقدم سعودياً، حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو السجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى حصوله على شهادة جامعية في العلوم الشرعية، واجتياز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة، وألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.