ملخص الدعوى : "يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليمه 2800 ريال تمثل الباقي من قيمة ستة رؤوس من الضأن اشتراها منه عام ......... بموجب عقد بيع محرر كتابياً، ولم يدفع له شيئاً منها حتى تاريخه"، هكذا تضمنت الدعوى. ملخص الجواب وما دار في القضية:"صادق المدعى عليه على الدعوى، ودفع بالإعسار بموجب صك الإعسار الصادر عن هذه المحكمة برقم........ وتاريخ ....... المصدق من التمييز بقرارها رقم ..... وتاريخ، وأن حاله لم تتغيّر، فلم يطرأ عليه ميسرة واستعد بدفع المدعى به عند يسره، وبعرض ذلك على المدعي أفاد بأنه لا يعلم شيئاً عن حال المدعى عليه يساراً أو إعساراً، كما لا يعلم عن صك الإعسار الذي ذكره المدعى عليه، ولا يعلم له أموالاً ثابتة أو منقولة". إجراءات السير في القضية 1- جرى الاطلاع على صك الإعسار دون مضمونه بضبط القضية ووجد مطابقاً لما ذكره المدعى عليه. 2- جرى الاطلاع على عقد البيع ورصد مضمونه بضبط القضية وأخذ مصادقة المدعى عليه على ذلك وتم ضمه إلى ملف القضية. 3- جرى سؤال المدعي هل يرغب في يمين المدعى عليه على ما ذكره في جوابه من أنه لم يطرأ عليه ميسرة بعد صدور صك الإعسار المشار إليه حتى تاريخه، فأجاب بعدم رغبته في ذلك، وإنما يطلب الحكم له بالمدعى به حالاً. 4- جرى تحليف المدعى عليه يمين الاستظهار طبقاً لجوابه بالصيغة المدونة في الضبط والصك، باعتبار ان ما ذكره من الأمور الباطنة الخفية غالبا. حيثيات الحكم ونصه بناء على ما سلف من الدعوى والجواب ولدفع المدعى عليه بالإعسار وثبوت ذلك بموجب صك الإعسار المشار إليه أعلاه، ولعدم علم المدعي عن حاله شيئاً، وبما أن الأصل بقاء حاله على الإعسار أخذاً بظاهر الصك المذكور استصحاباً للأصل الذي ثبت شرعاً بموجب صك الإعسار ولم يُقِم المدعي ما يخالف هذا الأصل والظاهر، ولحلف المدعى عليه يمين الاستظهار دفعاً للاحتمال، لذا ثبت لدي استحقاق المدعي فلان للمبلغ المدعى به وقدره كذا في ذمة المدعى عليه فلان ويلزمه إنظاره فيه إلى ميسرة لثبوت إعساره شرعاً وعدم قيام ما يغير الحال لقوله تعالي :" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون "[ البقرة :280]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء الذي كثر دينه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك"، وأفهمت المدعي أن له متى ما رغب يمين المدعى عليه على الوجه المذكور أعلاه نفياً لدعواه ولعدم البينة وصرفت النظر عن دعوى المدعي بطلب إلزام المدعى عليه بالمدعى به حالاً، وبهذا حكمت فقنع المدعى عليه ولم يقنع المدعي وطلب التمييز بدون لائحة اعتراضية، وسيرفع الحكم مع متعلقاته للتمييز لتدقيقه حسب المتبع وبعد اكتسابه القطعية يسلم الصك للمدعي ونسخة موثقة منه للمدعي عليه لوجود مصلحة له في ذلك بكف المطالبة عنه، وذلك بعد التهميش بمضمونه على عقد البيع. نتيجة تدقيق الحكم من محكمة التمييز: عاد الحكم من محكمة التمييز ملاحظاً عليه بقرار التمييز ذي الرقم .../.../..../... في .../.../....ه المتضمن أنه يتعين على حالكم القضية أن يطلب من مدعي الإعسار البينة التي تثبت اعساره، وانه لا يزال معسراً غير موسر منذ صدور الصك ذي الرقم ..../ في .../..../......ه مضمونه. الجواب عن قرار التمييز أجبت عن القرار بما يلي: أولاً: أن مدعي الإعسار سبق ان قام بينة موصلة معتبرة تثبت إعساره وهي صك الإعسار المصدق من محكمة التمييز كما يتضح من مجريات القضية في الضبط والصك فلا حاجة لطلب بينة أخرى على الإعسار، لكون البينة السابقة موصلة وقوامها ثلاثة شهود ولا ثمرة والحال ما ذكر. ثانياً: لم أطلب من مدعي الإعسار"المدعى عليه"بينة لإثبات أنه ما زال معسراً غير موسر منذ صدور صك الإعسار المذكور، وذلك للمسوغات التالية: أ?- أن البينة لا تتوجه عليه لكونه مدعى عليه لا مدعياً، لأن البينة إنما تكون في جانب المدعي الذي يخالف قوله الأصل والظاهر لتقوية جانبه، أما المدعى عليه ففي جانبه اليمين لقوة جانبه بالأصل والظاهر، وهو ما ينطبق هنا على المدعى عليه فتتوجه في حقه اليمين لقوة جانبه بالأصل وهو عدم المال، إذ الأصل في المرء الفقر والعدم وبالظاهر من أنه ما زال معسراً، استناداً إلى صك الإعسار عملاً باستصحاب الحال واستمراريته، ما لم يطرأ ناقل معتبر لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. ب?- ما قرره أهل العلم من أنه إذا ادعى الدائن ملاءة مدينه بعد ثبوت إعساره، فعليه البينة لدعواه بما يخالف الأصل والظاهر، فإن عجز حلف المدعى عليه استصحاباً لحاله من الإعسار لأن الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم ويتحقق خلافه، وأن القول قول من يشهد له الظاهر، لأن الثابت بظاهر الحال كالثابت بالبينة عند عدمها والأصل في الصفات العارضة العدم، قال البهوتي في الكشاف 3/421 ما نصه:"فإن لم يحلف رب الدين أنه لا يعلم عسرته حلف المدين أنه معسر وخلى سبيله لأن الأصل عدم المال إلى أن يقيم رب الدين بينة تشهد له بما ادعاه من يسار فيحبس المدين". وما ذكر من نصوص إنما هو في حال ادعاء المدعي اليسار، وهذا المدعي لم يدع أصلاً بطروء مال للمدعى عليه، بل لا يعلم عن حاله شيئاً ولا عن إعساره، فلم يتغير أصل ولا ظاهر ولم ينكر المدعي إعساره والبينة لا تقام إلا على منكر لأنه البينة مع إقرار. ج- أن المدعى عليه سبق أن أقيمت ضده عدة دعاوى مالية لدى هذه المحكمة، وباب الدعاوى ضده مفتوح مستقبلاً لكثرة غرمائه ومطالبيه، وقد صدرت مني أحكام على هذا النحو منها ما اكتسب القطيعة بالقناعة ومنها بتصديق التمييز ولو قيل بطلب بينة منه على ما ذكر من أنه ما زال معسراً منذ صدور الصك المذكور للزم من ذلك أن تطلب منه تلك البينة في كل قضية تقام ضده مستقبلاً. د- ثم ان المدعى عليه لو دفع بالإعسار ولا صك لديه يثبت إعساره شرعاً لما نظرت دعواه الإعسار في أصل دعوى الدين ما لم يصادق غريمه على ذلك، وتكون مستقلة حسب التعليمات وما عليه العمل، ولكن لما كان بحوزته الصك المذكور أغنى عن دعوى الإعسار المستقلة لسبق إقامتها ويبقى على حاله ما لم يطرأ ناقل معتبر، وستعاد المعاملة للتمييز لإجراء ما تراه مناسباً لأنه لم يظهر لي سوى ما حكمت به وسيلحق ذلك في الصك وصورته. عاد الصك مظهراً بتصديق محكمة التمييز بعد الإجراء الأخير.+